||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618655
عدد الزيارات اليوم : 5238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/6

استئناف مدني
رقم:6/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد ابو غوش وايمن ناصر الدين
المستأنــــف : 1) شاكر شكري لطفي قاسم /الجديرة 2) راقي شكري لطفي العبد /الجديرة وكيلهما المحاميان سلامة هلسة ومحمد هلسة /رام الله المستأنف عليه : عثمان ابراهيم بوجي نصار /بير نبالا وكيله المحامي حازم ادكيدك /رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/12/2003 في الدعوى الحقوقية 135/2003 والمتضمن الزام المستأنفين بدفع مبلغ (2500) دينار الفين وخمسين دينار ادرني تعويضا للمستأنف عن العطل والضرر الذي لحق به مع الزامهما بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل.
2)أخطات محكمة الموضوع في كيفية تفسير الوقائع والمستندات المبرزة.
3)أخطات محكمة الموضوع بعد الرد على الدفوع القانونية المثارة.
4)أخطات محكمة الموضوع في اعتبار الاتفاقية المؤرخة في 19/12/1998 صحيحة.
5)أخطات محكمة الموضوع في اعتبار الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية صحيحا.
6)أخطات محكمة الموضوع في تفسيرها لنصوص قانون تمليك الطبقات والشقق رقم (1) لسنة 1996. بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 15/3/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد. وبجلسة 24/5/2004 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية من اربع صفحات طلب بنتيجتها رد دعوى المستأنف ضده وفسخ قرار محكمة الموضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد وكيل المستأنف عليه بجلسة 19/6/2004 بمرافعة خطية ايضا طلب بنتيجتها رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد بان المستأنف عليه كان قد اقام الدعوى الحقوقية 135/2003 ضد المستأنفين لمطالبتهما بمبلغ خمسة الاف دينار اردني جراء نكول المدعى عليه الاول عن الالزام بما ورد بالبند الخامس من الاتفاقية المبرز م/1 وبداعي ان المدعى عليه الثاني هو كفيل المدعى عليه في الاتفاقية المذكورة ونجد ان محكمة الموضوع قد اصدرت قرارها محل الطعن التي خلصت فيه الى ان المدعى عليهما (المستأنفين) ملتزمين بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ خسمة الاف دينار للمدعي (المستأنف عليه).
ومن الرجوع الى الاتفاقية المبرز م/1 ولتقرير ما اذا كان المدعي يستحق المطالبة بالمبالغ المدعى بها او المبالغ التي توصلت محكمة الموضوع بالحكم فيها للمدعي والى ما اذا كان ادعاء المدعى في لائحة دعواه يستند الى سبب قانوني صحيح ام لا، وعلى ضوء ذلك لا بد من بحث قانونية اتفاقية البيع المبرز م/1 والتي استند اليها المدعى في اقامة الدعوى موضوع البحث، نجد ابتداء بان البيوع التي تتعلق بالعقارات التي تتم خارج الموقع الرسمي (دائرة التسجيل) هي على نوعين الاول اما ان تكون تعهد بالفراغ والبيع كما يتم في الوكالات الدورية او العقود الخارجية فمثل هذه العقود التي يتعهد بموجبها البائع بفراغ العقار المباع في دوائر التسجيل المختصة على اسم المشتري والتي تتضمن ايضا شرطا جزائيا في حالة الاخلال بهذا التعهد فان مثل هذه التعهدات والعقود تعتبر صحيحة وغير مخالفة للقانون وتتفق واحكام المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 المطبق في حينه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حيث ذهبت محكمة التمييز في قرارها رقم 201/63 صفحة 214 سنة 1963 الى ان (تعهد المميز بدفع خمسين دينار كعطل وضرر ان نكل عن القيام بفراغ الارض باسم المميز ضده بموجب اتفاقية البيع تعتبر صحيحا وملزما لان الاتفاق على الارض ليس فيه ما يخالف القانون او الاداب او النظام العام) والنوع الثاني من عقود البيوع هو عقد البيع البات الذي يتضمن التنازل عن العقار خارج دائرة التسجيل ويتضمن شرطا جزائيا في حالة الاخلال في هذا الاتفاق ولا يقضي بالتعهد والفراغ او التننازل بالدوائر المختصة كما هو الحال في الاتفاقية المبرز م/1 فهذا العقد يعتبر عقد بيع عقار خارج الموقع الرسمي ومثل هذا العقد يقع باطلا وغير مشروع وفق احكام المادة (11) من قانون الاراضي الفلسطيني لسنة 1920 والتي نصت في فقرتها الاولى تعتبر ملغاة وباطلة كل معاملة لم تقترن بالموافقة المطلوبة في المادة (4) ويشترط في ذلك انه يجوز لمن دفع مالا في معاملة تصرف اعتبرت ملغاة وباطلة ان يسترد ما دفعه باقامة دعوى لدى المحاكم وهذا ايضا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 63/60 صفحة 58 عدد 1-4-سنة 1980 والذي جاء فيه (ان بيع عقار خارج الموقع الرسمي بيعا باتا يعتبر باطلا وغير مشروع وفقا للمادة (11) من قانون الاراضي الفلسطيني لسنة 1920) وكذلك ايضا الى قرار تمييز 112/64 صفحة 461 سنة 1964 وتمييز 394/64 صفحة 197 سنة 1965 وبما ان العقد المبرز م/1 هو اتفاق كما هو مبين من بنودة بيع عقار (شقة سكنية) خارج الموقع الرسمي بيعا باتا وان اسباب الدعوى بنيت على نكول المدعى عليهما باحد بنود هذه الاتفاقية وهو البند الخامس للمطالبة بالضرر الذي لحق بالمدعى نتيجة هذا النكول وليس بناء على تخلف المدعى عليهما عن فراغ العقار والتنازل عنه في الدوائر المختصة فان الاخلال بالبند الخامس
وتعهد المدعى عليهما بدفع مبلغ خمسة الاف دينار في حالة الاخلال بهذا الشرط يعتبر باطلا لان النكول عن تنفيذ اتفاق باطل يكون باطلا بالتبعية لانه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (انظر بهذا الصدد الى تمييز حقوق 54/66 صفحة 628 سنة 66) وحيث ان الاتفاقية المبرز م/1 هي عقد بيع عقار (شقة سكنية) تمت خارج الموقع الرسمي والتي تعتبر بنظر القانون باطلة وفاقا لاحكام المادة (1) من قانون انتقال الاراضي الفلسطيني لسنة 1920 وحيث ان الشرط الذي تخلف المدعي عليهما عن القيام به وفق البند الثاني من لائحة الدعوى يعتبر ايضا باطلا لبطلان الاتفاقية م/1 فان مطالبة المدعي بالمبلغ المدعى به يكون غير وارد لانها لا تقوم على اساس قانوني سليم مما يوجب رد دعوى المدعي وتكون محكمة الموضوع قد جانبها الصواب فيما وصلت اليه في قرارها المستأنف واخطات في تطبيق القانون على الواقع.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد دعوى المدعى رقم 135/2003 لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
عضو
عضو
الرئيس
لغياب عضو الهيئة القاضي محمد ابو غوش بسبب اجازته وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته وعملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني في 6/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 2365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved