||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35574660
عدد الزيارات اليوم : 14885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/29


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم: 93/2008
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــــن: حسين محمود خضر قبها/ جنين. وكيلاه المحاميان احمد نصرة و/أو نضال أبو فرحة/ جنين. المطعون ضده: عبد الكريم ياسين عبد الوهاب طحاينه/ جنين. وكيله المحامي مصطفى حمارشه/ جنين.
الإجــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 4/3/2008 في الاستئناف المدني رقم 7/2006 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية عملا بأحكام المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
الحكم المطعون فيه باطل لخلوه من اسم وتوقيع كاتب الضبط.
أخطأت محكمة بداية جنين عندما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا للأسباب التالية:
إن القانون الواجب التطبيق على إجراءات الاعتراض التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى هو قانون محاكم الصلح لسنة 1952 وبخاصة المادة (28/3) منه وبالتناوب:
إن قرار محكمة الصلح بمحاكمة المعترض حضوريا يكون باطلا لعلتين:
الأولى: أن المحكمة لم تراع تبليغ المستأنف ( المعترض ) انسحاب وكيله المحامي لؤي حمارشه في جلسة 24/2/2004 حيث تبلغ المستأنف ( المعترض ) جلسة 14/5/2005 دون أن يتبلغ انسحاب وكيله خلافا لأحكام المادة (128/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الثانية: أخطأت المحكمة عندما قررت السير حضوريا بحق المعترض في جلسة 14/5/2005 وكان عليها في حال أرادت تطبيق قانون الأصول لسنة 2001 أن تشطب الاعتراض عملا ب المادة (85/3) من قانون الأصول.
المستأنف ( المدعى عليه ) لم يقم بتقديم لائحة جوابية ولم يحضر جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا بصفته ولا بوكيل عنه حيث أن حضور وكيليه بعض جلسات الاعتراض كان حضور في جلسات الاعتراض وليس في جلسات الدعوى.
وطلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصايف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ (5050) دينارا وفق ما جاء في لائحة الدعوى سجلت تحت رقم 1716/97 وقد تمت محاكمته غيابيا لتبلغه وعدم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إلزامه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
تقدم المدعى عليه ( الطاعن ) باعتراض على الحكم الغيابي وحضر وكيله عددا من جلسات المحاكمة ثم أحيلت الدعوى لمحكمة صلح جنين بسبب قيمتها وسجلت تحت رقم 733/2002، وفي جلسة 24/2/2004 طلب وكيل المعترض ( الطاعن ) الانسحاب عن تمثيل موكله بسبب عدم تعاونه معه وقررت المحكمة قبول انسحابه وإعادة تبليغ المدعى عليه بالذات وإفهامه بأن وكيله قد انسحب من الدعوى.
وفي جلسة 14/5/2005 لم يحضر المدعى عليه ( المعترض/ الطاعن ) المتبلغ موعد الجلسة بالذات فقررت المحكمة بناء على طلب وكيل المدعي محاكمته حضوريا وطلب وكيل المدعي رد الاعتراض وتثبيت الحكم المعترض عليه، وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/5/2005 الذي لم يقبل به المدعى عليه ( المعترض ) فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 7/2006 بتاريخ 9/2/2006 التي أصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب السابق ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في اليوم الأخير من الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول وحيث لا نجد وفق نص المادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ما يبطل الحكم إذا لم يقم كاتب الجلسة بالتوقيع على نسخة الحكم الأصلي فإن هذا السبب غير وارد.
وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن، وفيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق ولما كان الطاعن ( المدعى عليه في الدعوى الأصلية ) قد قدم بتاريخ 16/7/1998 اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر بحقه وقررت المحكمة قبول هذا الاعتراض، وفي جلسة 3/12/98 طلب وكيله إمهاله لتقديم بينته، ثم تأجلت جلسات المحاكمة لأسباب مختلفة ولم يتم الفصل في الدعوى إلى أن صدر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإن هذا القانون يسري على ما لم يكن قد تم من الإجراءات في هذه الدعوى من تاريخ نفاذه عملا ب المادة الأولى (1/1) من القانون المذكور ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما فيما يتعلق بمحاكمة الطاعن ( المدعى عليه/ المعترض ) حضوريا، ولما كان الاعتراض على الحكم الغيابي لا يلغي صفة المعترض كمدعى عليه في الدعوى، ولما كان انسحاب وكيله لا يقطع السير في الخصومة وإنما تؤجل المحكمة السير في الدعوى إلى جلسة تالية يتم تبليغ الموكل بها حتى يحضر أو يوكل محاميا آخر عملا ب المادة (128/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان الطاعن قد تبلغ جلسة 14/5/2005 بالذات بعد انسحاب وكيله ولم يحضر ولم يوكل محاميا عنه، فإن محاكمته حضوريا عملا ب المادة (85/2) من القانون المذكور تكون صحيحة ويكون سبب الطعن غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث فإن حضور وكيلي الطاعن بعض جلسات المحاكمة في الاعتراض هو حضور في الدعوى ولا يرد القول بأن هناك فرقا بين نظر المحكمة في الاعتراض ونظرها في الدعوى ويكون هذا السبب لغوا لا أساس له ولا يلتفت إليه ونقرر رده.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:56 مساء  الزوار: 1032    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved