||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632473
عدد الزيارات اليوم : 3932
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/19

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 94/95 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : /الاستاذ/ جميل العشى رئيسا وعضوية كل من الاستاذين/ زهير الصوراني ويونس الأغا. وسكرتارية : نور فارس
المستأنــف : كامل محمد عبد الرحمن حنيف – غزة الرمال وكيله المحامي صافي محمود الدحدوح – غزة الرمال. المستأنف ضده : خالد اسماعيل علي القصابغلى – غزة الرمال وكيله الاستاذ/ رفيق ابو ضلفه المحامي.
الحكم المستأنـف: صادر من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف 36/95 بتاريخ 3/10/95 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
تاريخ تقديمـه : 16/11/1995م. جلسة يــوم : 19/3/1996م. الحضــــور : حضرت الاستاذ/ه نسرين غزال نيابة عن الاستاذ/ صافي الدحدوح وابرزت انابة وأرفقت. وحضر الاستاذ/ رفيق ابو ضلفة وكيل المستأنف ضده.
// القــرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن المستأنف قد حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 727/95 مركزية.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده) اقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 192/1994 مختصما فيها المدعى عليه (المستأنف) طالبا منه اخلاء المأجور الذي يستأجره وذلك بسبب التمنع عن دفع الاجرة.
وحيث انه وبجلسة 20/5/95م حكمت محكمة الصلح بالزام المدعى عليه (المستأنف) باخلاء الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى (المستأنف عليه) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا تأسيسا على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن تغير الظروف الاقتصادية لا تبرر تخفيض الاجرة.
وحيث أن المدعى عليه (المستأنف) بادر الى استئناف هذا الحكم الى المحكمة المركزية التي قضت برفض الاستئناف والزام المدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف وذلك بناء على نفس الاسباب.
وحيث أن المدعى عليه (المستأنف) لم يرق له ذلك الحكم فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن مقررا.
1)ان الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للقانون ويحتوى على نقطة قانونية جديرة بالبحث وذات اهمية.
2)أن الحكم المستأنف قد جاء مغايرا لحقيقة الامر والواقع ولا يستند على البينات التي طرحت امام المحكمة.
3)ان ما خلصت اليه المحكمة المركزية من نتيجة لا يستند على البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة مما يجعله معيبا وواجب الفسخ.
4)لقد ثبت أن الطرفين قد اتفقا على ان تكون الاجرة ثمانين دينارا سنويا مما يجعل استنتاج محكمة اول درجة خاطئا مما يعيب النتيجة التي توصلت اليها المحكمة المركزية ويجعل الحكم المستأنف واجب الفسخ وطالب في ختام اللائحة بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى (المستأنف ضده) (المدعى) والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
وحيث أن المستأنف عليه (المدعى) قرر بلائحته الجوابية أن الحكم سليم ولا توجد أية نقطة قانونية جديرة بالبحث وان بنود لائحة الاستئناف لا تعدو كونها تكرارا لما طرح امام محكمة الموضوع وطالب في ختام اللائحة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
وحيث أنه بيوم الجلسة كرر وكيل المستأنف ما جاء بلائحة الاستئناف وطالب باجابة طلباته الواردة بها.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده كرر ما جاء بلائحته الجوابية وطالب في ختام مرافعته برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث انه وبعد الاطلاع على الاوراق وعلى الاسباب الواردة بحكم محكمة اول درجة والحكم الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية ترى هذه المحكمة أن ما قضت به محكمة الموضوع جاء سليما وطبقا لما قد طرح عليها من بينات وتضيف هذه المحكمة أن المسامحة في جزء من الاجرة لا تعتبر تعديلا لعقد الايجار.
وحيث أن المستأنف لم يورد في استنئافه اية نقطة قانونية جديرة بالبحث طبقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947م.
وحيث ان هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف جاء سليما وأن الاستئناف الراهن لم ينل من سلامته مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
===============
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 16/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(يونس الاغـا)
عضــو
(زهير الصورانـي)
رئيس المحكمـة
(جميل العشـي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:55 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved