||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618704
عدد الزيارات اليوم : 5287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/3/3


نقض مدني
رقم: 10/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعنـــون: 1. ماري يعقوب سمعان انسطاس. 2. يوئيل (وائل) يوسف خليل انسطاس. 3. شبلي يوسف خليل انسطاس. بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم يوسف خليل انسطاس وبصفتهم وكلاء عن كل من: أ ـ بشير يوسف خليل انسطاس بموجب الوكالة الخاصة رقم (1213/98) عدل بيت لحم بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم يوسف خليل انسطاس. ب ـ ميراندا انسطاس حنا والمعروفة باسم ميرندا يوسف خليل حنا انسطاس بموجب الوكالة الخاصة رقم (1214/98) عدل بيت لحم بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثها المرحوم يوسف خليل انسطاس. ج ـ لوسيان يوسف خليل ناصر والمعرفة باسم لوسي يوسف خليل حنا انسطاس بموجب الوكالة العامة رقم (1702/98) عدل بيت لحم بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثها المرحوم يوسف خليل انسطاس. د ـ ايرين يوسف خليل انسطاس بموجب الوكالة الخاصة رقم (3190/98) عدل بيت لحم بصفتها الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثها المرحوم يوسف خليل انسطاس. الكاتــب الرئيـــس هـ ـ الما يوسف خليل انسطاس بموجب الوكالة الخاصة رقم (3189/98) عدل بيت لحم بصفتها الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثها المرحوم يوسف خليل انسطاس. 4- اوليفيا يوسف خليل انسطاس بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثتها المرحوم يوسف خليل انسطاس. وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم. المطعون ضده: عمر عبد ربه مصطفى يوسف/ بيت لحم. وكيلاه المحاميان خالد ناصر الدين وموسى صالح عليان/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 13/1/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2008 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني 2/2008 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية وبوكالتها عن باقي الطاعنين برد ودفع مبلغ ألفين وماية دينار أردني للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف ومايتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
يلتمس الطاعنون اعتبار ما جاء في مرافعتهم أمام محكمة الصلح في الدعوى المدنية 608/2001 أسباباً لهم في طعنهم هذا.
لقد استخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما جاء من بينات في الدعوى الأساس نتيجة مخالفة لما قررته محكمة الصلح التي استمعت للبينات ووزنتها وهذا من حقها وحدها ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تصادر عليها هذا الحق وتتدخل فيه.
ان القاعدة الأساسية في تفسير العقود والتعامل معها هو ان إرادة المتعاقدين إذا تجسدت في مستند خطي فانه لا يجوز استخلاص تعديل هذه الإرادة إلا بما يثبت ذلك ويرقى الى مستوى السند الخطي وقد خالف الحكم الطعين ذلك.
لقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان تضع في اعتبارها انه لا يوجد في القانون ولا في الالتزامات التعاقدية ما يمنع احد المتعاقدين من ان يخفف من التزامات المتعاقد الآخر من خلال السماح والإباحة وليس من خلال التعديل وذلك خلال مدة زمنية معينة.
وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وان الطعن واجب الرد شكلاً لأنه جاء خالياً من إرفاق صورة مصدقة عن الحكم الطعين وفق ما تتطلبه أحكام المادة (229) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ملتمسا بالنتيجة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى وحيث ان الطاعنين أرفقوا مع لائحة الطعن صورة مصدقة عن الحكم الطعين خلافاً لما يدعيه المطعون ضده رغم ان أمراً كهذا المدعى به لا يرتب رد الطعن من حيث الشكل تقرر قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع فإن وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضده ( المدعي ) أقام الدعوى المدنية رقم (49/2000) لدى محكمة بداية بيت لحم والتي أصبحت تحمل رقم (608/2001) بعد إحالتها لتنظر من قبل محكمة صلح بيت لحم لمطالبة المدعى عليهم بمبلغ (2100) ديناراً أردنيا استلموها دون وجه حق وقد تضمنت لائحة الدعوى الوقائع والأسباب التالية:
يشغل المدعي بطريق الإجارة وبحكم الاستمرار القانوني دكاناً يقع في شارع القطعة/محلة المدبسة في بيت لحم ملك مورث المدعى عليهم المرحوم يوسف خليل انسطاس بموجب عقد إيجار منظم بتاريخ 1/5/1992 سجل فيه بان أجرته السنوية مقدارها ألفي (2000) دينار أردني علما بان الطرفين اتفقا على ان تكون الأجرة الحقيقية مبلغ تسعماية وستون (960) ديناراً سنوياً.
لقد تم الاتفاق بين المدعي (المستأجر) وبين مورث المدعى عليهم (المؤجر) على تعديل الأجرة السنوية بحيث يصبح بدل الإيجار السنوي مبلغاً وقدره ألفا وثلاثماية (1300) دينار أردني بدلاً عن مبلغ (960) دينار أردني وذلك حلا لخلاف حصل بين الطرفين على اثر إرسال المؤجر بواسطة وكيلته زوجته المدعى عليها الأولى إخطاراً عدلياً يحمل الرقم (1983/94) بتاريخ 31/10/1994 الى المدعى وبعد تدخل السيد عدنان إسماعيل الشيوخي لفض النزاع بين الطرفين.
بناءاً على الاتفاق المذكور فقد تم دفع مبلغ (1300) دينار أردني بدل إيجار سنة 1995 كاملة وذلك بموجب الإيصال (سند قبض) الذي يحمل الرقم (2058) والمؤرخ بتاريخ 31/1/1995.
قام المدعي بدفع مبلغ ستة آلاف (6000) دينار أردني للمدعى عليهم وذلك تنفيذا لثلاثة إخطارات عدلية وجهت إليه من قبل مورث المدعى عليهم ( والمدعى عليهم تطالبه ) بدفع إيجار ثلاث سنوات مستحقة عليه بواقع ألفي (2000) دينار أردني بدل إيجار السنة الواحدة وكان الإخطار الأول بتاريخ 24/5/1997 ويحمل الرقم (622/97) والإخطار الثاني بتاريخ 23/12/1998 ويحمل الرقم (3400/98) والإخطار الثالث بتاريخ 9/8/1999 ويحمل الرقم (2759/99).
ان بدل الإيجار المستحق عن الثلاث سنوات المذكورة هو مبلغ (3900) دينار أردني على اعتبار ان بدل الإيجار الحقيقي للمأجور هو مبلغ ألف وثلاثماية (1300) دينار أردني سنوياً حسب الاتفاق المذكور في البند الثاني من هذه اللائحة وبموجب الإيصال رقم (2058) المذكور في البند الثالث أعلاه.
إن قيام المدعي بدفع بدل إيجار سنوي قدره ألفي (2000) دينار أردني قد تم تنفيذاً للإخطارات العدلية المذكورة في البند الرابع من هذه اللائحة دون أي إجحاف بحقوق المدعي وتحاشياً لمنع اية إجراءات قد تتخذ ضده ولم تكن إقرارا منه بقيمة بدل الإيجار وذلك كما ورد في الإخطارين العدليين اللذين أرسلهما المدعي الى المدعى عليهم، الإخطار الأول بتاريخ 14/1/1999 ويحمل الرقم 148/99 والثاني بتاريخ 29/8/1999 ويحمل الرقم 3036/99.
إن استيفاء مورث المدعى عليهم والمدعى عليهم لمبلغ (2100) دينار أردني زيادة على المبلغ المستحق لهم قد تم بدون وجه حق ولا أساس له من الواقع والقانون وقد شكل إثراءً بلا سبب لمورث المدعى عليهم والمدعى عليهم على حساب المدعي.

طالب المدعي المدعى عليهم بإعادة المبلغ المدعى به والبالغ (2100) دينار أردني إلا أنهم تمنعوا عن الدفع.
تقدم الطاعنون (المدعى عليهم ) بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:
الدعوى مردودة لافتقارها للسبب القانوني.
الدعوى مردودة لأنها مكيفة تكييفا خاطئاً.
فيما يتعلق بالبند الأول من لائحة الدعوى فان المدعى عليهم يقرون بان هناك عقد إيجار عقد بين المرحوم مورثهم وبين كل من المدعي وشريكا له يدعى رائد حنا انضوني وان ذلك العقد يتعلق بالمأجور الموصوف في ذلك البند وان تاريخه هو 1/5/1992 ولكنهم يؤكدون بأن كل ما جاء في ذلك العقد صحيح ويوافق الحقيقة والواقع وما جرى عليه التعامل بين طرفيه فيما بعد خصوصا فيما يتعلق بقيمة الأجرة البالغة ألفي دينار أردني (2000) في السنة، وعليه فإن ادعاءات المدعي المخالفة لذلك والواردة في ذلك البند هي ادعاءات مخالفة لصريح العقد وللحقيقة وينكرها المدعى عليهم المجاوبون.
فيما يتعلق بالبند الثاني من لائحة الدعوى فان المدعى عليهم يبدون بان ما ورد فيه حول تعديل الأجرة غير صحيح ولا يتفق مع العقد أو الحقيقة وهم ينكرونه تماماً.
بالنسبة لما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى فإن المدعى عليهم المجاوبون ينكرون ان يكون هناك اتفاق على تعديل الأجرة ويؤكدون في ذات الوقت بأن المبلغ المشار إليه في البند المذكور دفع كجزء من الأجرة وليس كبديل عنها أو تعديلا لها.
يقر المدعى عليهم المجاوبون بأنهم أرسلوا الإخطارات العدلية المشار إليها في البند الرابع من لائحة الدعوى وان تلك الإخطارات صحيحة وتستند الى عقد الإيجار المذكور ومطالباتهم التي جاءت فيها هي مطالبات صحيحة ومستندة إلى عقد الإيجار وانشغال ذمة المدعي بها حيالهم.
بالنسبة للبند الخامس من لائحة الدعوى فان ما جاء فيه يخالف صريح عقد الإيجار وما جرى عليه تنفيذه بين فريقيه ولهذا فإنهم ينكرون صحة ما جاء فيه ولا يقرون به.
فيما يتعلق بالبند السادس من لائحة الدعوى فان المدعى عليهم المجاوبون يبدون بان قيام المدعي بدفع بدل الإيجار السنوي ومقداره (2000) دينار هو بمثابة تنفيذ صحيح لعقد الإيجار الحقيقي
بالأجرة الحقيقية وان فعله ذلك الأمر هو واجب يفرضه عليه العقد لذلك فان أي ادعاءات وردت على لسانه في البند السادس من لائحة الدعوى تتناقض مع ما جاء في هذا البند الثامن من اللائحة الجوابية ينكرها المدعى عليهم ولا يقرون بها.
فيما يتعلق بالبند السابع من لائحة الدعوى فإن المدعى عليهم يؤكدون ان استيفاءهم واستيفاء مورثهم من قبلهم الأجور المستحقة في ذمة المدعي والمشار إليها في ذلك البند هو حق لهم ويستند الى عقد الإيجار وليس إثراء بلا سبب كما يزعم المدعي، لذلك فهم ينكرون ادعاءه الوارد في ذلك البند.
بالنسبة لما ورد في البند الثامن من لائحة الدعوى فان المدعى عليهم يبدون بأنه لا حق للمدعي بأن يطالبهم بالمبلغ المذكور في ذلك البند لأن المبلغ المذكور هو حق خالص لهم استناداً لعقد الإيجار.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي برد دعوى المدعي (المطعون ضده) باعتبار ان ما قدمه من بينات لا يصلح سبباً للحكم له بما يدعيه.
لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فبادر باستئنافه وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية حكمها محل الطعن القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي (المطعون ضده بالنقض) حسب لائحة دعواه الأمر الذي لم يرتضيه الطاعنون فتقدموا بطعنهم هذا لنقض الحكم المذكور للأسباب المشار إليها آنفاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة لما سجله وكيل الطاعنين كسبب أول لطعنه ملتمساً اعتبار ما جاء في
مرافعته أمام محكمة الصلح في الدعوى المدنية رقم (608/2001) أسبابا لهذا الطعن.
ولما كان الطعن بالنقض طريقا غير عادي يلجأ إليه لإصلاح ما شاب الحكم الطعين من مخالفته لأحكام القانون تطبيقا أو تفسيرا أو تأويلاً بما يوجب على الطاعن ان يبين بشكل واضح لا يعتريه غموض أو جهالة أو إبهام العيب الذي يعزوه للحكم الطعين وأثره وبيان الصواب الذي يعتقده إذ ان محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وبذلك ان الإحالة الى مرافعة وكيل الطاعنين أمام محاكمة الصلح لا تصلح ولا يصلح ان تصلح سبباً للطعن بالنقض طالما ان من واجبه بيان أسباب

الطعن بصورة واضحة محددة وفق صريح نص المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
أما عن السبب الثاني المتضمن النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الخطأ باستخلاص نتيجة غير تلك التي استخلصتها محكمة الصلح التي استمعت للبينات باعتبار انه لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها المذكورة ان تصادر على محكمة الصلح هذا الحق وتتدخل فيه.
فإن هذا النعي يخالف صريح نص المواد ( 219، 220، 223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن وظيفة محكمة الدرجة الثانية مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فضلاً عن نقل النزاع إليها في حدود طلبات المستأنف وإعادة عرضه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء فتعيد ما سبق إبداؤه وتصلح ما اعترى الحكم المستأنف من أخطاء ولا يحول دون ذلك ان تكون البينات قدمت أمام محكمة أول درجة طالما ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وهي في سبيل تكوين عقيدتها رأت عكس ما قضت به محكمة الصلح فليس من شأن ذلك ما يصلح سببا لنقض الحكم المستأنف من حيث تقرير هذا الحق.
أما عن السببين الثالث والرابع وما ينعاه الطاعنون من انه لا يجوز اعتبار إيصالات قبض الأجرة دليلاً على إجراء تعديل في قيمتها وما كان على المحكمة ان تضع في اعتبارها انه لا يوجد قانوناً ما يمنع احد المتعاقدين من ان يخفف من التزامات المتعاقد الآخر من خلال السماح والإباحة وليس من خلال التعديل، وحيث أن هذين السببين هذين فيما نرى يتعلقان بواقع يمتزج بقانون.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ خلصت إلى أن المطعون ضده ( المستأجر- المدعي ) ومورث الطاعنين ( المؤجر ) قد عدلا عن مقدار الأجرة المشار إليها في عقد الإيجار فقد حملت ذلك على ان المبرزات (م/8- م/10) الموقعة من مورث الطاعنين ( المؤجر ) جاء لتحديد مقدار الأجرة المقبوضة عن فترات زمنية بعينها بما يفيد براءة ذمة المستأجر بدفعه لتلك الأجرة عن الفترات المحددة فيها وبما يفيد أيضا إجراء تعديل في مقدار الأجرة على النحو الوارد فيها، فالمبرز (م/8)
تضمن عبارة (( وذلك عن بدل إيجار عن أشهر (1+2+3+4+5+6/1993)) فيما تضمن المبرز(م/9) عبارة ( وذلك عن إجارة سنة 1994) كما وتضمن المبرز(م/10) عبارة ( وذلك عن إجارة سنة 1995كاملة ).
وحيث أن هذا الذي خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على أساس سائغ سليم ولا يغير من الأمر شيئا القول بان على المحكمة ان تضع في اعتبارها انه لا يوجد قانونا ما يمنع المؤجر من خلال السماح والإباحة ان يخفض من التزامات المستأجر طالما ان أمراً كهذا لم يكن مثار دفع أو دفاع من قبل المدعى عليهم في لائحتهم الجوابية أو في أية مرحلة من مراحل الدعوى صلحا أو استئنافا، فضلا عن ان العبارة التي صيغت بها المبرزات (م/8 - م/10) تنفي الادعاء بوقوع ما سماه وكيل الطاعنين بالسماح أو الإباحة بل جاءت مؤكدة استلام كامل الأجرة.
ولما كان الأمر كذلك وحيث ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد أصابت صحيح القانون فيما قضت به وحملت حكمها عليه وحيث ان ما أثاره الطاعنون ليس من شانه ان يجرح أو يمس ما خلصت إليه وقضت به
لهذه الأسبــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وكذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم (2/2009) المتفرع عن هذا الطعن حيث لم يعد ذي موضوع بعد ان تم رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:41 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved