||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619068
عدد الزيارات اليوم : 5651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 184 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/20

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم 184/2005 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 233 مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه
بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح ،محمد أبو غوش,

الطاعن : عثمان ابراهيم يوجي نصار /بيرنبالا . وكيله المحامي الاستاذ حازم ادكيدك /رام الله المطعون ضدها: 1- شاكر شكري لطفي قاسم /الجديدة . 2- راقي شكري لطفي العبد /الجديدة وكيلاهما المحاميان الأستاذان سلامة مسرة ومحمد مسرة /رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ
6/10/2004 في الدعوى الاستئنافية المدنية رقم 6 /2004 القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/12/2003 في الدعوى المدنية رقم 135 /2003 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) بمبلغ ألفين وخمسماية دينار تعويضاً للطاعن عن العطل والضرر الذي لحق به من جراء عدم تنفيذ التزامهما بإنجاز التشطيبات في الشقة موضوع الدعوى ضمن المدة المتفق عليهما بين الطرفين وتضمينهما الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة ورد الدعوى المذكورة لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح وتضمين المستأنف عليه ( الطاعن ) الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التالية :-
أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها لنص المادة 11 من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920 لتعديل أحكامه بقوانين الاراضي اللاحقة لصدوها .
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق نص المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 التي لاتعتبر البيع والمبادلة في الاراضي التي تمت تسويتها إلا إذا جرت في دائرة التسجيل ولا يوجد نص قانوني يمنع التعهد بالبيع في تلك المناطق .
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للمادتين 174و 175 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المطبق في حينه وعدم تطبيق هذا النص على الاتفاقية م/1.
4) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها الاتفاقية م/1 باطلة ورد الدعوى لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح باعتبار الاتفاقية باطلة وان ما بني على الباطل فهو باطل وقد اقر المطعون ضدهما بلائحتهما الجوابية في الدعوى البدائية بأن تلك الاتفاقية هي تعهد بيع عقار ، وان هذا التعهد صحيح ومنتج لاثاره القانونية.
وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وتأييد حكم محكمة بداية رام الله مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .
التسبيب
وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً أما من حيث الموضوع ، فإننا نجد أن النقطة الجديرة بالبحث هي ما إذا كانت الاتفاقية المبرز م/1 في الدعوى البدائية 135/2003 هي اتفاقية بيع ، أم تعهد بالبيع .
لقد فسرت محكمة البداية على ضوء بنودها والبينات الواردة أمامها بأنها تعهد بالبيع في حين فسرتها محكمة الاستئناف بأنها اتفاقية بيه في ارض لم تجر فيها أعمال التسوية ، وأنها اتفاقية باطلة ، والباطل لاتنتج اثراً .
منطوق الحكم
واننا بعد التدقيق والمدوالة نجد أن الاتفاقية م/1 قد تضمنت في البند الحادي عشر بتعهد الفريق الأول ( المطعون ضده الأول ) بالتوقيع على أية أوراق او مستندات أمام الدوائر الرسمية ليتسنى تسجيل حصة الفريق الثاني ( الطاعن ) في الشقة موضوع الدعوى لدى دائرة تسجيل الأراضي والبلدية والمالية وأية دائرة مختصة ، وبالتوقيع على وكالة دورية لصالحه بهذا الخصوص ، وقد أقر المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) في البند الثالث من لائحتهما الجوابية بذلك .
كما أن الوكالة الدورية المبرزة م/4 قد تضمنت تعهداً من المطعون ضده الاول بالتوقيع على سائر الأوراق والمعاملات اللازمة لنقل ملكية العقار وإجراء البيع والتنازل عنه لاسم المشتري ( الطاعن ) ، وان هذه الوكالة الدورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها .
وحيث أن مؤدى ذلك أن العقد المذكور هو تعهد بالبيع في عقار غير مشمول بأعمال التسوية ، وحيث أن الفقه والقضاء قد استقر على أن التعهد بالبيع ملزم ومنتج لاثاره بالنسبة للتعويض عن العطل والضر في حال الاخلال بمضمون التعهد المذكور وقد فضت محكمة التميز بقرارها رقم 231/75 صفحة 548 لسنة 1976 وقرارها رقم 196/78 صفحة 1248 لسنة 1978 بأن التعهد الصادر عن صاحب الأرض بالذهاب الى دائرة التسجيل وفراغ جزء من الأرض للمدعى عليه هو عمل جائز قانوناً لأنه تعهد بالقيام بما أوجبه القانون من ضرورة تسجيل معاملة نقل الملكية في تلك الدائرة ، وأن امتناع المدعى عليه عن القيام بهذا التعهد يوجب عليه ضمان الضرر الذي لحق بالمدعى من جراء هذا الامتناع عملاً ب المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . بخلاف البيع الخارجي للعقار فليس له قيمة قانونية وإنما حق المشتري منحصر في المطالبة بإعادة الثمن الذي دفعه للبائع ( تمييز 21/75 صفحة 1240 لسنة 1975) .
أما أذا اشترى شخص عقاراً بعقد بيع عرفي وتصرف به مدة مرور الزمن دون معارضة من البائع فإن هذا البيع يعتبر ناقلاً للملكية وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ( تمييز 318/73 صفحة 359 سنة 1974) .

إلا أن الوعد البيع الذي يرد على العقار يشترط لنفاذه أن يسجل في دائرة تسجيل الأراضي عملا ب المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة أو أن يقترن بالتصرف مدة التقادم في العقارات غير المشمولة بأعمال التسوية .
وطالما أن الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض للاخلال بشروط التعهد بالبيع فإن التعهد المذكور ملزم وفق ما أوضحناه .
وعليه ، وحيث أن الطعن وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإلغاءه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:28 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved