||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620362
عدد الزيارات اليوم : 6945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 41/2003
قرار رقم: 10

المبادئ القانونية
إن ما يطرأ من تغيير مفاجئ على نظام الحجوزات في شركات الطيران لا يؤثر على الإلتزام بدفع قيمة تذكرة السفر طالما أن من الثابت أن صاحبها قد استعملها وسافر بموجبها.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين السادة محمد سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، مصطفى القاق.

الطاعن: الدكتور سعيد جميل هيفاء وكيله المحامي الأستاذ ياسر جبر/ رام الله المطعون ضده: مفيد شحادة قشوع/ رام الله وكيله المحامي الأستاذ علي السفاريني/ رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 27/10/2003 في الدعوى الاستئنافية رقم 457/2001 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة القاضي بإلزام المستأنف (الطاعن) بدفع مبلغ 4175 دولار للمستأنف عليه (المطعون ضده) مع الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون في موضوع الإلتزام إذ أنه يتوجب على المتعاقد أن يقوم بإلتزامه وأن يطالب بما لحقه من ضرر من جراء نكول الفريق الآخر.
2) لم تتوصل محكمة الاستئناف إلى المعالجة القانونية الصحيحة حول موضوع الوكالة بالعمولة، وما ترتبه من إلتزام على عاتق الوكيل.
وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه ورد الدعوى من أساسها وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أجاب وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت أن ما أثاره وكيل الطاعن لا يستند إلى أي أساس قانوني
وطلب بالتالي رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن ما توصلت له محكمة الاستئناف يتفق والأصول والقانون، إذ أن معالجة محكمة البداية لموضوع إلتزام الطاعن في محله، طالما أنه قد استعمل تذاكر الطيران في الموعد المحدد، ولم يقم بتسديد مبلغ أربعة آلاف وماية وخمسة وسبعين دولار من قيمتها، وأن إدعاءه بأن المطعون ضده لم يقم
بإلزامه بالحجز لخمسة من أفراد أسرة الطاعن في رحلة العودة من كندا للوطن قد بينه المطعون ضده في بينته التي ثبت فيها أنه قام بالتأكيد على الحجز ذهاباً وإياباً وقد عللت شركة الطيران في كتابها المبرز ع/2 ما قد يحصل من أخطاء نتيجة ما قد يطرأ من تغيير مفاجئ على نظام الحجوزات، ولم يثبت أن للمطعون ضده يداً في ذلك، وبالتالي فإن النعي على المطعون ضده بأنه لم يتمم إلتزامه الناشئ عن العقد الحاصل بينه وبين الطاعن وأن من حق الطاعن عدم تنفيذ الإتفاق المذكور في غير محله، وأن ما أشار إليه الطاعن من قرارات تمييزية لا تسعفه في تنصله من تسديد مقدار إلتزامه سيما ولم يثبت أن المطعون ضده قد إمتنع عن الوفاء بإلتزامه.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الطعن غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً، وتأييد القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/12/2003
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:30 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved