||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646373
عدد الزيارات اليوم : 5620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 243 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/26

استئناف حقوق
243/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عادل خليل محمود منصور- طولكرم وكيله المحامي احمد سليمان- نابلس المستأنف عليها: شامه توفيق احمد الناطور- طولكرم وكيلها المحامي احمد شرعب- طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/12/95 في الدعوى الحقوقية رقم 533/86 المتضمن الحكم للمستأنف عليها بملكيتها لحصة من ثمان حصص في العقار موضوع الدعوى ومنع المستأنف من معارضتها فيها والزامه بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاسئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)أخطأت محكمة البداية في وزن البينة وفي عدم اعتبارها بينة المستأنف وفي تفهمها للدفوع التي أثارها.
3)القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما.
4)القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومتناقض وقد تجاوز طلبات المستأنف عليها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
بالمحاكمة الجارية وبعد الاستماع لمرافعة الوكيلين وعلى ضوء البينات المقدمة فاننا نجد أن ما أثاره المستأنف من عدم صحة الخصومه بداعي أن المستأنف عليها أقامت الدعوى بصفتها الشخصية وليس بالأضافة للتركة غير وارد، وقد أصابت محكمة البداية في رده اذ أن المستأ،ف عليها طالبت بحصصها من التركة ولا يوجد في القانون ما يلزمها بالمطالبة بحصص باقي الورثة وهذا ما ذهبت اليه محكمتنا بقرارها رقم 370/85، ثم أنها طالبت بحصصها من تركة المرحوم زوجها بالاستناد الى حجة حصر الارث الصادرة بالنسبة له، وان المطالبة بالحصص المبينة في لائحة الدعوى كان وفقا لذلك.
التسبيب
وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد أن محكمة البداية وزنتها وزنا سليما فيما يتعلق بثبوت حصص المستأنف عليها في الأرض موضوع الدعوى وقدرها حصه من ثماني حصص، وأن ما توصلت له بهذا الخصوص يتفق مع تلك البينات وينسجم مع الأصول والقانون غير أننا نجد أن محكمة البداية أخطأت في شمول حكمها لكامل البناء المقام على الأرض موضوع الدعوى طالما ورد في البينات ما يشير الى أن جزءاً منه أقيم أثناء حياة زوج المستأنف عليها، والجزء الباقي بعد وفاته ولهذا فان ثبوت ملكية المستأنف عليها لحصة من ثماني حصص في الأرض موضوع الدعوى لا يعني ملكيتها لهذه الحصة في كامل البناء المقام عليها.
وعليه، وحيث أن محكمة البداية لم تعالج هذه المسألة في القرار المستأنف فانه يغدو والحالة هذه، مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب،
منطوق الحكم
لهذا وعملا بالمادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية فاننا نقرر اعادة الأوراق لمحكمة البداية لمعالجة البينات المقدمة من الفريقين بخصوص الأبنية الجديدة ووزنها ثانية سيما وقد أقرت المستأنف عليها في شهادتها بأن المستأنف أنشأ طوابق جديدة ورفع استنتاجاتها بما تتوصل اليه على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وأفهم علنا بأسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 26/3/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:59 صباحا  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved