||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619231
عدد الزيارات اليوم : 5814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 146 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 146/2004
قرار رقم: 144
المبادئ القانونية
يحق للمحامي تقاضي الأتعاب المتفق عليها حتى لو عدل الموكل بعد توقيعه الوكالة عن متابعة الدعوى.
نقل ملكية مؤسسة انقاذ الطفل إلى المؤسسة الفلسطينية للإقراض بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات لا يبرر عدم مخاصمة مؤسسة انقاذ الطفل.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين أسامة الطاهر، محمد ابو غوش، فتحي أبو سرور، رفيق زهد

الطاعن: المحامي حسام رفيق فتوح / نابلس وكيله المحامي الاستاذ هشام نصر / نابلس المطعون ضدهما: 1- مؤسسة انقاذ الطفل / نابلس 2- المؤسسة الفلسطينية للاقراض (فاتن) / نابلس وكيلهما المحامي الاستاذ عزام درويش / نابلس
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بالدعوى المدنية رقم 49/2003 بتاريخ 20/6/2004 والقاضي برد الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر بالدعوى المدنية رقم 623/2001 صلح نابلس وتصديق القرار المذكور، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية :-
أخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسير الاتفاقيات.
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن وتقدير البينه.
أن أتعاب المحاماه يلي حق الخزينه، وهي تستحق فور التوقيع على التوكيل حتى وان رغب الموكل بوقف سير الدعوى بعد اجراء التوكيل أو العدول عنه.
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بقرار نقابة المحامين.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقول بعدم مخاصمة المطعون ضدها الاولى لنقل ملكيتها للمطعون ضدها الثانية والتي هي منبثقة عن الاولى، وكلفت الطاعن بصفته محام في متابعة الامور القانونية في عدة ملفات قسم منها تم بموجب اتفاقيات سابقه مع المطعون ضدها الاولى، وان اتعاب المحاماه تستحق بمجرد التوقيع على التوكيل، وهي محميه بموجب القانون.

وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه، والحكم بأتعاب المحاماة حسب لائحة الدعوى.

اجابت المطعون ضدها الثانية بلائحة تضمنت ما يلي:
دعوى الطعن مردوده لمخالفتها للأصول والقانون وان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة بينات.
القرار المطعون فيه معلل تعليلاً سليماً.

وطالب بالتالي رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اعتبرت نقل ملكية انقاذ الطفل (المطعون ضدها الاولى) الى المؤسسة الفلسطينية للاقراض (فاتن) المطعون ضدها الثانية، ولعدم توفر الخصومه مع المطعون ضدها الاول.

ان نقل ملكية مؤسسة انقاذ الطفل إلى المطعون ضدها الاولى فكلتا المؤسستين مسؤولتان وقد اعترفت المطعون ضدها الثانية بكتابها الموجه لنقابة المحامين م م/3 بذلك كما أن الاتفاقيات الموقعه مع المطعون ضدها الأولى م م/2 تجعل منها خصماً أيضاً في النزاع موضوع الدعوى، وبذا فإن ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بهذا الخصوص غير وارد.
كذلك قد أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باعتبار الاتفاقيات المحميه م م/2 بأنها اتفاقيات تحصيل ديون المطعون ضدها الثانية مع أنها تتضمن تفويض الطاعن بإقامة قضايا للمطالبة بالمبالغ المتحققه للمطعون ضدها الاول مقابل أتعاب محاماه محدده في الاتفاقيات التي هي وكالات خاصه بدفع نسبة عند التوقيع عليها والباقي عند التحصيل الذي يشمل الحكم النهائي القابل للتغير وهي بمثابة دين ممتاز سواء عدلت الموكله عن التوكيل أو جرت مصالحه أو توقف السير فيها بناء على طلب المطعون ضدها، وان الدعوى أو القضيه تشمل أنني وردت أية اجراءات أمام مرجع قضائي أو اداري أو أي مرجع آخر.

وقد عالجت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية البينات على ضوء ما تم تحصيله من الديون، واعتبرت استحقاق أتعاب المحاماة عن ذلك، ولم تأبه لاقامة الدعاوى وتوجيه الاخطارات وقضت برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف على ضوء ذلك.

لقد خولت الماده 21 من قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم 3 لسنة 1990 المحامي الحق بتقاضي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته.

وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 84/93 صفحة 1394 بأنه لا يرد القول بأن أتعاب المحاماه لا تستحق إلا اذا تم تحصيل المبلغ هو مخالف لما ورد في عقد الوكاله الخطي.

كما جاء بقرارها رقم 244/74 (لايجوز الحكم بأتعاب المحاماه بداعي أن المحامي لم يعزل الجهة في الدعوى لأن النص القانوني لم يشترط للحكم بهذه الاتعاب مقداراً محدداً من الجهد وإنما جاء مطلقاً).

وبقرارها رقم 24/1997 (اذا عدل الموكل عن متابعة القضيه بعد توقيه الوكاله لأي سبب من الاسباب يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها).
منطوق الحكم
وعليه، فإن ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية غير وارد ونقرر بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إليها لتفصل فيها على ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:31 مساء  الزوار: 1411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved