||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923243
عدد الزيارات اليوم : 4575
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 249 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/19

استئناف حقوق
249/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل المستأنف عليه: محمد حسين محمد أبو عيهور/ حلحول وكيلاه المحاميان احمد شاهين ومازن عوض/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 4/5/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 134/95 القاضي بالزام المستأنفه بأن تدفع للمستأنف عليه تعويضات مقدارها (57359) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون وقد اخطأت محكمة البداية في تفسير احكام نظام الخدمة المدنية.
2)القرار المستأمف ضد وزن البينة فالمستأنف عليه لم يثبت دخله الاضافي ببينه قانونيه كما ان البينة المقدمة لاثبات النفقات اقتصرت على المرز م/4 ومجموعها (574) شاقلا فقط، وقد ثبت ان المستأنف عليه اقام في المستشفى ثلاثة أيام فقط وليس أربعة أيام كما ذهبت الى ذلك محكمة البداية.
3)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (4675) شيكل بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز بواقع 5% وكان عليها احتساب المبلغ الاقصى بتاريخ حصول الحادث، كما لم تأخذ في الاعتبار ان المستأنف عليه كان بتاريخ الحادث تجاوز سن الثلاثين من عمره.
4)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه ببدل تعطيل (فقدان دخل) وكذلك في الحكم له بتعويض عن فقدان القدرة على الكسب سيما وان البينة المقدمة اثبتت ان دخله زاد بعد الحادث وان الاصابة لا تؤثر على عمله وبالتناوب فقد اخطأت في حساب الرسمله، وان القرار المستأنف فيما يتعلق بهاتين المسألتين جاء قاصرا وغير معلل.
5)اخطأت محكمة البداية في الحكم بربط المبلغ المحكوم له بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة فالضرر والضمان لا يجتمعان وبالتناوب فلا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة.
تقدم وكيلا المستأنف عليه بلائحة جوابية طلبا فيها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمن المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسسب الاول من أسباب الاسباب فاننا نجد أن كون المستأنف عليه موظفا في وزارة التربية والتعليم لا يمنعه من المطالبة بالتعويض عن فقدان أي دخل اضافي كان يدخله جراء قيامه بأعمال أخرى اضافية، وحرم منه بسبب حادث طرق ولا نجد في نظام الخدمة المدنية ما يحرمه من هذا الحق، ذلك ان مخالفة الموظف لأحكام النظام المذكور تستلزم فقط اعتباره مسؤولا قبل الحكومة مسؤولية تأديبية ليس الا اما ما يترتب له من حقوق بموجب أي قانون آخر فاننا لا نجد في القانون ما يحرمه من المطالبة بها وبذا فان ما أثاره وكيل المستأنفه بهذا الخصوص غير وارد (أنظر استئناف حقوق 493/86)، لذا فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني فقد شهد المستأنف عليه ص 4 من الضبط انه يعمل مدرس وسائق ولديه خشب ويشتغل بناء ويحصل دخلا حوالي ثلاثة آلاف شيكل زيادة على راتبه الشهري الذي يتقاضاه من سلك التربية والتعليم، وقد تأيدت شهادته هذه بشهادة الشاهد أحمد عقل ص 11 من الضبط حيث شهد بأنه يعرف ان المستأنف عليه يعمل سائقا وبناء حجر وانه يشاهده يشتغل على السيارة، كما شهد بأنه يعمل على سيارة مثل سيارة المستأنف عليه وان دخله الشهري يقارب ستة آلاف شيكل، الامر الذي نرى معه ان البينة المقدمة لاثبات دخل المستأنف عليه الاضافي مقبوله قانونا سيما وان وكيل المستأنفة لم يعترض سلفا على شهادة المستأنف عليه وبذلك يكون قد اسقط حقه في التمسك بعدم جواز الاخذ بها ويمتنع عليه اثاره هذه المسألة في مراحلة لاحقة، وكذا الامر بالنسبة لمقدار المصاريف التي حكمت بها محكمة البداية اذا فضلا عن ان المرز م/4 هي عبارة عن فواتير تبين نفقات علاجات وصور أشعة وتقرير طبي بمقدار (574) شيكل فقد شهد المستأنف عليه بأنه انفق ما يقارب (1500) شيكل أو أكثر، منها نفقات علاج وأدوية ومنها نفقات مواصلات ومنها تكاليف علاج طبيعي وقد صرح بأنه احتصل على فواتير ببعض النفقات ولم يحتصل على فواتير بالنفقات الآخرى وانه حضر الى مستشفى عالية أكثر من خمس عشرة مرة، أما بالنسبة لعدد ايام مكوثه في المستشفى فقد شهد بأنه مكث أربع أيام وقد أيد ذلك الطبيب محمد البربراوي ص 16 من الضبط فقد شهد بأن المذكور أدخل الى المستشفى بتاريخ 12/6/1994 وأجريت له العملية في 13/6/1994 ومكث تحت العلاج في المستشفى لغاية يوم 15/6/1994 الامر الذي نجده معه ان ما أثاره وكيل المستأنفة في هذا السبب غير وارد ونقرر رده أيضا.
وبالنسبة للسسب الثالث فان حساب المبلغ الاقصى (البالغ مئة ألف ليرة بتاريخ نفاذ الامر 677) يتم بربطه بحدول غلاء المعيشة اعتبار من تاريخ نفاذ الامر حتى تاريخ صدور قرار قطعي وهذا يستفاد من حكم المادة 4 (أ) و (ب) من الامر المذكور و المادة (1) من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية الصادر بالاستناد اليه وبذلك فسواء اتخذ تاريخ الحادث أو تاريخ اقامة الدعوى أساسا لحساب المبلغ الأقصى فان ذلك لا يغير من حقيقة وجوب ربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة بتاريخ اصدار القرار ومن ثم حتى السداد التام ولا تتريب على محكمة البداية في حساب المبلغ الأقصى بتاريخ اقامة الدعوى والحكم للمستأنف عليه ببدل الألم والمعاناة عن نسبة العجز على هذا الاساس ما دام انها قررت في النتيجة ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، الا ان محكمة البداية اخطأت في عدم اعمال أحكام المادة (3) من نظام معايير حساب التعويض عن الاضرار غير المادية ما دام من الثابت ان عمر المستأنف عليه بلغ بتاريخ الحادث 32 عاما حيث ان الحادث حصل بتاريخ 4/6/1994 في حين شهد بأنه من مواليد 25/6/1962 وكان عليها تخفيض ما نسبته 2% من المبلغ الذي قررته كبدل الم ومعاناه عن نسبة العاهة بواقع 1 % عن كل سنة أتمها بعد الثلاثين، لذا فان هذا السبب وارد من هذه الجهة فقط.
أما بالنسبة للسبب الرابع فاننا نجد ان وكيل المستأنفة أثار امام محكمة البداية دفعين الاول ان المستأنف عليه لا يستحق أي بدل عن فترة تعطيله لكونه أقر في شهادته بقبض كافة رواتبه التي يتقاضاها من عمله كمدرس، والثاني ان المذكور لا يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لان الطبيب المعالج شهد انه بانتهاء العلاج فلا تأثير للاصابة على عمله كمدرس كما ان المستانف عليه شهد بأن راتبه الحالي ارتفع بحيث اصبح يتقاضى 1150 شيكل شهريا، الا ان محكمة البداية لم تتناول بالحبث أي من هذين الدفعين عل ضوء البينات المقدمة وأحكام القانون وحكمت للمستأنف عليه بتعويض عن مدة التعطيل وعن فقدان المقدرة على الكسب دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك الامر الذي شاب القرار المستأنف بالقصور في التعليل وبذا فان ما أثاره وكيل المستأنفة في هذا السبب وارد من هذه الجهة.
وبالنسبة للسبب الخامس فان ربط المبالغ المحكوم بها، بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة يتم بالاستناد الى أحكام الامر 980 (أمر الفائدة والارتباط) المعدل ب الامر رقم 1359 ولا نجد في قول وكيل المستأنفة بأن (الضرر والضمان لا يجتمعان) أي أساس قانوني، ولعله قصد بقوله هذه المادة (86) من مجلة الاحكام العدلية القائلة (بأن الأجر والضمان لا يجتمعان) والتي لا نرى في أحكامها المتعلقة بعقود الاجارة ما ينطبق على دعاوى التعويض على مصابي حوادث الطرق، أما تشبثه في مرافعته بالقول بأنه لا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة فهو قول تعوزه الدقة فالمحكمة بالخيار اما ان تحكم بفائدة سنوية بنسبة لا تتجاوز 11% سنويا، أو ان تحكم بربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة بالاضافة الى فائدة مرتبط بنسبة 4% الا انه في حال الحكم بتعويض عن فقدان المقدرة عل الكسب وأتعاب محاماه، فلا يجوز الحكم بالفائدة الا من تاريخ صدور القرار "أنظر في ذلك المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من الامر آنف الذكر" وحيث ان محكمة البداية ربطت كافة المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام دون بيان لمقدار الفائدة التي حكمت بها ودون مراعاة أن جزاء من المبالغ التي حكمت بها عبارة عن تعويض عن فقدان دخل مستقبلي وأتعاب محاماه ولا تسري الفائدة أو غلاء المعيشة عليها الا اعتبارا من تاريخ صدور القرار عملا ب المادة 6 من الامر 980 المشار اليه، هذا فان هذا السبب وارد من هذه الجهة.
منطوق الحكم
لما تقدم فاننا وعملا بأحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه في الأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب الاستئناف ومن ثم رفع استناجاتها الينا بما تتوصل اليه على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكلين في 19/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:48 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved