||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35518204
عدد الزيارات اليوم : 3639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 156 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/10/21

استئناف مدني
رقم: 156/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنفون: 1- أنور أحمد يوسف حسونة 2- ابراهيم أحمد يوسف حسونة 3- يوسف أحمد يوسف حسونة 4- محمود أحمد يوسف حسونة 5- أسماء أحمد يوسف حسونة 6- نعمة أحمد يوسف حسونة 7- نداء أحمد يوسف حسونة/جميعهم من نابلس بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم يوسف عبد النجار أسعد حسونة. وكيلهم المحامي عبد الله الجلاد/نابلس المستأنف عليها: منتهى يوسف عبد الجبار حسونة/نابلس وكيلها المحامي زهير البشتاوي/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس غيابياً بالصورة الوجاهية بحق المستأنف الأول وغيابياً بحق باقي المستأنفين في الدعوى الحقوقية رقم 702/92 بتاريخ 14/11/2000 والقاضي الحكم ب (385) حصة من أصل 32000 حصة في قطعة الأرض المسجلة في سجلات دائرة أراضي نابلس في السجل رقم (3) صفحة (37) موقع كلونة من أراضي بورين قضاء نابلس رقم العقد 74/90 ومنع المدعى عليهم من معارضة المدعية في ملكيتها وتصرفها بهذه الحصص وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف بمجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن القرار المستأنف صدر في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/5/2004 تقرر شطب هذا الاستئناف بناء على طلب وكيل المستأنف عليه وبجلسة 19/10/2004 طلب وكيل المستأنفين السير بالاستئناف بالدعوى من النقطة التي وصلت عندها وذلك بناء على الطلب المقدم لتمديد الاستئناف وبنفس الجلسة تقرر قبول الطلب وموالاة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها، وبنفس الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية ومن ثم ترافع وكيل المستأنفين حيث قال أن القرار صدر غيابياً في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديه من دفوع وبينات وحتى لا يحرم المستأنف من درجة من درجات التقاضي والتمس بالنتيجة فسخ القرار وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ثم ترافع وكيل المستأنف ضدها وترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل غيابياً بحق المستأنفين وحيث أن الطعن في الحكم الغيابي يقصد به سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها من جديد على اعتبار أن حكمها صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذ أن القاعدة أنه لا يقضى على شخص دون أن يسمع دفاعه أو تتاح له فرصة مناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى، أنظر بهذا الصدد شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر للمادة (1836) من المجلة الجزء الرابع الصفحات 628،629 التي أوجبت أنه في حالة تشبت المحكوم عليه غيابياً بأسباب تصلح لدفع دعوى المدعي فتسمع هذه الدفوع من ذات القاضي الذي أصدر القرار الغيابي حتى لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الغائب وذلك تحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ الذي يقوم عليه النظام القضائي في فلسطين وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في النقض 23/5/1972 طعن 23 سنة 81 الذي جاء فيه (بأن حكم محكمة الاستئناف يكون باطلاً إذا تصدت للموضوع وترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام ولا يجوز للخصوم النزول عنه) وحيث أن المستأنفين يتمسكون في لائحة استئنافهم بأن الحكم صدر غيابياً بحقهم مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم وأن لديهم بينات ودفوع جوهرية كفيلة برد الدعوى من أساسها وبما أن سماع هذه البينات والدفوع أمام محكمة الاستئناف تفوت درجة من درجات التقاضي للخصوم ويخالف نص المادتين 1836 و 1840 من المجلة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مرجعها محكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص لسماع بينات ودفوع المستأنف وإجراء المقتضى القانوني وفق أحكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 21/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:47 مساء  الزوار: 1379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved