||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645421
عدد الزيارات اليوم : 4668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 513 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/4/12

استئناف مدني
رقم :513/99
السلطة الوطنية الفلسطينة
مجلس القضاء الاعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشار السيد مصطفى القاق والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور
المستأنف: احمد محمود يوسف طه/قلقيليه وكلائه المحامون نبيل شرعب واحمد شرعب وبشار نمر المستأنف عليه: هشام عمر عبد القادر فيومي/قلقيلية وكيلاه المحاميان جواد موافي واحمد دبالح/قلقيلية
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئئناف للطعن بقرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 24/5/99 في الدعوى الحقوقية رقم 790/97 المتضمن رد دعوى المدعى مع الزامه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اردنيا اتعاب محاماه.
يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:-
1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون اذ أخطأت محكمة البداية برد الدعوى بداعي ان المدعي اسس دعواه على قسمة خارجية والحقيقة والواقع ان المدعي اسس دعواه على قسمة خارجية والحقيقة والواقع ان المدعي اسس دعواه على الواقعة الواردة في البند الاول من لائحة الدعوى.
2. القرار المستأنف موجبا للفسخ لان البينات المقدمة من طرفي الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع.
3. أخطأت محكمة البداية في عدم الاخذ بالوقائع الجوهرية الواردة في لائحة الدعوى حيث اغفلت في التطرق الى ما جاء في البند الاول وان الحكم برد الدعوى يكون باطلا وموجبا للفسخ لعدم معالجتها القيمة القانونية للمبرزين د/1، د/2.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/9/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وفي جلسة 4/10/99 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية من ثلاث صفحات طالب بنتيجتها الحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم له حسب لائحة الدعوى مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وفي جلسة 9/11/1999 قدم وكيل المستأنف عليه مرافعته الخطية من صفحة واحدة طالب بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وفي جلسة 10/9/2000 حوكم المستأنف عليه غيابيا لتفهم وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره في جلسة 22/9/2004 قررت المحكمة السير في هذه الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل المستأنف مرافعته.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف اقام هذه الدعوى ضد المستأنف عليه وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في جزء من قطعة الارض رقم (56) حوض (7548) موضع سهل صدقية من اراضي قلقيلية وان المدعى عليه اخذ يعارضه في حقوق ملكيته وتصرفه في الجزء رقم (7) المحدد على قطعة الارض المذكورة بان اقام عليها نافورة وقام بتسيجها وطمها بالتراب ووضع مضلات وكراسي منذ اكثر من شهرين وان النستأنف طالب المستأنف عليه عدة مرات بترك الارض وازالة الانشاءات التي اقامها الا ان المستأنف عليه رفض ذلك.
كما نجد ان المستأنف عليه تقدم بلائحة جوابية ادعى من خلالها بانه مستأجر قانوني من باقي ورثة المرحوم مورث المستأنف وان وجوده في الارض كان بصفته مستاجر وان وضاعة يده على العقار تمت بصورة قانونية ومشروعة استنادا الى العقدين د/1، د/3
كما نجد ان محكمة البداية اصدرت بتاريخ 24/5/99 قرارها المستأنف المتضمن رد الدعوى بداعي ان القسيمة رقم (7) التي يدعى المستأنف بانه يتصرف بها على وجه الاستقلال ويطالب بتسليمها له خاليه من الشواغل والشاغلين وان الادعاء يعتبر ادعاء بملكية القسيمة رقم (7) والتي ثبت ان هذه الملكية باطلة كونها تستند الى قسمة خارجية.

بالتدقيق نجد ان محكمة البداية فصلت في الدعوى استناداً الى السبب الذي اشرنا اليه دون ان تعالج البينات الخطية ومن ضمنها المبرزين د/1، د/2 ومدى قيمتهما القانونية وعودة على اسبب الاستئناف فاننا نجدها تدور حول ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البنية وان محكمة البداية لم تعالج القيمة القانونية للمبرزين د/1 ، د/2 .
للرد على ذلك لا بد من الرجوع الى نص المادة (16) 4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 التي اوجب تسجيل عقود الايجار المتعلقة بارض تمت تسويتها بموجب هذا القانون وكل عقد ايجار نظم خلافا لذلك لا تسمع الدعوى به امام المحكمة وهذا ما استقر عليه العديد من اجتهادات محكمة التمييز ومنها القرار رقم 93/76 ص 1861، لسنة 76.
ومن الرجوع الى العقدين المبرزين د/1، د/2 فاننا لا نجد ثمة ما يشير الى الحصول على مثل هذا الاذن من السلطة المختصة لترخيصهما وحيث ان مدة العقد في المبرز د/1 اربعة اعوام وفي العقد المبرز د/2 ثلاثة اعوام فقد وقعا باطلين ولا يرتبان اثراً استنادا ً لما اسلفناه وحيث ان من الثابت في هذه الدعوى ان الارض موضوع الدعوى لا ينطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين وحيث تبين كما ذكر اعلاه ان المبرزين د/1 د/2 وقعا باطلين ولا قيمة قانونية لها على ضوء معالجتنا لهما فيما تقدم اعلاه وان في اقدام المستأنف عليه على العمل في الجزء المذكور من قطعة الأرض تنفيذا للاتفاقيتين والتي توصلنا الى بطلانها يعتبر من قبيل الاعتداء ووضع اليد بدون وجه حق على الجزء المذكور ويشكل معارضة للمستأنف في حقوق انتفاعه وتصرفه فيه.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بمنع المستأنف عليه من التعرض للمستأنف بملكيته في العقار وتلسيمه له خاليا من الشواغل والشاغلين والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 152/97 المتفرع عن هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن مع تضمني المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/4/2005
القضاة في الصدور
عضو منتدب عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:30 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved