||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923283
عدد الزيارات اليوم : 4615
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 275 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/12/10

استئناف حقوق
275/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة

المستأنفه:شركة ازياء بدران/طولكرم وكيلها المحامي فريد ابو عقل المستانف عليه:- مالك احمد محمود أبو زينه/طولكرم وكيلاه المحاميان نبيل واحمد شرعب/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 15/4/96 في الدعوى الحقوقيه رقم 316/95 القاضي بالزام المستانفه بأن تدفع للمستانف عليه مبلغ خمسة وثلاثون الفا وثمانماية وستة عشر شاقلا مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:

1)القرار المستانف صدر بحق المستانفه دون ان تبلغ لائحة الدعوى وان الاجراءات التي تمت تغدو على ضوء ذلك مخالفه للقانون مما يستوجب الغاءها.
2)ان بعض المطالبات الوارده في لائحة الدعوى لا تخضع لقانون العمل من حيث مدة الاستئناف مما يتيح للمستانفه تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يوما.
3)بالتناوب، القرار المستانف صدر في غياب المستانفه مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
4)بالتناوب، الدعوى مردوده شكلا وموضوعا لان لائحتها صيغت بطريقة غير صحيحه وهي مكيفه تكييفا خاطئا وغير مطابقة لما ورد في الوكالة المقامه بموجبها كما ان هناك عدم وضوح في الجهة المدعى عليها والواجب مخاطبتها في الدعوى.

بالمحاكمة الجاريه امامنا بتاريخ 27/8/96 تقرر اعتبار تبليغ القرار الغيابي المستانف الموجه للشركة المستانفه تبليغا قانونيا وان الاستئناف فيما يتعلق بالحكم ببدل الاشعار والمكافأة واجازة السنتين وايام العطل الاسبوعيه مردود شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونيه المنصوص عليها في المادة 20 (ب) المعدله من قانون العمل رقم 2 لسنة 65، في حين تقرر اعتبار الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه فيما يتعلق بالحكم ببدل ساعات العمل الاصافيه وبعد سماع مرافعة الوكيلين تقرر بتاريخ 8/9/96 اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانفه من بينات ودفوع حرمت من تقديمها وحصر هذه البينات والدفوع فيما يتعلق فقط بالمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافيه التي طلبها المستانف عليه في لائحة دعواه ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات .
وبتاريخ 11/12/97 وبعد ان اسمتعت محكمة البداية لبينة المستانفه حول المطلب المشار اليه والمتمثلة في شهادة كل من الشهود جمال قاسم عبد الله بدران وعبد الرحمن قاسم عبد الله بدران واسماء عبد الرحمن خليل بدران ومرافعة الوكيلين اصدرت استنتاجاتها المتضمنه الحكم للمستانف عليه ببدل ساعات العمل الاضافية البالغ (13912) شاقلا استناد لما توصلت اليه من ان الشهود الذين قدمتهم المستانفه لم يثبتوا ان المستانف عليه لم يعمل ساعات عمل اضافيه وان اقوالهم اكدت انه قد عمل ساعات عمل اضافيه ولكنهم لا يستطيعون تحديدها ولم يشاهدوا المستانف عليه يقبض بدلها.

التسبيب
والذي نراه ازاء هذه الاستنتاجات وبالرجوع الى شهادت الشهود الذين قدمتهم المستانفه لدحض ادعاء المستانف عليه بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافيه نجد ان تلك الشهادات لم تقو على دفع الادعاء المشار اليه وان المستانف وهي المكلفة قانونا باثبات دفع بدل تلك الساعات التي اثبت المستانف عليه انه عملها لم تثبت انها قامت بدفع ذلك البدل الامر الذي نرى معه انه ما توصلت اليه محكمة البداية في استنتاجاتها واقع في محله ويتفق مع البينات المقدمه وبالتالي فان القرار المستانف المتضمن الحكم بذلك البدل جاء ايضا واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة البداية وبالتالي رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلى علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 10/12/1996

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 714    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved