||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617682
عدد الزيارات اليوم : 4265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/17

نقض مدني
رقم:37/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــنة: مريم محمد حسني عبد القادر/ طولكرم وكليها المحامي إبراهيم الشيخ/ طولكرم. المطعون ضـــــده: غازي طاهر محمد حنون/ طولكرم. وكيله المحامي احمد شرعب/ طولكرم.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 9/2008 بتاريخ 22/12/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الطاعنة (المستأنفة) الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية برد الاستئناف موضوعاً وأن ما ورد بالقرار من كيفية استعمال المأجور دكان ومخزن تجارة عامة وخدمات عامة قد حمل قضاؤه على واقعة الترك دون إشغال مدة تزيد على ستة أشهر.
أخطأت محكمة بداية طولكرم في تأييدها قرار قاضي الصلح من أن تفسير العقود ويعود الى المحكمة.
إن الترك هو سبباً للتخلية.
أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بالقول أن قرار قاضي صلح طولكرم واقع محله.
ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية لم تعالج قرار قاضي الصلح بصرف النظر عن الشاهد نبيل.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم الحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والإتعاب.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 143/96 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:
1- مريم محمد حسين عبد القادر(الطاعنة).
2- محمد فتحي وهبي أبو حسنة.
للمطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية (200) دينار أردني وذلك استناداً للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ10/1/2008 القاضي بإلزام المدعى عليها الأولى مريم بتخلية المأجور وهو عبارة عن الدكان والواقع في عمارة المدعي غازي طاهر محمد حنون من طولكرم الكائنة في شارع الملكة زين وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار لوكيل المدعي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم قيام أية بينه على أنه يشغل العقار موضوع الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي الثاني ومائة دينار أتعاب محاماة.
طعنت المدعى عليها مريم في هذا القرار استئنافاً أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية التي قررت بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 9/2008 بتاريخ 22/12/2008 رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها (المستأنفة) فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منها.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في عدم معالجة قرار قاضي الصلح صرف النظر عن الشاهد نبيل قسطندي.
وفي ذلك نجد ان من المقرر اجتهاداً وفقهاً وقانوناً أن البينات من حق الخصوم وهي ليست من النظام العام وبالتالي يكون للخصوم الحق في التمسك بها أو التنازل عنها.
وطالما الأمر كذلك وحيث نجد ان محكمة أول درجة قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ14/7/2004 اعتبار وكيل الطاعنة صارفاً النظر عن الشاهد نبيل قسطندي قطعاً لإطالة أمد المحاكمة وبأن وكيل الطاعنة على صفحة (74) من محضر المحاكمة لدى محكمة أول درجة قد صرف النظر عن دعوة الشاهد المذكور واستمهل لإحضار شاهد آخر ليختم بذلك بنياته.
وحيث أن ما أفاد به وكيل الطاعنة يشكل تنازلاً عن الشاهد نبيل قسطندي بالمعنى القانوني المقصود أخذين بالاعتبار انه لم يسجل أي تحفظ على قرار المحكمة عندما جرى اعتباره صارفاً النظر عن ذلك الشاهد.
وحيث أن التنازل المذكور يشكل إسقاطا للحق في التمسك بسماع الشاهد المذكور والساقط لا يعود فإن ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في تأييد قاضي الصلح بما توصل إليه، فإننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبما لها من صلاحية في تفسير العقود ووزن وتقدير البينات توصلت من خلال اطلاعها على البينات المقدمة في الدعوى والتي وزنتها محكمة الصلح إلى أن المدعى عليها مريم كانت قد تركت المأجور موضوع الدعوى دون إشغال فعلي وحقيقي لمدة تزيد على ستة أشهر وان بقاء بعض البضائع (وكراتين) المواد التموينية لا يشكل إشغالا فعلياً للمأجور في ضوء الغاية من استعماله وهو تجارة عامة وخدمات عامة طبقاً لما ورد في عقد الإيجار، وهذا الترك يتناقض مع الحكمة المستفادة من قانون المالكين والمستأجرين وهي حل أزمة السكن، وحيث ترى محكمتنا ان ما توصلت إليه وقنعت به محكمة البداية بصفتها الإستئنافية له ما يبرره من الواقع والقانون ولا يوجد ما يدعو للتدخل فيما قنعت به محكمة الموضوع على اعتبار أن ما جرى استخلاصه سائغاً ومقبولاً .
ولما كان القرار المطعون فيه لا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين بالتالي ردها.
لـهـــذه الأسبــــــاب
نقرر رد الطعن وتأييد القرار الطعين وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ17/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:29 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved