||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35531432
عدد الزيارات اليوم : 16867
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 364 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/11

استئناف حقوق
364/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عطا الله شاكر عبد الله ابراهيم عيسى/ مخيم بلاطة – نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/ نابلس المستأنف عليه: سعد أحمد محمد حج/ نابلس وكيله المحامي سبيويه عنبتاوي/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/1/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 65/97 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسلميه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
أخطأ قاضي الصلح في صرف ذهنه ببحث موضوع الترك دون الأخذ بالاعتبار ما جاء في بند كيفية استعمال المأجور من حيث حرية التصرف به ما عدا "المشروبات الروحية" وطالما أن هذا الأمر يبيح للمستأنف استخدام المأجور بالطريقة التي يراها مناسبة.
لم يقدم المستأنف عليه بينة تثبت أنه المالك الوحيد للمأجور أو أنه يملك أكثر من النصف فيه ولم يثبت ببينة قانونية أيضاً أنه المتصرف به والمشرف على ادارته.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف كون القرار المستأنف جاء متفقاً مع الأصول والقانون.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف عليه قد اقام هذه الدعوى ضد المستأنف لتخليته من المأجور موضوعها وذلك السببين، الأول أنه تخلف عن دفع الاجرة المستحقة عليه قانوناً رغم تبلغه إخطاراً عدليا بهذا الخصوص، والثاني أنه أي المستأنف ترك المأجور دون اشغال حقيقي لمدة تزيد على العشر سنوات السابقة لتاريخ أقامة الدعوى، ونجد أن الطرفين قدما ما لديهما من بينات في الدعوى وأن قاضي الموضوع وبعد أن استعرض البينات المقدمة توصل إلى رد الدعوى بالنسبة لسببها الأول استنادا إلى القول بأن الأخطار العدلي الذي وجه للمستأنف قد وقع باطلا، ثم عالج بعد ذلك البينات المقدمة في الدعوى المتعلقة بواقعة الترك المدعى بها كسبب ثان لطلب التخلية وتوصل بالنتيجة إلى قبول هذا السبب والحكم بالاستناد اليه بتخلية المستأنف من المأجور حسبما جاء في القرار المستأنف.
التسبيب
ونحن باستعراض قرار التخلية موضوع هذا الاستئناف نجده قد تعرض بشكل مفصل لكافة البينات المقدمة لإثبات واقعة الترك المدعى بها وقد عالج قاضي الصلح هذه البينات معالجة سليمة ووزنها وزنا يتفق مع الأصول والقانون ورجحها على بينة المستأنف، الأمر الذي لا نرى معه ما يدعو للتدخل في هذه النتيجة ما دامت مبنية على ما يؤيدها قانونا وطالما أنها قائمة على ما لقاضي الموضوع من صلاحية في ترجيح بينة على أخرى وفق أحكام المادة 34 من قانون البينات.
ولا يرد القول في لائحة الاستئناف أن المستأنف لم يقدم بينة لاثبات أنه لا يملك العقار المأجور أكثر من النصف أو أنه المتصرف به والمشرف على إدارته إذ جاء في شهادته ص40 من محضر المحاكمة أن المأجور مسجل باسمه في الطابو منذ خمس سنوات وأنه كان لديه حجة تخارج من جميع الورثة وجاء في شهادته ص39 أن هناك صالون حلاقة في العقار قام هو بتأجيره هذا فضلا عما جاء في شهادة الشاهد المحامي هشام شاهين وكذلك شهادة المستأنف من أنهما توجها إلى المدعي لدفع الأجرة له، الأمر الذي نرى معه إزاء هذه البينة التي لم يرد ما يناقضها أن المستأنف عليه كان يملك الحق في اقامة هذه الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/7/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved