||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621096
عدد الزيارات اليوم : 7679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 426 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/9/19

استئناف مدني
رقم 426/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله - المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد هشام الحتو وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنف:- ادوارد صالح ميكيل/ بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر/بيت لحم المستأنف عليها:- اميلي (ميليا) عيسى حنا رشماوي/ بيت لحم وكيلتها المحامية ماري روك/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 17/4/2001 في القضية الحقوقية رقم 379/99 والقاضي بإلزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ أربعة الآف وأربعة ماية دينار أردني للمستأنف عليها (المدعية) مع الرسوم النسبية والنفقات وتضمين المستأنف مبلغ أربعون دينار أردني أتعاب محاماة ورد الدعوى بالزيادة.
يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وأنه ليس من حق المستأنف عليها إقامة الدعوى وذلك لانعدام الخصومة بين الطرفين.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 27/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتبار مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له أمام محكمة الاستئناف في حين ترافعت وكيلة المستأنف عليها وطلبت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، وبجلسة 19/9/2005 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً اعتبارياً لتبلغ وكيلتها موعد الجلسة وعدم حضورها.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعية (اميلي) عيسى حنا رشماوي أقامت ضد المدعى عليه ادوارد صالح ميكيل دعوى حقوقية لمطالبته بمبلغ (4560) دينار أردني لدى محكمة بداية بيت لحم والتي جاء فيها:-
المدعى عليه كان مستأجراً من المدعية عقاراً للسكن في بيت لحم يقع في حارة العناترة ومؤلف من ثلاث غرف ومنافعها في الطابق العلوي من الدار بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/10/1992 ببدل ايجار سنوي قدره تسعمائة وستون دينارا أردنيا تدفع على ثلاثة أقساط بواقع ثلاثمائة وعشرون ديناراً أردنيا ً كل قسط في بداية كل أربعة أشهر.
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الحقوقية رقم 94/96 لدى محكمة صلح بيت لحم وموضوعها تخلية المأجور الموصوف أعلاه بسبب تخلفة عن دفع بدلات الإيجار المستحقة عليه من تاريخ 1/9/94.
بتاريخ 14/7/1998 صدقت محكمة الاستئناف في رام الله قرار المحكمة الأولى في القضية 94/96 المشار اليها أعلاه وذلك بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل والشاغلين.
بتاريخ 8/4/1999 سلم المدعى عليه المأجور موضوع الدعوى عن طريق دائرة إجراء بيت لحم في القضية الاجرائية رقم 167/98.
استحق بذمة المدعى عليه بدفع بدلات الايجار المترصدة بذمته بعد تسليم المأجور إلا أنه امتنع عن الدفع دون مبرر أو مسوغ قانوني.
طالبت المدعية المدعى عليه بدفع بدلات الايجار المترصدة بذمته بعد تسليم المأجور الا أنه امتنع عن الدفع دون مبرر أو مسوغ قانوني.
كما ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ (960) تسعمائة وستون شاقل والذي يعادل (160) مائة وستون دينارا أردنيا وذلك بدل استهلاك الكهرباء عن الفترة السابقة لتسليمه المأجور والتي امتنع عن دفعها دون مبرر أو مسوغ فانوني.
وحيث أنه ثبت لنا من خلال البينات المقدمة تعاقد المستأنف مع المستأنف عليها في عقد الايجار المبرز م/1 باستئجار البيت موضوع الدعوى وبما أن حقوق العقد تعود على العاقدين فإنه لا يجوز للمستأنف بعد أن كتب عقد الايجار ووقعه وسكن في البيت وأقام فيه ثم أقيمت عليه دعوة تخلية وتم الفصل فيها صلحا واستئنافا وتم تنفيذ القضية لدى دائرة الاجراء من أجل تخليته من العقار حسب ما يتضح من المبرزات م/2 لدى دائرة الإجراء من أجل تخليته من العقار حسب ما يتضح من المبرزات م/2، م/3، م/4 أن يعود لينكر حق المستأنف عليها بالمطالبة بالأجرة المترصدة عليه لأن في ذلك مخالفة لعقد الايجار المبرز م/1 أو المبرزات المستندات الخطية المقدمة في الدعوى ومخالف لنص المادة (100) من المجلة التي تنص على أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وبالتالي فإن ما أثاره وكيل المستأنف من هذا الجانب غير وارد وبما أن الأجرة المستحقة تعتبر دين في ذمة المستأجر واجب عليه سدادها للمؤجر فإننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها واقع في محله وجاء القرار متفق من الواقع والأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 19/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:28 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved