استئناف حقوق
778/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: محمد حسن محمد حمدان/جنين وكيله المحامي جمال الاحمد المستأنف عليه: حسن محمد حمدان/جنين وكيله المحامي زهير جرار
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 347/99 القاضي بتثبيت ملكية وتصرف المستانف عليه في الدار الواقعة على قطعة الأرض رقم 6 حوض 20096 من أراضي جنين وتسليمها له خاليه من الشواغل والعوائق وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أردني أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستأنف صدر في غياب المستانف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 10/4/2000 لم يحضر وكيل المستانف المتبلغ موعدها والساعة المحددة لها في حين حضر وكيل المستانف عليه وطلب إسقاط الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
وعليه وعملا بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه فاننا نقرر إسقاط الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلى علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستانف عليه وغياب وكيل المستانف وأفهم 10/4/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس