||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646566
عدد الزيارات اليوم : 5813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 897 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/2

استئناف حقوق
897/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1- شريف أحمد عبد الله محمد سرطه 2- عبد الرحيم أحمد عبد الله محمد  سرطه وكيله المحامي جهاد شرف المستانف عليه: يوسف أحمد عبد الله محمد  سرطه وكيلاه المحاميان روحي سويدان و أو عبد الكريم حلاوة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصوروعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 19/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 1062/98 القاضي بالحكم بملكية المستأنف عليه لحصصه الارثيه في قطع الأراضي موضوع الدعوى ومنع المستأنفين من معارضته في ملكيته لهذه الحصص, وتضمينها الرسوم والمصاريف, وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القو ان القرار المستانف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم بيناتهما ودفوعه.
منطوق الحكم
وعليه, وعملا باحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق الى محكمة البداية لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع قانونية وأية بينة أخرى يرغب المستانف عليه في تقديمها ومن ثم إعادة الأوراق إلينا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور
وكيل المستانفين وغياب وكيل المستأنف عليه وأفهم في 2/4/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:41 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved