||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514846
عدد الزيارات اليوم : 281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 488 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/7/1

استئناف مدني
رقم 488/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الدائرة الثانية- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة القاضي عبد الله غزلان وعضوية القاضيين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنف: مجلس بلدية بيت لحم - بيت لحم وكيله العام المحامي أحمد شاهين بموجب الوكالة العامة رقم 938/87 المصادق عليها من قبل كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 28/11/87 المستأنف عليه: 1- خليل علي راشد دار راشد- بصفته الشخصية و/أو بصفته مشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 2655/2000 عدل بيت لحم 2- محمد محمود حسن عيسى/ بيت لحم وكيلاهما المحاميان أسامة عودة و/أو أمير سعد/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 2/5/2001 عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى الحقوقية رقم 250/2000 المتضمن تثبيت ملكية المستأنف عليهما للعقار محل الدعوى.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 1/7/2003 طلب وكيل المستأنف المناب الأستاذ يوسف متيا ترك الخصومة تركاً مبرئاً لذمة المستأنف عليهما فيما انضم وكيل المستأنف عليهما المناب الأستاذ محمد حداد لطلب زميله لوقوع المصالحة بين الطرفين.
منطوق الحكم
وعليه وبناءاً على طلب الوكيل المستأنف وموافقة الوكيل المستأنف عليه وعملاً بأحكام المواد (138) و( 139/1) و( 140 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ) المحكمة تقرر الحكم بترك الخصومة تركاً مبرئاً من الحق المدعى به بما يستتبع النزول عن الحكم موضوع الاستئناف لوقوع المصالحة بين الطرفين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور كل من الوكيلين وأفهم في 1/7/2003
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved