||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923277
عدد الزيارات اليوم : 4609
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 249 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/12/23

استئناف حقوق
249/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل المستأنف عليه: محمد حسين محمد أبو عيهور/ حلحول وكيلاه المحاميان احمد شاهين ومازن عوض/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 4/5/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 134/95 القاضي بالزام المستأنفه بأن تدفع للمستأنف عليه تعويضات مقدارها (57359) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون وقد اخطأت محكمة البداية في تفسير احكام نظام الخدمة المدنية.
2)القرار المستأمف ضد وزن البينة فالمستأنف عليه لم يثبت دخله الاضافي ببينه قانونيه كما ان البينة المقدمة لاثبات النفقات اقتصرت على المرز م/4 ومجموعها (574) شاقلا فقط وقد ثبت ان المستأنف عليه اقام في المستشفى ثلاثة ايام فقط وليس اربعة ايام كما ذهبت الى ذلك محكمة البداية.
3)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (4675) شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بواقع 5% وكان عليها احتساب المبلغ الاقصى بتاريخ حصول الحادث، كما لم تأخذ في الاعتبار ان المستأنف عليه كان بتاريخ الحادث تجاوز سن الثلاثين من عمره.
4)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه ببدل تعطيل (فقدان دخل) وكذلك في الحكم له بتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب سيما وان البينة المقدمة اثبتت ان دخله زاد بعد الحادث وان الاصابة لا تؤثر على عمله وبالتناوب فقد اخطأت في حساب الرسمله، وان القرار المستأنف فيما يتعلق بهاتين المسألتين جاء قاصرا وغير معلل.
5)اخطأت محكمة البداية في الحكم بربط المبلغ المحكوم له بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة فالضرر والضمان لا يجتمعان وبالتناوب فلا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة.
تقدم وكيلا المستأنف عليه بلائحة جوابية طلبا فيها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.


بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/6/96 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبعد سماع مرافعة كل من الوكيلين اصدرت محكمتنا قرارها المؤرخ 19/11/96 والمتضمن اعادة الدعوى الى محكمة البداية لمعالجة الاسباب الثالث والرابع والخامس من اسباب الاستئناف وذلك لما يلي:-
1)فيما يتعلق بالسبب الثالث: انها اخطأت في عدم اعمال احكام المادة 3 من نظام معايير حساب التعويض عن الاضرار غير المادية ما دام من الثابت ان عمر المستأنف عليه بلغ بتاريخ الحادث 32 عاما حيث ان الحادث وقع بتاريخ 4/6/94 وان تاريخ ميلاد المستأنف عليه هو 25/6/1962 وبالتالي فأنه كان عليها اي على محكمة البداية تخفيض ما نسبته 2% من المبلغ الذي قررته كبدل الم ومعاناة عن نسبة العاهة بواقع 1% عن كل سنة أتمها بعد الثلاثين.
2)وفيما يتعلق بالسبب الرابع: لم تتناول بالبحث أي من الدفعين اللذين تمسك بهما وكيل المستأنفه وهما:-
1)ان المستأنف عليه لا يستحق أي بدل عن فترة تعطيله كونه اقر في شهادته بقبض كافة رواتبه التي يتقاضاها كمدرس.
2)ان المستأنف عليه لا يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لأن الطبيب المعالج شهد انه بانتهاء العلاج لا تأثير للاصابة على عمله كمدرس كما ان هذا الأخير شهد بأن راتبه الحالي ارتفع بحيث اصبح يتقاضى 1150 شاقلا شهريا.
ورغم ذلك فأن محكمة البداية حكمت للمستأنف عليه بتعويض عن مدة التعطيل وفقدان المقدرة عن الكسب دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك.
3)اما فيما يتعلق بالسبب الخامس: فانها أي محكمة البداية قد ربطت كافة المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام دون بيان مقدار الفائدة التي حكمت بها ودون مراعاة ان جزءاً من المبالغ المحكوم بها عبارة عن تعويض عن فقدان دخل مستقبلي واتعاب محاماة ولا تسري الفائدة او غلاء المعيشة عليها الا اعتبارا من تاريخ صدور القرار عملا ب المادة 6 من الأمر 980 (بشأن الفائدة والارتباط).
وبتاريخ 23/12/96 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها في الدعوى متضمنه تخفيض المبلغ المحكوم به للمستأنف عليه بخصوص الالم والمعاناة ليصبح 4581 شاقلا، وعدم الحكم له بأي تعويض عن فترة تعطيله عن العمل في حيث حكمت له بمبلغ 30988.8 شاقلا بدل فقدان مقدرة على الكسب عن عمله الاضافي الذي يمارسه بعد دوامه الرسمى كمدرس.
أما فيما يتعلق بما أثير في السبب الخامس من اسباب الاستئناف ققد قضت محكمة البداية بما يلي:
(بالنسبة للفائدة فأن التعويضات التي يستحقها المصاب (المستأنف عليه) حسب البند السابع من لائحة الدعوى (أ، ب، ج، د) فقد تم ربطها بجدول غلاء المعيشة بالاضافة لفائدة ربطة بنسة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، أما بالنسبة للتعويض المطالب به بالفقرة (هـ) من البند السابع من لائحة الدعوى وهو 30988.8 شاقلا وكذلك اتعاب المحاماة فهو مرتبط بفائدة سنوية بنسبة 11% من تاريخ صدور القرار).
ترافع الوكيلان امامنا حول هذه الاستنتاجات فطلب وكيل المستانفه عدم الأخذ بها وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى بالنسبة للمبالغ الزائدة عما اورده في مرافعه والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حيث كرر وكيل المستأنف عليه مرافعته امام محكمة البداية وطلب بالنتيجة الأخذ بالاستنتاجات التي توصلت اليها وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان محكمتنا بموجب قرارها المشار اليه آنفا الصادر بتاريخ 19/11/96 قد بتت في سببي الاستئناف الاول والثاني وقررت ردهما لما بيناه من خلال معالجتنا لهما في حينه.
أما بخصوص الاسباب الثلاثة الاخرى من اسباب الاستئناف والتي اعيدت الدعوى الى محكمة البداية لمعالجتها حسبما بينا في قرارنا المذكور فأننا نجد ان محكمة البداية قد توصلت الى الاستناجات المشار اليها دون ان تبين الاسس التي اعتمدتها كما لم تبين في تلك الاستنتاجات المبالغ النهائية الواجب دفعها للمستأنف عيله بخصوص كل مطالبه على حده الأمر الذي نرى معه ان هذه الاستنتاجات جاءت قاصره في التعليل ومشوبه بالجهالة التي ستؤدي لدى تنفيذ ما هو محكوم به – في حالة الحكم- الى اشكالات يجب تجنبها منذ الآن.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر عدم الأخذ بالاستنتاجات المشار اليها واعادة الاوراق الى محكمة البداية لاصدار استنتاجاتها معلله وفق ما بيناه ومن ثم موافاتنا بتلك الاستنتاجات حسب الاصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكلين في 23/12/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:47 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved