||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646269
عدد الزيارات اليوم : 5516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 778 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/10

استئناف حقوق
778/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: محمد حسن محمد حمدان/جنين وكيله المحامي جمال الاحمد المستأنف عليه: حسن محمد حمدان/جنين وكيله المحامي زهير جرار
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 347/99 القاضي بتثبيت ملكية وتصرف المستانف عليه في الدار الواقعة على قطعة الأرض رقم 6 حوض 20096 من أراضي جنين وتسليمها له خاليه من الشواغل والعوائق وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أردني أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستأنف صدر في غياب المستانف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 10/4/2000 لم يحضر وكيل المستانف المتبلغ موعدها والساعة المحددة لها في حين حضر وكيل المستانف عليه وطلب إسقاط الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
وعليه وعملا بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه فاننا نقرر إسقاط الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلى علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستانف عليه وغياب وكيل المستانف وأفهم 10/4/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:36 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved