||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646565
عدد الزيارات اليوم : 5812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 790 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/6/17

استئناف مدني
رقم:790/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنف: فرنسيس جورج بشارة سلمان/بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر/بيت لحم المستأنف عليهما: 1- روجير لويس مبارك عطا الله الجبرية بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مبارك اسحق عطا الله الجبرية وكيلته هدى جليل مرقص جبرية بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 478/98 تاريخ 19/3/98 2- جيزيل أنطون مبارك اسحق الجبرية والمعروفة أيضا باسم جيزيل أنطون مبارك جبرية بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مبارك اسحق عطا الله الجبرية وكيلها مرقص جليل مرقص جبرية بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 1862/94 تاريخ 11/10/94 وكيليهما المحامي جميل العزة/بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في القضية الحقوقية رقم 58/99 تاريخ 18/9/99 المتضمن تثبيت ملكية المستأنف عليهما للعقار موضوع الدعوى ومنع المستأنف من معارضتهما في ذلك وتسليم العقار للمستأنف عليهما خاليا من الشواغل والشاغلين وإبطال قيد التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم سجل انكليزي رقم (10) صفحة رقم (84) وسجل انكليزي رقم (2) صفحة رقم (25) وأي تسجيل آخر يتعارض مع تسجيل مورث المدعيين مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى ما يلي:-
1- القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كون المستأنف لم يتبلغ لائحة الدعوى حسب الأصول.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 28/12/98 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية، وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة بداية بيت لحم للسير فيها حسب الأصول في حين ترافع وكيل المستأنف عليهما وطلب رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف عليهما 1- روجير لويس مبارك اسحق عطا الله 2- جيزيل أنطون مبارك اسحق الجبرية أقاما الدعوى الحقوقية رقم 58/99 ضد المدعى عليهما 1- مدير دائرة الأراضي في محافظات الضفة الغربية 2- فرنسيس جورج بشارة سلمان وموضوعها إبطال تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي تم بيت لحم في عام 1902 في السجل التركي رقم (20) صفحة رقم (90) وإثبات ملكية ومنع معارضة في ذات العقار.
وفي الجلسة الأولى المنعقدة للقضية أمام محكمة الموضوع بتاريخ 15/5/99 وبحضور وكيل المدعى عليه الثاني المحامي زياد جاسر (المستأنف ) قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليه الثاني غيابيا لعدم تقديمه لائحة جوابية ضمن المدة القانونية كونه قد تبلغ لائحة الدعوى حسب الأصول.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أنه جاء في شرح المحضر على تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه الأول (بعد الذهاب إلى بيت المذكور أكثر من ثلاث مرات لم أجد أجد هناك وبعد بذلك الجهد وبعد أن تعذر تبليغه بالذات قمت بإلصاق التبليغ على أخر محل إقامة له بحضور الشاهد جهاد حميدان).
تنص المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952 على ما يلي "إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الأصلية إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة أن تعتبر الأوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا وتنص المادة 29/1 من ذات القانون الملغي على ما يلي:- "إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف أنه آخر محل كان يقيم المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله إن كان له محل كهذا)، ومن خلال دراسة نص المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952 نلاحظ أن المحضر بسبب عدم تمكنه من تبليغ الشخص المطلوب تيليغه بالذات أو في مكان إقامته يقوم بإلصاق وتعليق الورقة القضائية على باب مسكن الشخص المطلوب تبليغه أو على باب المحل الذي يمارس فيه الشخص عمله، ورغم ذلك فإن المادة (28) تشترط لإجراء التبليغ بالإلصاق الشروط التالية:-
أ- عدم العثور على المطلوب تبليغه بالذات.
ب- عدم العثور على أي شخص ينوب عنه.
ج- أن يبذل الجهد في كل ذلك.
د- أن يتم الإلصاق على احد المكانين (المسكن الذي يقيم فيه أو المحل الذي يتعاطى فيه عمله).
هـ- ان يتم الإلصاق على الباب الخارجي أو على مكان ظاهر للعيان.
و- أن يتأكد أن المطلوب تبليغه يقيم في هذا المكان أو يتعاطى فيه عمله.

ومن تطبيق ذلك على ما جاء في ورقة تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه فإننا نجد أن المحضر ذكر أنه ذهب إلى بيت المذكور ثلاث مرات ولم يبين هل هذه المرات الثلاث التي ذهب فيها بيت المستأنف، كما أن لم يبين على ورقة التبليغ أنه لم يعثر على أي شخص ينوب عنه كما أن المحضر قام بالاستعانة بزيمله المحضر الأخر وهو الشاهد جهاد حميدان كشاهد له على ما جاء في الشرح على ورقة التبليغ بدل من الاستعانة بأحد الجيران وهذا ما اكده وكيل المستأنف في مرافعته كما أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المحضر قد ذهب إلى مكان عمل المستأنف للسؤال عنه لتبليغه وهذا يدخل ضمن بذلك الجهد للتبليغ، فقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 128/73 صفحة 817 سنة 1973 (إذا ذكر مأمور التبليغ في مشروحاته على مذكرة الدعوى أنه أجري التبليغ بتعليق الورقة القضائية على باب محل عمل المدعى عليه لأنه لم يعثر عليه أو على من ينوب عنه في التبليغ رغم التردد على هذا المحل عدة مرات فإن هذا لا يتفق وأحكام المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ذلك لأن عبارة بعد بذل الجهد الورادة فيها توجب على مأمور التبليغ أن لا يقتصر على التردد على المحل الذي يتعاطى فيه المدعى عليه عملة فقط بل يتوجب عليه التحري عنه في محل سكنه أيضا ولهذا يكون إجراء التبليغ بطريق التعليق لمجرد عدم وجود المدعى عليه في محل عمله مخالفا للقانون."
وجاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 11/73 صفحة (224) سنة (73) (إن مجرد التردد على بيت المطلوب تبليغه ووجوده مغلقا لا يعني أن الجهد قد بذل في سبيل العثور عليه أو على شخص يمكن أن ينوب عنه في التبليغ بالمعنى المقصود في المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الحقوية بالإضافة الى أن هذه المادة لا توجب اعتبار التبليغ الذي يتم بمقتضاها صحيحا في كل حال وإنما جعلت الأمر جوازيا من حق المحكمة أنن تترخص فيه حسبما تراه من ظروف الحال). وحيث أنه لم يشر المحضر في ورقة التبليغ أنه بذل أي جهد من أجل العثور على أي شخص ينوب عن المطلوب تبليغه أو انه بذل الجهد الحقيقي في العثور على المطلوب تبليغه وإنما استعان فقط بزميله المحضر الآخر لكي يشهد معه.
وعليه فإننا نرى أن استناد محكمة الموضوع إلى ورقة تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه الأول (المستأنف) وعدم السماح له بتقديم لائحة جوابية كان في غير محله ومخالفا للقانون.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء قؤاؤ محكمة الموضوع وجميع الاجراءآت التي تمت في الدعوى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع للسير فيها مجددا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 17/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:35 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved