استئناف حقوق
930/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ماهر عبد العزيز يوسف قيسي/الدهيشه وكيله المحامي هاشم القواسمي/بيت لحم المستأنف عليهما: 1) احمد عبد العزيز محمد ابراهيم عايش بالوكاله عن عبد العزيز محمد ابراهيم عايش بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة المرحوم محمد ابراهيم عايش/ارطاس-بيت لحم 2) احمد سعيد محمد ابراهيم بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثيه سعيد محمد ابراهيم عايش ومحمد ابراهيم عايش/ارطاس- بيت لحم وكيلها المحامي زياد جاسر/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 6/5/1999 في الدعوى الحقوقيه رقم 175/98 القاضي بتثبيت ملكية المستأنف عليهما في العقار موضوعها ومنع المستانف من معارضتها في ذلك والزامه بالرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أردنيا أتعاب محاماه, وتثبيت القرار الصادر في الطلب رقم 39/98 المتفرع عن الدعوى المذكوره.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان القرار المستانف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه نقرر إعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع مقبوله قانونا وأية بينه أخرى يرغب المستأنف عليهما في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدروتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 3/7/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس