||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646374
عدد الزيارات اليوم : 5621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 401 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/10/28

استئناف مدني
رقم : 401/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين ايمان ناصر الدين ومصطفى القاق
المستأنفون:1) امنة علي حسن ارملة المرحوم محمود ابراهيم خليل ياسين واولادها منه وهم ياسر وعاصم وعباس وخيرية وزكية وخديجة ورثة المرحوم محمود ابراهيم خليل ياسين/عانين. 2) عباس محمود ابراهيم خليل بصفته الشخصية لكونة من ورثة والده المرحوم محمود ابراهيم خليل ياسين /عانين وكيلهم المحامي زهير جرار/جنين المستأنف عليه: سليم عبد الله ياسين الياسين/ عانين بصفته الشخصية وبالاضفة لتركة مورثه والده وكيله المحامي لؤي الحمارشة/جنين
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستانفون بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 169/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 714/95 المتضمن عدم البت في الطلب قبل استكمال البت في الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى (كما ورد في لائحة الاستئناف).
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1) خطأ المحكمة في القرار المستأنف لمخالفته الاصول والقانون لان المحكمة لا تملك الحق قانوناً رفع يدها عن الطلب والانتقال لرؤية الدعوى.
2) اخطأت المحكمة في قرارها المستأنف لانها لم تدقق في البينات المستمعة الذي تثبت من خلالها حق المستانفين لرؤية الارض.
بالتدقيق والمداولة وبالمحاكمة الجارية علنا ولورد الاستئناف في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
بالمحاكمة الجارية ترافع وكيل المستأنفين ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 714/95 مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين انكر وكيل المستأنف عليه ما ورد في لائحة الاستئناف والتمس الحكم برده وتأييد القرار المستأنف ثم ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بالتدقيق وبعد الاطلاع على كامل ملفي الدعوى بداية واستئنافا نجد ان المستأنفين قد تقدموا بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بالطلب رقم 169/95 الذي تضمن ما تضمنه عدم البت في الطلب قبل استكمال البت في الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى. اننا بالتدقيق لا بد ان تقرر ابتداءً ان قاضي الموضوع قد جانبه الصواب بقراره المستانف لان الدفع بمرور الزمن يقصد منه الخصم تفادي الحكم في الموضوع بصفة نهائية كما لا بد ان تقرر بان الاصل ان تحكم المحكمة بهذا الدفع قبل تعرضها لموضوع الدعوى لان الحكم بقبول هذا الدفع يغنيها عن نظر الموضوع برمته والحكم فيه في حال ثبوته.
ولبحث موضوع الاستئناف لا بد ان يؤكد بان اجراءات نظر الاستئناف يخضع لقواعد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
وبما ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق للقانون فحسب وحيث ان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع بحدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة وفدوع واوجه دفاع وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى فاستبعدته واغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها بضاء سبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. كما ان لمحكمة الاستئناف ان تفصل في مووضع الدعوى على اساس ما ترى انه وصفها الحق وتكييفها الصحيح غير مقيدة بتكيف محكمة اول درجة دون ان يعد ذلك اهدار لمبدا التقاضي على درجتين.
وعليه وحيث ان المستانفين قد استانفوا قرار محكمة اول درجة مستندين للاسباب التي تم ذكرها انفا ولبحث الطلب رقم 169/95 معدل هذا الاستئناف وبالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كامل ملفي الدعوى بداية واستئنافا ومن الرجوع الى لوائح الدعوى الذي لا يمكن النظر بالطلب بمعزل عنها نجد ان المدعي سليم عبد الله ياسين ياسين بصفته المذكور تضمنت لائحة دعواه ما يلي:-
1- انه يملك ويتصرف بصفته المذكورة اعلاه بالارث من والده عبد الله ياسين قطعة الارض رقم (46) حوض رقم (2) من اراضي عانين والمنشاة من التسوية.
2- المدعى عليهم اخذوا بمعارضته في ملكيته وتصرفه ووضعوا يدهم على الارض بدون وجه حق.
وتقدم المدعى عليهم (المستانفين) بلائحة جوابية تضمنت دفوعا لدفع الدعوى المدعي وانكارا لها وردها وما تضمنته ان المدعى عليهم يملكان قطعة الارض ويتصرفان بها منذ عشرات السنين وهي المسجلة باسم الاول منهما بمالية جنين رقم (52) لسنة (2) من اراضي عانين يحملان رخصة بناء قانونية عليها وارفقوا بلائحتهم الجوابية صورا عن اخراج القيد والرخصة.
للوقوف على البينة المقدمة من المستدعيين في الطلب رقم 169/95 محل الاستئناف نجد:-
اولا:- ان الشاهد سعيد محمد ابراهيم ياسين (70 سنة) قد اكد من خلال اقواله على الصفحات (3-4) من الضبط بأنه يعرف الارض محل الدعوى ويعرف حدودها وان المتصرف بالارض هو محمود ابراهيم خليل من عام 1947 وان الارض مزروعة بالغراس واكد ان المساحة لم تكتمل بها ولا يوجد بها كواشين طابوا واكد بالتناوب ان مالك رقبة الارض هو محمود ابراهيم خليل.
ثانيا:- الشاهد يوسف عبد الكريم عيسى (70 سنة) اكد من خلال اقواله واثناء مناقشته من قبل وكيل المستدعى ضده وعلى الصفحة الخامسة (ان محمود ابراهيم مستاجر واستاجر الجزء المستاجر من أملاك الغائبين في السبعين)
ثالثا:- الشاهد توفيق اسعد يوسف (74 سنة) اكد من خلال اقواله على الصفحة (7) من الضبط حيث اصرح (اعرف الارض وهي مزروعة بالزيتون الرومي وان الارض هي للحداد ولمحمود ابراهيم الخليل وذلك منذ عام 1947) واضاف على الصفحة (8) من الضبط بان الارض محل الدعوى هي لدار ياسين وللحداد وصرح بان محمود ابراهيم مستاجر من حارس أملاك الغائبين وله ملكية فهيا واكد بان محمود ابراهيم معه وكالة من الحداد منذ ايام الانتداب للتصرف في الارض وهذه الوكالة لا تشمل حق البيع واضاف بان المستانف الثاني عباس (المدعى عليه الثاني) بني في نفس القطعة، وقد اكد من خلال اعادة الاستجواب وعلى الصفحة (18) ايضا ان محمود ابراهيم له ملك بالارض ومستاجر من حارس أملاك الغائبين حصة الحداد.
رابعا:- اما الشاهد توفيق معطي حمد ( 80سنة) الذي اكد وعلى الصفحة (9) من الضبط بان الارض محل الدعوى هي لدار ياسين وللحداد واكد بان محمود اشترى من الحداد ووضع يده على الارض قديما.
خامسا: الشاهد صالح مصطفى محمد كلم الذي جاءت اقواله مؤكدة ومثبتة لما افاد به الشهود وهي ان محمود ابراهيم خليل هو صاحب الارض وهو الذي يتصرف فيها.
وباستعراض بينة المستدعى ضدهم (المستأنف عليهم) نجد:
أولا: الشاهد صادق محمد محمود ياسين (61 سنة ) قد صرح من خلال اقواله على الصفحة 21 من الضبط مؤكدة بان الارض محل الدعوى هي ال الحداد وان محمود ابراهيم خليل وكيل للحداد.
ثانيا: اما الشاهد محمد عبد الكريم محمد جرار موظف أملاك الغائبين الذي اكد بان محمود ابراهيم مستاجر لارض الحداد وواضاف على الصفحة (26) من الضبط بانه لا يعرف الارض محل الدعوى لا يعرف من يتصرف بها.
ثالثا: الشاهد رشدي عبد الله ياسين (66 سنة ) الذي اكد من خلال اقواله على الصفحة (28) من الضبط بانه لا يعتقد بان حياة محمود ابراهيم الياسين يملك الارض محل الدعوى وانه ضمن الارض من حارس أملاك الغائبين.
وختمت بذلك بينة المستدعي ضدهم وقدم المستدعيان بينتهما المفندة وهي اقوال الشاهد ربحي
عبد الفتح حسن ياسين الذي جاءت اقواله بمجملها مؤكدة لبينة المستدعيان.
وللوقوف على البينة المستمعة وباستعراضها نجد ان هنالك وقائع ثابتة ومؤكدة من خلال لبينة المستدعيان.
للوقوف على البينة المستمعة وباستعراضها نجد ان هنالك وقائع ثابتة ومؤكدة من خلال كامل البينة المستمعة وهي:
اولا: اكدت البينة بان الارض اساسها هي ملك للحداد والمستدعي الاول محمود ابرايهم الذي اشترى جزء من الارض واستاجر جزء منها ايضا من حارس أملاك الغائبين.
ثانيا: اكدت البينة بان محمود ابراهيم وكيلا لآل الحداد بموجب وكالة لا تشمل البيع.
ثالثا: المستدعيان في لائحتهما الجوابية والتي حددت نطاق دفاعهما ابديا بانهما يملكان الارض ويتصرفان مدة مرور الزمن.
وبتطبيق احكام القانون وما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء لا بد ان تقرر بانه لا يتوجب على من يتمسك بالتصرف بالمال المتنازع عليه مدة مرور الزمن ان يبين سببا لوضع يده فحسبه ان تثبت وضع يده وتصرفه بهذا المال مدة مرور الزمن حتى يدفع دعوى خصمه تمييز حقوق 196/75 كما ان احكام المادة 1674 من المجلة التي تنص على ان الحق لا يسقط بمرور الزمن، كما ان الدفع الذي ورد في لائحة دفاع المستانفان بأنهما يملكان ويتصرفان بالقطعة محل الدعوى بمنع عليهما التمسك بالدفع بمرور الزمن.
منطوق الحكم
لذلك
ولكل ما تم بيانه ولعدم توافر عناصر الطلب فاننا نقرر رد الطلب 169/95 واعادة الدعوى الى مرجعها للسير في الدعوى رقم 714/95 حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في النتيجة على الفريق الخاسر.
عضو مخالف عضو قاضي مترئس
نظرا لغياب عضو الهيئة المستشار السيد مصطفى القاق وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته وعملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فقد تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/10/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس
الحكم المخالف
اخالف الاغلبية المحترمة فيما توصلت اليه في معالجتها للقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 169/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 714/95 المتضمن عدم البث في الطلب قبل استكمال البت في الدعوى والانتقال للدعوى وبالفصل في الطلب المستأنف.
بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 169/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 714/95 نجد ان الفقرة الحكمية لم ترفع يد المحكمة عن الطلب وإنما تم ارجاء البت فيه لحين سماع البينات في الدعوى وان البينات التي قدمت في الطلب رقم 169/95 عززت قناعة المحكمة بانه لا يمكن الفصل في الطلب الحالي بمناى عن الدعوى الأصلية وان مجرد بحثه يؤدي الى التطرق الى موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة اخرى وحيث ان قاضي الدرجة الأولى قد استمع الى البينات في الطلب وتوصل الى ارجاء البت في الطلب فبالتالي لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في الطلب لانه يكون قد حرم المتقاضين من درجة من درجات التقاضي.
لذلك
لكل ما تقدم فانني ارى رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف واعادة الدعوى الأصلية رقم 714/95 المتفرع عنها الطلب رقم 169/95 بكامل محتوياتها الى مرجعها محكمة بداية نابلس للسير بالدعوى الأصلية رقم 714/95 حقوق بداية نابلس وفق احكام القانون وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/10/2004

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:34 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved