||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647014
عدد الزيارات اليوم : 6261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 772 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/29

استئناف حقوق
772/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: خضر محمد مصفطى صبارنه/بيت أمر وكيله المحامي مازن عوض/الخليل المستأنف عليهما: 1) دلال محمد مصطفى صبارنه/بيت أمر 2) ظريفه محمد مصطفى عمور/بيت أمر وكيلهما المحامي خالد ناصر الدين/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استنئاف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 7/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 30/98 القاضي بتثبيت ملكية المستانف عليهما في حق البقاء والقرار والانتفاع في قطع الأراضي الموصوفة في لائحة الدعوى والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن المستانف لم يتبلغ حسب الاصول لائحة الدعوى ومرفقاتها وان إجراء محاكمته غيابيا تم بصوره غير قانونية ومبني على تبليغات باطله الأمر الذي حرمه من تقديم بيناته ودفوعه ومن حقه في مناقشه الشهود.
وقد طلب وكيل المستانف فسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول بعد إجراء التبليغات بصورة قانونية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وبطلب وكيل المستانف وعدم ممانعة وكيل المستانف عليهما المناب تقرر قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع الى ورقة علم وخبر تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها نجد ان المستانف (المدعى عليه) قد تبلغها بالذات بتاريخ 17/1/98 ووقع عليها حسب الاصول ولا نجد في لائحة الاستئناف ما يشير الى إنكار هذا التوقيع أو واقعة التبليغ هذه, ولا نجد في إجراء التبليغ من قبل المحامي المتدرب ما يبطل ذلك التبليغ طالما ان المستانف لا يدعي انه لم يتبلغ وطالما انه لا بطلان بدون نص إزاء هذه المسألة.
لذا وحيث ان المستانف يكون قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها ولم ينكر ذلك من خلال لائحة استئنافه وحيث انه لم يتقدم بلائحة جوابيه خلال لائحة استئنافه وحيث انه لم يتقدم بلائحة جوابيه خلال المدة القانونية المبينة له على ورقة التبليغ فإن إجراء محاكمته غيابيا يغدو متفقا واحكام القانون ويغدو طلب وكيله فسخ القرار المستانف واعتبار الإجراءات التي تمت في الدعوى باطله غير مستند الى سبب قانوني يبرر قبوله.
التسبيب
وطالما ان القرار المستانف صدر في غياب المستانف عن حضور جلسات المحاكمة مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع فإننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه.
منطوق الحكم
وعليه نقرر إعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع مقبوله قانونا وأية بينه أخرى ترغب المستانف عليهما في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 29/2/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:37 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved