||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646216
عدد الزيارات اليوم : 5463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 654 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/3/21

استئناف حقوق
654/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) أمنه فياض عبد الله خليليه/دير الغصون 2) حسين نمر محمود قعدان/دير الغصون وكيلهما المحامي ناصر الشنار/طولكرم المستأنف عليهما: 1) رقيه عقاب قاسم محمود علي/دير الغصون 2) عبد الرؤوف عقاب قاسم محمود علي/دير الغصون وكيلها المحامي احمد شرعب/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما جاء في لائحته- ضد (قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 15/5/99 في القضيه الحقوقيه رقم 358/95 والقاضي بتمليك المدعيان (المستأنف عليهما) الحصص المباعه بالتساوي فيما بينهما والمباعه من المدعى عليها الاولى للمدعى عليه الثاني والبالغه اثني عشر حصه في قطعة الأرض رقم (80) من الحوض رقم (8669) غرب الخماره من أراضي دير الغصون وذلك بحق الاولويه وببدل المثل البالغ سبعماية وخمس وثلاثون دينارا أردنيا واشعار دائرة الأراضي في طولكرم بذلك لتسجيل هذه الحصص على اسم المدعيين وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستانف صدر في غياب الجهة المستأنفه مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر في غياب الجهة المستانفه مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها.
منطوق الحكم
وعليه فاننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه نقرر اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى الجهة المستانفه من بينات ودفوع مقبوله قانونا وما لدى الجهة المستانف عليها من بينات اخرى ترغب في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 21/3/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:38 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved