||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :143
من الضيوف : 143
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564195
عدد الزيارات اليوم : 4420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 274 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/4


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم: 274/2008

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، هشام الحتو، ومحمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــن: عبد محمد عبد عابدين/ الخليل. وكيله المحامي نادر السليمية/ الخليل. المطعون ضدها: شركة بنك فلسطين الدولي المساهمة العامة المحدودة بواسطة وكيلها العام المحامي نضال امير طه / رام الله. وكيلها المحامي محمود مصلح/ رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 14/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 35/2008 القاضي برد الاستئناف شكلا لأن لائحة الاستئناف مرفق بها صورة عن القرار المستأنف ولكنها غير مصدقة حسب متطلبات المادة 207 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
يستند الطعن إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لان إرفاق الصورة غير المصدقة لا يبطل صحيفة الاستئناف لوجود الأصل ( الملف الصلحي ) ولا بطلان بدون نص ولم تنص المادة (207) على البطلان.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة الاستئناف لإتاحة الفرصة للطاعن لتقديم ما لديه من بيانات ودفوع ومن ثم عمل المناسب قانونا.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لان القرار المطعون فيه متفق والقانون والأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ وفق ما جاء في لائحة الدعوى سجلت تحت رقم (241/2007) وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وستين دينارا أتعاب محاماة والفائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ الادعاء.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 35/2008 مرفقا بلائحة الاستئناف صورة عن القرار المستأنف، وقررت المحكمة برد الاستئناف شكلا لان صورة القرار المستأنف المرفق بلائحة الاستئناف غير مصدقة.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كانت الغاية من إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف بلائحة الاستئناف هي التعريف بالحكم المطعون فيه ومحتوياته، ولما كانت صورة الحكم غير المصدقة المرفقة بلائحة الاستئناف تطابق أصل الحكم المحفوظ بملف الدعوى الصلحية التي صدر فيها الحكم المستأنف والذي تم ضمه لملف الاستئناف، فإن الغاية من إرفاق الصورة تكون والحال هذه قد تحققت ويكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لهذا السبب في غير محله وواجب النقض.

منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول على ان تكون الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/12/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:54 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved