||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621018
عدد الزيارات اليوم : 7601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/19

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

نقض مدني رقم: 128/2004
قرار رقم 114

المبادئ القانونية
الشرط الوارد في عقد توريد الكهرباء للأفراد والذي يجيز قطع التيار الكهربائي إذا تخلف المشترك عن دفع الثمن مدة شهر، هو شرط تعسفي من شروط الإذعان الأمر الذي يسوغ للقضاء استبعاده.
ينبغي قبل قطع التيار الكهربائي عن المشترك المتخلف عن الدفع إعطاءه مهلة خمسة عشر يوما لدفع ما ترتب عليه قبل قطع التيار الكهربائي عنه وفق نص المادة 260 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
من حق البلدية بعد إنذار المشترك المتخلف عن الدفع وفق ما سبق، أن تبادر إلى قطع الكهرباء حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها. ولا يرد القول أن حق البلدية ينحصر في إقامة الدعوى للمطالبة بثمن التيار الكهربائي إذ من شأن ذلك أن يلحق الضرر بها ويؤثر على وارداتها وعلى قدرتها في تزويد المواطنين بالكهرباء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة فريد مصلح، محمد ابو غوش، فتحي ابو سرور، رفيق زهد

الطاعن: لجنة بلدية عرابة / جنين وكيلها المحامي الأستاذ زهير جرار المطعون ضده: جواد فريد مفلح حمدان / عرابه وكيله المحامي الأستاذ رائد عساف
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 12/7/2004 في الدعوى الإستئنافية رقم 3/2003 القاضي برد الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر في الطلب رقم 30/2003 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 111/2003 صلح جنين لإلغاء القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 26/2003 المقدم في ذات الدعوى والقاضي بإعادة ايصال التيار الكهربائي لمعصرة المطعون ضده.

يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في رفض الاستماع للطاعن وتسجيل دفوعه في ضبط الدعوى مما يستدعي حسب التصريح المشفوع بالقسم من وكيل الطاعن المرفق بطلان الإجراءات والغاء القرار المطعون فيه.
القرار الصادر في الطلب 26/2003 من قاضي صلح جنين بتاريخ 18/10/2003 باطل ومنعدم وواجب الالغاء لأن موضوع الطلب غير مقدر القيمة وهو من اختصاص محكمة البداية عملاً بالمادة (17) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
القرار الصادر في الطلب 26/2003 أصبح واجب الالغاء لأن المطعون ضده أقام دعواه الأصلية رقم 111/2003 المتعلقة بهذا الطلب بعد انقضاء مدة الثمانية أيام المحددة لرفعها.
أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم إلغاء القرار الصادر في الطلب 26/2003 لبطلان الدعوى المتفرع عنها الطلب المذكور لأنها عبارة عن مطالبة بتقسيط مبلغ بذمة المطعون ضده للطاعنة، وهو من اختصاص رئيس الاجراء وليس محكمة الصلح.
أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 26/2003 لأن الدعوى 111/2003 هي اعتراض على صحة تكليف، ولم يدفع المدعي (المعترض) المبلغ المطلوب منه في صندوق المحكمة.
وبالتناوب فإن نص المادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 جاء غامضاً وبحاجة لتفسير لأن قطع التيار الكهربائي الناجم عن تخلف دفع أثمانها لا يستوجب إعادة وصل التيار قبل تسديد المبالغ المطلوبة منه لأنه لا يعتبر في هذه الحالة عقد اذعان.

وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية والزامها بتأييد قرارها السابق مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:-
الدعوى 110/2003 المتفرع عنها الطلب رقم 26/2003 مقدمة ضمن مدة الثمانية أيام القانونية، وان الدعوى 111/2003 مقدمة لسبب آخر لا علاقة له بالطلب المذكور.
ينكر المطعون ضده ما ورد في البند الأول من لائحة الطعن وقد استمعت المحكمة الى تكرار اللوائح ولم يضف عليها وكيل الجهة الطاعنة أي جديد.
إن الطلب رقم 6/2003 متفرع عن دعوى مقدرة القيمة من اختصاص محكمة الصلح.
ينكر المطعون ضده ما ورد في البند الثالث من لائحة الطعن.
ينكر المطعون ضده ما ورد في البندين الرابع والخامس، وان الدعوى 111/2003 صلح جنين لا علاقة لها بهذا الطعن وهي ما زالت منظورة أمام محكمة صلح جنين.
أن القانون لا يجيز للهيئة المحلية قطع التيار الكهربائي من أجل استيفاء الديون بل خولتها المادة (27) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية تحصيل مالها من ديون وليس من بينها قطع التيار الكهربائي.

وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطاعن يستند في السبب الأول إلى رفض الاستماع للطاعن وتسجيل دفوعه في ضبط الدعوى كما هو واضح من التصريح المتفرع بالقسم المرفق والذي يدعي فيه بوجود دفوع جوهرية لديه على جانب من الأهمية، ولا نجد في الضبط ما يشير إلى تسجيل طلب الطاعن بل أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعد تأجيل عدة مرات بسبب عدم اكتمال النصاب ولكترة القضايا، وحيث أن بإمكان
الطاعن تقديم دفوعه القانونية لدى محكمة النقض وفق نص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001،
وحيث أن الدعوى أعيدت لمحكمة الاستئناف لوجود قصور في العليل فلا نجد تمة ما يعيب القرار المذكور، طالما أنه أعيد من أجل اصدار قرار معلل حسب الأصول.
وبالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد ايضاً طالما أن الطلب رقم 26/2003 صلح جنين ينصب على إعادة وصل التيار الكهربائي للتخلف عن دفع الاشتراك الذي هو ضمن الحد الصلحي.

ونجد أن الطلب رقم 26/2003 صلح جنين هو طلب مقدم لقاضي الأمور المستعجلة وقد قضى بإعادة وصل التيار الكهربائي على أن يقدم المطعون ضده بدعوى لإثبات ادعانه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار المذكور في 18/10/2003.
وبالفعل فقد تقدم بالدعوى رقم 110/2003 لمحكمة صلح جنين بتاريخ 23/10/2003 ضمن المدة القانونية.

أما ما أثير عن تقديم الدعوى 110/2003 والمقدمة بتاريخ 30/10/2003 فلا علاقة لها بالطلب رقم 26/2003 وكانت على أثر توجيه اخطار من الجهة الطاعنة بعد صدور القرار 26/2003.

وبذلك فإن ما أثير حول بطلان القرار المستعجل بإيصال الكهرباء واعتباره لاغياً غير وارد.

لقد تقدمت الطاعنة بالطلب رقم 30/2003 لالغاء القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة القاضي بتزويد المستدعى ضده (المطعون ضده بالتيار الكهربائي للمعصرة الواقعة في عرابة فنقرر بتاريخ 28/10/2003 رد طلب الجهة المستدعية والإبقاء على القرار الصادر في الطلب 26/2003 بإيصال التيار الكهربائي للمعصرة.
وفي الطعن المقدم لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية رقم 3/2003 ضد القرار الصادر في الطلب رقم 3/2003 بتاريخ 12/7/2004 رد الإستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 30/2003 المتضمن المصادقة على القرار الصادر في الطلب رقم 26/2003 صلح جنين بصفة قاضي أمور مستعجلة القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمعصرة المطعون ضده وتضمين الجهة المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماة.

إننا نجد أن ما توصلت له محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية يتفق من حيث النتيجة مع القانون، لأن قرارنا رقم (19) الصادر في النقض المدني رقم 52/2003 أوضح أن اننا قيمة الكهرباء بين البلدية والافراد وأن تضمنت شرطاً يجيز لها قطع التيار الكهربائي اذا تخلف المشترك عن دفع أثمانها مدة شهر فإن ذلك الشرط يعتبر اذعاناً من المشترك وصفة الاذعان هذه تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية ويستهدي القاضي بذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد لدرء الضرر عن المشترك اذا وقع الفصل فوراً سيما اذا كان المشترك منشأة عامة تخدم قطاعاً من المواطنين بل ينبغي في هذه الحالة اخطار المتخلف عن الدفع واعطاءه مهلة خمسة عشر يوماً لدفع ما ترتب عليه قبل أن يلجأ إلى فصل التيار الكربائي وفق نص المادة (260) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2001 ا
ذ ينبغي عدم منع البلدية من استخدام هذا الشرط بفصل التيار الكهربائي لتتمكن من تحصيل مستحقاتها بعد أن تقوم بإنذار المشترك بالدفع، ولا يعني ذلك أن حقها ينحصر في إقامة الدعوى ضد المتخلف للحصول على حكم بالمبالغ المستحقة لما في ذلك من ضرر قد يلحق بالبلدية باعتبارها مؤسسة أهلية تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين، وحتى لا يؤثر التخلف عن الدفع مع ايصال التيار الكهربائي على ايراداتها لتزويد المواطنين بالكهرباء، فإن الاشتراك هو من العقود المسماة الواجبة التطبيق ولكن شرط الفصل ودون انذار عند التخلف شهرياً عن الدفع ينبغي تطبيقه بعد انذار البلدية للمشترك خلال مدة خمسة عشر يوماً كما أسلفنا لدفع ما يترتب عليه فإن لم يمتثل كان لها فصل التيار الكهربائي لأن القاعدة أن لا ضير ولا ضرر، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة بايصال التيار الكهربائي وفق ما أوضحناه، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:32 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved