||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618221
عدد الزيارات اليوم : 4804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/4/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 6/2001 طعن حقوق
المبادئ القانونية
1- طالما أن عقد الإيجار المبرم بين الحارس على أملاك الغائبين وبين المستأجر هو عقد استثنائي أعطي في ظروف قاهرة، فإن هذه الإجارة تعتبر في حكم إجارة الفضولي لوقوعها على ملك الغير، وتكون موقوفة على إجازة هذا التصرف من قبل المالك سواء كان بالقول أو الفعل طبقا لحكم المادة 447 من مجلة الأحكام العدلية. 2- إن مطالبة المستانف بالإخلاء فور رفع الحراسة عن العين موضوع الدعوى تقوم على أساس سليم من القانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح ويونس الأغا حسين أبو عاصي ويحيى ابو شهلا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: خالد نعمان خالد عاشور بالاصالة عن نفسه وبصفته احد ورثة المرحوم والده وبالاضافة لتركته وورثته – تاجر من سكان غزة الرمال. وكيله المحامي / نادر خندقجي المطعون ضده: اسحق حسني الشوا موظف متقاعد بوكالته عن سعيد عدنان الشوا بصفته المذكور ووكيلاً عن والده وشقيقه بموجب توكيل عدلي صادر عن الكويت رقم 713 صحيفة رقم 9. وكيله المحامي / صبحي حسان
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة الاسئناف العليا بتاريخ 18/11/2001 في الاستئناف رقم 1/2001 س عليا والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 44/2000 الصادر بتاريخ 5/9/2000 وبالتالي الغاء الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية رقم 474/94 بتاريخ 27/3/2000 والحكم باخلاء المستأنف ضده من العقار موضوع الدعوى خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الحكم والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 10/12/2001 جلسة يوم: السبت 26/4/2003 الحضور: حضر الطاعن بالذات خالد نعمان عاشور. وحضر الاستاذ / صبحي حسان وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان واقعة الدعوى تخلص في ان اسحق حسني الشوا بوكالته عن نهيل رافت الجاعوني بواسطة وكيله المحامي صبحي حسان اودع قلم كتاب محكمة صلح غزة لائحة دعواه في القضية الحقوقية 474/94 اختتم فيها خالد نعمان خالد عاشور بالاصالة عن نفسه وبصفته احد ورثة والده بإخلاء مأجور للمقاصد الخاصة معللاً دعواه بان المدعى عليه يشغل بطريق الايجار من دائرة املاك الحكومة والمتروكة القسيمة 46 من القطعة 692 الواقعة بغزة الدرج شارع بور سعيد بما عليها من ابنية انشاءات ولما قد رفعت عنها الحراسة من قبل دائرة املاك الحكومة في 30/10/94 وكان يرغب في اشغال ملكه لمقاصده الخاصة ولا يرغب في تجديد الايجار وان الايجارة منتهية من تاريخ تحرير الملك في 30/10/94.
وقد قام بإخطاره بالإخلاء ودفع الاجرة المستحقة بموجب الاخطار العدلي 3024/94 ولما لم يستجب المدعى عليه الى طلبه بالاخطار فقد بادر إلى رفع هذه الدعوى.
وحيث ان المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية انكر فيها دعوى المدعي وادعى انه مستأجر ومشتري لبعض الحصص التي مقام عليها المصنع وان المدعي لم يقدم البديل القانوني ولا تتوافر بها عناصرها القانونية ومن ثم فقد طلب رد دعوى المدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحبث أنه بجلسة 27/3/2000 حكمت المحكمة حضورياً برد دعوى المدعى مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ 300 ثلاث مائة شيكل.
وحيث أن هذا الحكم التي قضت به محكمة الصلح لم يصادف قبولاً لدى المدعى فبادر الى استئنافه في المحكمة المركزية بالاستئناف رقم 44/2000 وبجلسة 5/9/2000 قررت محكمة الاسئناف قبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مسببة ما انتهت اليه ان المستأنف في الإخطار وفي لائحة دعواه يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة وهو بذلك انما يدل على أنه أجاز هذه الايجارة بعد دفع الحراسة وقبل أن تكون محكومة بقانون حماية المستأجر ويكون قد نظم علاقة إيجارية جديدة مع المستانف عليه واعتبره مستاجراً قانونياً ولذلك طالبه بالاخلاء للمقاصد الخاصة وبالتالي فهو لم يقدم اي دليل على دعواه على هذا النحو استناداً
للمادة (4) من قانون تقيد العقارات التجارية لسنة 1941
م.
وحيث ان المستأنف لم يرى قبولاً لما توصلت اليه المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فقد اودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا لائحة الاستئناف الحقوقي رقم 1/2001 مسبباً لائحة الاستئناف بان المحكمة الاستئنافية عندما قضت بالاغلبية بالحكم التي انتهت اليه تكون قد اخطات في تطبيق القانون ذلك ان العقد موضوع البحث امام المحكمة الصلحية ومحكمة الاستئناف هو عقد استئنافي تم انشاءه في ظروف قاهرة ولا يعطي المستأجر اي حقوق للبقاء في الماجور طالما ان المالك قد عاد إلى وطنه ذلك ان
المادة (12) من الامر (253) لسنة 1969
مكنت الحارس من صلاحية انهاء هذا العقد قبل انتهاء المدة المعقودة وثابت ان ادارة املاك الغائبين بموجب كتابها من الحارس رقم (أ ح/24) بتاريخ 30/10/94 مبرز (م/2) عدد (3) قد حررت نفسها من هذا العقد لصالح المستأنف بصفته في الدعوى.
كما ان المحكمة الاستئنافية قد استثنت بينات المستأنف خطأ لانها لانها لم تلتفت الى بينات المستانف التي استند على المبرز (م/1) الذي اعتبر فيه الحارس على الاملاك المتروكة في (30/10/94) ان العقد منتهي كما انها لم تقر اي اهتمام الى الاخطار العدلي (3024/94) الذي طالب فيه المستأنف بعدم رغبته في تجديد الايجارة طبقاً للمبرز (م/4) هذا كما ان المحكمة الاستئنافية قد اخطات في النتيجة التي توصلت اليها بالقول ان المستانف في دعواه يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة وهو بذلك يدلل على إجازة هذه الأيجارة بعد رفع الحراسة.
وكان ذلك خطأ من المحكمة لان المستانف لم يجز الإيجارة بعد رفع الحراسة بدليل الإخطار (3024/94) والقضية (474/94) صلح غزة وبذلك فان هذا الاستنتاج من المحكمة الاستئنافية خاطئ ولا اساس له كما ان المحكمة الاستئنافية اذ حكمت بالاغلبية لم يرد في تحقيقاتها أسباب الرأي المخالف وبذلك يتعين فسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة الموضوع واجابة المستأنف الى طلباته في الدعوى.
وحبث ان المستانف ضده تقدم بلائحة جوابية قرر فيها ان طلب المستانف هو إخلاء العقار للمقاصد الخاصة وان المستانف وكيلاً عن نهيل الجاعوني التي تملك ربع المساحة المطلوب اخلاءها والتي تقرر رفع الحراسة عنها وهو اذ لم يختصم باقي المالكين وكان حكم الاستئناف قد بسط وقائع الدعوى ورد على النقاط القانونية التي اثارها المستأنف الأمر الذي ورد كافياً لرد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
وحيث انه بجلسة 18/11/2001 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبالموضوع يالغاء الحكم المستانف الصادر عن المحكمة المركزية رقم (44/2000) في 5/9/2000 والغاء الحكم الصادرعن محكة صلح غزة في القضية (474/94) في (27/3/2000) والحكم باخلاء المستانف ضده من العقار موضوع الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم مع الزامه بالرسوم المصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماة.
وقد اسست محكمة الاستئناف العليا هذا الحكم باعتبار ان عقد الايجار المبرم بين الحارس على املاك الغائبين وبين المستاجر (المستانف ضده) هو عقد استثنائي اعطى في ظروف قاهرة كما انها تجاهلت كتاب رفع الحراسة عن القسيمة موضوع الدعوى الذي انهى الايجارة بموجب كتاب تلك الدائرة في30/10/94.
ولما كانت هذه الايجارة بحكم الايجار الفضولي لوقوعها على ملك الغير وطبقاً
للمادة (447) من مجلة الاحكام العدلية
فانها موقوفة على إجازة التصرف سواء كان ذلك قولاً او فعلاً ولما كان المستانف قد بادر فوراً الى المطالبة بالاخلاء فور رفع الحراسة عن العين موضوع الدعوى فتكون تلك المطالبة قائمة على اساس سليم من القانون وتكون المحكمة الصلحية والمركزية قد جانبت الصواب في حكمها وبالتالي فقد صدر حكم محكمة الاستئناف العليا في 18/11/2001 لما يفيد إلغاء الحكمين إليهما.
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف العليا لم يصادف قبولاً لدى المستانف ضده فبادر الى تقديم لائحة الطعن في هذا الحكم امام محكمة النقض واودع لائحة الطعن رقم (6/2001) ناعياً في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وقد اجحف بحق الطاعن ذلك انه كان تدقيقاً ولم يكن في جلسة علنية. ولما كانت محكمة الاستئناف المركزية قد ايدت حكم المحكمة الصلحية فيما انتهت اليه من ان الاخلاء هو للمقاصد الخاصة فقط فانه ليس للحكم المطعون فيه ان يتم التعرض له قانوناً في مراحل الاستئناف الاخرى كما ان هذا الحكم قد الحق ضرراً كبيراً بالطاعن لان جزءً منه مملوكاً له على الشيوع وعندما قضى الحكم بالاخلاء الكلي قضي بشيء لم يطلب به الخصوم لان عدنان سعيد الشوا يمتلك (3/4) المساحة لم يدخل في الدعوى وان وكالته لوكيل المطعون عليها نهيل الجاعوني قد انتهت بوفاته وقد اثير ذلك امام المحكمة بجلسة 18/9/2001 في حين ان قرار محكمة الاستئناف العليا كان في (18/11/2001) الامر الذي يرتب البطلان لعدم إدخال ورثة المطعون ضدها في الإستئناف ومن ثم يطلب قبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم المطعون به مؤقتاً ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن وكيل المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية المشار فيها إلى أن محكمة النقض غير مختصة بنظر الطعن لعدم سريان القانون رقم (2/2001) على الطعن المقدم استناداً للمادة (347) من الفصل الاول. ذلك أن المقصود بمحكمة الاستئناف طبقاً لذلك باعتبار إنها محكمة ثاني درجة بعد محكمة البداية وأن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار محكمة الاستنئاف العليا وهي ثالث درجة حسب النظام القديم. أضاف أن الحكم المطعون فيه سليم طبقاً للقانون والسوابق القضائية ومن ثم طالب برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن محكمة النقض وقد دققت الأوراق ومحاضر الضبط أمام المحكمة الصلحية والاسانيد التي أقامت عليها حكمها وجارتها في ذلك محكمة الاستئناف (المحكمة المركزية) وبتدقيق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الذي قلب موازين حكم محكمة الموضوع وحكم المحكمة المركزية الاستنئافي وذلك بالحكم التي انتهت إليه موضوع الطعن فقد بات واضحاً أن هذه الأسباب التي انتهت إليها محكمة الاستنئاف العليا قد استندت فيها إلى القواعد القانونية الأصلية باعتبار أن هذا العقد قد نشأ بين الطاعن وبين الحارس على أملاك الحكومة وان هذا العقد إذا ما رفعت تلك الجهة صفتها في ذلك فقد أسندت وجوب القبول فيه إلى صاحب العقار وهي تلك الجهة إذا فعلت ذلك فهي تصرفت التصرف الفضولي التي نقف اجازة أعماله وتصرفاته على قبول المالك الحقيقي لها لما كان ذلك وكانت هذه الدائرة قد أخلت مسئوليتها الأصلية في التعاقد وكان المالك الحقيقي بصفته في الدعوى قد بادر مطالباً باستمرار الحق الذي سلب منه في ظل تلك الظروف الاستثنائية والقاهرة وبغض النظر عن أي جزء من هذا العقار الذي مثلت دائرة أ/لاك الغائبين كل أجزائه فإن ما انصرفت اليه ارادة هذه الدائرة الآن طبقاً لكتابها في (30/10/94) برفع الحراسة يكون شاملاً لكل جزء من العقار ويتعين إذا كانت هناك رغبة في البقاء وتجديد عقد الإيجار أن تتلاقى الإيرادات الحرة المعمول عليها قانوناً في إحداث هذا التعاقد الجديد وهي إذا لم تفعل ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف العليا قد أصاب الحق وتعامل مع الوقائع من خلال القانون ومن خلال الظروف التي أحاطت بإنشاء العقد وأسباب نهايته الأمر الذي ترى معه المحكمة تدقيقاً قبول الطعن شكلاً وبالموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 26/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(حسين ابو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:09 مساء  الزوار: 1562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved