||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618226
عدد الزيارات اليوم : 4809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 457 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/10/27

استئناف مدني
رقم: 457/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضويه المستشارين السيدين محمد أبو غوش ورفيق زهد

المستأنف: سعيد جميل هيفاء/ رام الله وكيله المحامي ياسر جبر / رام الله المستأنف عليه: مفيد شحادة قشوع/ رام الله وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 26/4/2001 في القضية الحقوقية رقم 724/99 القاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (4175) دولار للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى القول بأن :-
محكمة الموضوع لم تتفهم وقائع الدعوى بالشكل القانوني السليم.
القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليماً.
القرار المستأنف ضد وزن البينة.
محكمة الموضوع لم تستعرض البيانات المقدمة.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/5/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولتوفر شرائطه الشكلية.
وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعاً ورد دعوى المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد بأنه لا خلاف بين فريقي هذه الدعوى من أن المستأنف وفي شهر تموز 1999 اشترى من المستأنف عليه بصفته صاحب وكالة قشوع للسياحة والسفر في رام الله تسعة تذاكر سفر إلى كندا عن طريق مطار اللد على قشوع للسياحة والسفر في رام الله تسعة تذاكر سفر إلى كندا عن طريق مطار اللد على خطوط شركة الطيران الكندية بثمن قدره ثمانية آلاف وخمسماية دولار وأنه دفع من أصل هذه التذاكر مبلغ (4325) دولار وترصد بذمته مبلغ (4175) دولار وهذا ثابت من أقوال المدعي على الصفحات 3و 4 من الضبط وكذلك من اقوال الشاهد غسان مخلوف على ص 7 من الضبط وهذا مالا ينازع فيه أيضا ً المستأنف كما هو مبين من مرافعة وكيله أمام محكمة الموضوع وأمام محكمتنا ولكن الخلاف بين الفريقين انحصر بعدم إيفاء المستأنف لإلتزاماته الواقعة على عاتقه حيث تبين بأن المستأنف لم يحجز الا لأربعة أشخاص وانه لم يعد في الميعاد المحدد إضافة الى ما واجهه المدعى عليه من عناء وألم نفسي سببه له المدعي نفسه وهذا ما صرح به المستأنف من خلال مرافعة وكيله في حين نجد بأن الدعوى قامت على المطالبة بالمبلغ المتبقي بذمة المستأنف وهي ثمن تسعة تذاكر اشتراها المستأنف من مكتب المستأنف عليه الذي يبيع تذاكر السفر بصفته صاحب مكتب للسياحة والسفر وبيع تذاكر السفر بالطائرات لمختلف شركات الطيران العاملة بالمنطقة مقابل عمولة يتقاضاها عن التذاكر التي يبيعها أي أنه وكيل بالعمولة وبالتالي فان السبب الذي تأسست عليه الدعوى وهو المطالبة بباقي ثمن تذاكر اشتراها المستأنف من المستأنف عليه هو سبب قانوني وليس في القانون ما يمنع من إقامة هذه الدعوى لأن الدعوى كما عرفتها المادة (1613) من المجلة وهو القانون المدني المعمول به بأنها (طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم) وبما أن الوكيل بالعمولة لا يكون مسؤولا عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الاتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم تطبيقا لنص المادة (91) فقرة (1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 فإن مسؤولية عدم وصول المستأنف في الموعد المحدد والمعاناة والألم التي تحملها تقع على مسؤولية الناقل وهي شركة الطيران عملا بأحكام المادة (77) من قانون التجارة والتي قضت بفقرتها الأولى بأن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا وأوجبت في فقرتها الثانية على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارئ ما من قبل المتضرر لذلك وحيث أن الناقل هو المسؤولية عن الادعاءات التي أثارها المستأنف حول مواعيد الرحلة ومواعيد الوصول في الأوقات المحددة وهذا ما تعهد به فعلا الناقل في شروط العقد وداخل التذاكر كما هو مبين من المبرز م/1 كذلك وحيث أن المستأنف ملزم بدفع باقي ثمن التذاكر التي اشتراها واستعملها فإن ما اثاره المستأنف في استئنافه يكون حقيقا بالرد
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف والرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 27/10/2003
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved