||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619005
عدد الزيارات اليوم : 5588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 435 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/29


نـقـض مـدنـــي
رقم:435/2010السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعــــــــــــنة: نادرة أحمد ديب ناصيف/ القدس وكيلها المحامي ياسر الشويكي/ رام الله المطعون ضدها: جمعية نساء الإسلام/ الرام وكيلها المحامي عماد عواد/ رام الله
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 5/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 6/7/2010 في الإستئناف المدني رقم 20/2010 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 307/2006 وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة لأن دعواها غير معفاة من الرسوم.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
الحكم الطعين مخالف للبينات المقدمة ولا علم للطاعنة عن كيفية استنتاج محكمة الإستئناف بأن الطاعنة غير عاملة ولا يطبق عليها قانون العمل.

الحكم الطعين قام بفصل راتب الطاعنة إلى قسمين الأول الذي كانت تتقاضاه مباشرة من الجمعية والثاني الذي كانت تتقاضاه من وزارة المالية وهذا الأمر مخالف للواقع حيث أن الطاعنة لو لم تكن تعمل لدى الجمعية لما كانت تتقاضى مبلغ 510 شيكل من وزارة المالية ولا دخل لها ولا ذنب إن كانت وزارة المالية تساعد الجمعية بجزء من راتب موظفيها.
لقد أثبتت الطاعنة بأنها اتفقت مع الجمعية على راتب 610 شيكل وأنها كانت تعمل كمعلمة كمبيوتر في الجمعية ووفق مواعيدها وتحت إشرافها وتستهجن الطاعنة عن طريقة توصل محكمة الإستئناف بأنها كانت متطوعة، فكيف بها تارةً أن تكون متطوعة وتارةً أخرى تتقاضى راتباً، فالمتطوع لا يتقاضى أي مبلغ مهما كان.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن وفسخ الحكم الطعين وإصدار الحكم المناسب و/ أو إعادة القضية لمحكمة الإستئناف لإصدار الحكم وإجراء المقتضى القانوني.

لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 25/8/2010.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 307/2006 وجاء في لائحة الدعوى أن المدعية عملت لدى المدعى عليها منذ 1/9/1998 حتى 1/2/2006 براتب شهري أخير قدره 610 شيكل وأن الجمعية قامت بواسطة رئيستها بفصل المدعية عن العمل دون سبب أو مسوغ قانوني.

وقدمت المدعى عليها لائحة جوابية أبدت فيها أن المدعية قد تطوعت تطوعاً خيرياً في الجمعية ولم تكن عاملة فيها وأن المدعية قد تركت الجمعية بناءً على طلبها.

وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة عمل المدعية لدى المدعى عليها وأن بداية عملها هو 1/9/1998 ونهايته 1/2/2006، وأنها كانت تتقاضى راتباً شهرياً من الجهة المدعى عليها مقداره 610 شيكل، وأن الجهة المدعى عليها قامت بفصل المدعية دون إشعارها بذلك وبناءً على ذلك ثبت للمحكمة إستحقاق المدعية لبدل إشعار يوازي راتب شهر مبلغ 610 شيكل، وبدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة ثماني سنوات بواقع شهر عن كل سنة مبلغ 4880 شيكل، وبدل فصل تعسفي بواقع راتب شهرين عن كل سنة مبلغ (9760) شيكل ليكون مجموع ما تستحقه المدعية بذمة الجهة المدعى عليها مبلغ (15250) شيكل قررت إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية ورد مطالبة المدعية فيما عدا ذلك لعدم إثباته وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 50 ديناراً أرديناً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 20/2010.

وبنتيجة المحاكمة وبرجوع المحكمة إلى المبرز م/1 في الدعوى الأصلية، وهو إخطار موجه من المستأنف عليها إلى المستأنفة يطالبها بحقوق عمالية وجدت أنه يتضمن (عملت موكلتي في الجمعية.... براتب شهري أخير قدره 610 شيكل حيث كانت تتقاضى 510 شيكل عن طريق وزارة المالية بالإضافة إلى (100 شيكل معدل تعليم كمبيوتر)، وأن مبلغ 510 شيكل كان من وزارة المالية على حساب المدعية البنكي مباشرة.

وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع ذهبت المحكمة إلى أن عنصر الأجر هو من عناصر عقد العمل ويمثل أهم إلتزام لرب العمل، وأنه لما لم تكن المستأنفة هي من يدفع أجر المستأنف ضدها ولا يوجد بينهما إتفاق على الأجر وأن الذي يدفع الأجر بمقدار 510 شيكل هو وزارة المالية، وأن مبلغ 100 شيكل كما جاء في المبرز م/1 هو مقابل تعليم المستأنف ضدها على الكمبيوتر، استخلصت


المحكمة من ذلك أنه لا يوجد عقد عمل بين المستأنفة والمستأنف عليها وأن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود التطوع ولا يحكمها قانون العمل ولا ينطبق عليها وصف علاقة العمل، وبالتالي فإن دعوى المدعية المستأنف عليها غير معفاة من الرسم بحكم المادة (4) من قانون العمل، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.

وبالنسبة لأسباب الطعن وفيما إذا كانت الطاعنة عاملة تخضع لقانون العمل أم متطوعة لا تخضع للقانون المذكور.

ولما كان عنصرا عقد العمل هما التبعية والأجر، ولا خلاف بين طرفي الدعوى حول عمل الطاعنة لدى المطعون ضدها خلال الفترة المحددة في لائحة الدعوى، وإنما الخلاف حول ما إذا كان المبلغ الذي كانت الطاعنة تتقاضاه يعد أجراً وفق قانون العمل أم إكرامية مقابل عملها التطوعي.

ولما كان العمل التطوعي يعني القيام بالعمل دون مقابل، ولما كانت الطاعنة تتقاضى مبلغاً شهرياً طوال مدة عملها لدى المطعون ضدها، ولا يتفق مع ذلك القول بأن هذا المبلغ هو (أجر عمل تطوعي) كما هو وارد في الوصل الفرعي المبرز م/3 ، فإن عنصر الأجر في عقد العمل يكون متوفراً وتكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل تخضع لقانون العمل، ولا يغير من الأمر شيئاً كون الأجر يدفع من المطعون ضدها أم من وزارة المالية كمساعدة للمطعون ضدها.

وبناءً على ذلك فإن أسباب الطعن تكون واردة، ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved