||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568694
عدد الزيارات اليوم : 8919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/29


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم: 25/2008
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري،هشام الحتو، ومحمد سامح الدويك.

الطاعنــــــــون: 1. بهاء زهير يوسف صوفان / نابلس. 2.نضال زهير يوسف صوفان/ نابلس. 3.مكارم زهير يوسف صوفان/ نابلس. وكلاؤهم المحامون صبيح أبو صالحة واحمد شرعب وفارس شرعب. المطعون ضدها: شركة بنك الأردن المساهمة العامة. وكيلها المحامي حسام الأتيرة.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكلاء الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/12/2007 في الاستئناف المدني رقم 162/2006 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في:
أن قرار محكمة الاستئناف قد صدر عن هيئة غير مختصة لان القاضي محمد الحروب منتدب لدى محكمة الاستئناف لمدة تزيد على السنة خلافا لنص المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وقد وقع انتدابه باطلا لان مجلس القضاء الأعلى لم ينعقد منذ أكثر من عام فالانتداب موقع فقط من رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي لا يملك الحق بإصدار قرار ندب لوحده وعليه فإن هذا القرار ينحدر إلى درجة الانعدام.
أخطأت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بياناتها الخطية مخالفة بذلك المادتين (62 و 66) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك المادة (80/2) من قانون البينات.
أخطأت المحكمة بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بيناتها الشفوية لإثبات واقعة المحاسبة المشار إليها في اللائحة الجوابية ولإثبات علاقة سند بسند آخر حيث أن المادة (68) من قانون البينات تجيز الإثبات بشهادة الشهود في الأمور المتعلقة ما بين التجار علما بأن الطاعن والمطعون ضدها تاجرين والقرض تجاري.
أخطأت محكمة الاستئناف عندما عللت قراراها بقرار محكمة الدرجة الأولى بداعي أن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) قد أوردت في لائحتها الجوابية واقعة عدم انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به مع الادعاء بالمحاسبة، لأن إنكار الجهة المطعون ضدها انشغال ذمتها بالمبلغ موضوع المطالبة لا يتناقض مع الادعاء بالمحاسبة ولا مع الادعاء بان المبلغ المدعى به ربا فاحش وفق ما جاء في البند التاسع من اللائحة الجوابية.
البينات المقدمة لا تؤدي للنتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ورفض المحكمتين طلب الطاعنة بتقديم بيناتها الشفوية لإثبات علاقة المبرز(م ع/2) فيه مخالفة للقانون.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وكذلك نقض حكم محكمة بداية نابلس الصادر في الدعوى رقم 387/2001 ( حقوق ) والحكم برد تلك الدعوى الحقوقية مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:
أن الطعن في تشكيل هيئة الاستئناف التي أصدرت الحكم ينصب على قرار إداري مكانه محكمة العدل العليا وليس محكمة النقض ولذلك فانه غير وارد.
أن الطاعنين في البند (13) من عقد الاعتماد المالي قد صرحوا بأن دفاتر وقيود وحسابات البنك صحيحة ونهائية بالنسبة لهم ويعتبروها بينه قاطعه لإثبات المبالغ المستحقة والتي ستستحق واسقطوا حقهم في الاعتراض عليها، وحيث أن البينات من حق الخصوم فان هذا الاتفاق ملزم لهم ولا يمكن لهم الرجوع عنه بإرادتهم المنفردة.
بالنسبة لحرمان الطاعنين من تقديم بيناتهم الخطية فإن محكمة الموضوع منحتهم أكثر من فرصة لتقديم بيناتهم الخطية وقد أجلت الدعوى لهذه الغاية أكثر من أربع مرات والقانون منع تأجيل الدعوى أكثر من مره لذات السبب.
بالنسبة لأسباب الطعن المتعلقة بالبينات التي قدمتها الجهة الطاعنة فان هذه الأسباب مردودة دون البحث في تفاصيلها لأنها تتعلق بقناعة المحكمة بالبينات ووزنها مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض كونها محكمة قانون ولا رقابة لها على قناعة قاضي الموضوع بوزن البينات طالما أن قراره مسبب ومعلل وفق القانون.
وقد طلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 387/2001 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنين للمطالبة بمبلغ وفق ما جاء في لائحة تلك الدعوى وقدم المدعى عليهم لائحة جوابية جاء فيها أن ذمتهم غير مشغولة بأية مبالغ للمدعية حيث ثبت في قرار صادر عن محكمة بداية عمان في دعوى محاسبة رقم 346/ 99 وفق المبرز (م ع /2) أن للمدعية بذمة المدعى عليهم مبلغ (96.721.645) دينارا أردنيا فقط وان المدعية استوفت مبلغ (102.000) دينار من المدعى عليهم بموجب معاملة تنفيذ الدين رقم (2/2002) كما هو ثابت في المبرز (م ع /1) وبذلك تكون ذمة المدعية مشغولة للمدعى عليهم بالفرق وهو (5278) دينارا أردنيا، وطلبوا رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة استنادا للمبرزات (م/1) وهو عقد اعتماد مالي في حساب جار والمبرز (م/2) وهو كتاب غلق الحساب والمبرز (م/3) وهو كشف الحساب، الحكم بإلزام المدعى
عليهم متكافلين ومتضامنين بدفع المبلغ المدعى به البالغ ألفا وماية وسبعة وثلاثين دينارا أردنيا وماية وستة وتسعين فلسا مع الرسوم والمصاريف وأربعين دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام.
لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 162/2006 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ( أن ما توصلت إليه محكمة البداية له ما يؤيده وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مع الأصول والقانون والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأمر الذي جاء معه القرار المستأنف موافقا الأصول والقانون ووزن البينة وزنا سليما نقرها عليه).
لذلك قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أردنيا أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعنون بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن ولما كان قرار انتداب القاضي هو قرار إداري والأصل أن يتمتع هذا القرار بقرينة السلامة إلى أن تقرر المحكمة المختصة إلغاءه، فقد كان على الطاعنين أن يثيروا هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ويطعن في القرار المذكور لدى المحكمة المختصة، ولما كان ذلك وكان الفصل في صحة قرار الانتداب يخرج عن صلاحية محكمتنا فإن هذا السبب يغدو غير وراد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن وكيل الطاعنين ( المدعى عليهم) وفي جلسة 27/3/2002 طلب إمهاله لحصر بينته الشفوية والخطية وقد أمهل غير مره حتى جلسة 19/12/2005، ولما كان لا يجوز التأجيل لأكثر من مره لذات السبب إلا أن اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك عملا ب المادة (121) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان وكيل الطاعنين قد منح المهلة الكافية لتقديم بينته فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده أيضاً.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن، ولما كان يبين من المبرز (م ع/2) وهو الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان رقم (346/99) انه يتعلق بالحساب الجاري مدين رقم (27613) فرع نابلس وهو ذات الحساب موضوع الدعوى الحالية وقد ورد في هذا الحكم أن المدعين الطاعنين ( المدعى عليهم في الدعوى الحالية ) قدموا رهنا عقاريا للتسهيلات الممنوحة لهم في هذا الحساب، كما ثبت فيه أن هناك مبلغا من الفوائد يزيد عن الحد القانوني مقيدا في الحساب يجب أن يخصم من رصيد الحساب العائد للمدعين، كما ثبت من المبرز (م ع/1) أن المطعون ضدها قد سجلت باسمها قطعة الأرض رقم (1312) حوض (9) عمان بموجب معاملة تنفيذ الدين رقم (2/2000 ) وادعى الطاعنون أن قيمة هذا العقار تم الوفاء بها للمدين المترصد في الحساب محل الدعوى، ولما كان هذا لو ثبتت صحته يؤثر في نتيجة الدعوى، فقد كان على محكمة الموضوع التحقق من هذه المسألة كما كان على محكمة الاستئناف أن تعالجها ولما لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ويكون سبب الطعن هذا ورادا.
وبالنسبة للسبب الرابع ولما كان ادعاء الطاعنين (المدعى عليهم) بعدم انشغال ذمتهم بالمبلغ المدعى به يستند لسبق إجراء المحاسبة بينهم وبين المطعون ضدها فان هذا الادعاء لا يتناقض مع الادعاء بالمحاسبة بل يستند إليه باعتباره سببا لبراءة الذمة، لذلك فان هذا السبب من أسباب الطعن يغدو واردا أيضاً.
وبالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن وما ورد في اللائحة الجوابية ردا عليه، فان وزن البينة وان كان يخضع لقناعة قاضي الموضوع إلا انه يشترط أن يكون حكمه مستخلصا من البينات بصورة سائغة وموافقة للقانون ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في حكمها على ما ورد في البند (13) من عقد الاعتماد المالي، ولما كان ادعاء المطعون ضدها بأن البينات من حق الخصوم وان هذا الشرط ملزم للطاعنين، ولما كان قانون البينات قد عهد للمحكمة البحث عن الحقيقة ولم يعد الادعاء بأن البينات من حق الخصوم قائما، ولما كان تفسير نصوص العقد ومدى موافقتها لحكم القانون هي مسألة قانون وليس مسألة واقع وبالرجوع إلى نص البند (13) المذكور نجد انه ينص على:
يصرح العميل والكفيل بان دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة لهما وأنهما يعتبرانها بينه قاطعه لإثبات المبالغ المستحقة أو التي ستستحق بموجب هذا العقد ولا يحق لهما أو لأي منهما الاعتراض عليها ويقبلان كبينة ضدهما الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و/أو المبلغ المطالب بـه ويتنازلان مقدما عن الطعـن في صحـة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز لهما طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأية مستندات من أي نوع، ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن بصحة التواقيع لأية معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها.
ولما كان هذا النص يتناول مسألتين:-
المسألة الأولى: الاتفاق بين البنك والعميل على اعتبار دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية.
المسألة الثانية: تنازل العميل مقدما عن الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن البنك أو طلب تدقيق حساباته ومستنداته أو الطعن في صحة التواقيع لأية معاملة من المعاملات البنكية.
ولما كان تنازل العميل مقدما في العقد عن الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن البنك أو طلب مراجعة الحسابات هو في حقيقته حرمان للعميل من حق التقاضي الذي كفله له القانون الأساسي المعدل في المادة (30/1) منه، فإن هذا الشرط مخالف للنظام العام لان حق التقاضي من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها مقدما لذلك فان هذا الشرط باطل ولا يحرم الطاعنين من اللجوء للقضاء.
أما بالنسبة لمسألة اعتبار دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية ولما كانت العمليات التي تجري في الحساب الجاري مدين تتم بمستندات خطية هي مستندات (فيش) الإيداع وشيكات السحب فإن مقتضى هذا الشرط أن يكون كشف الحساب الصادر عن البنك مفصلا جميع عمليات الإيداع والسحب ومؤيدا بالمستندات التي تمت بموجبها كل عملية من هذه العمليات، وان دفاتر وقيود ومستندات البنك كوحدة متكاملة صحيحة ونهائية، وهو بهذا المعنى شرط صحيح وموافق للقانون ولكنه لا يسلب العميل حقه في الطلب إلى المحكمة تعيين خبير محاسبي لتدقيق قيود البنك ومطابقتها بمستندات الإيداع والسحب لأن تلك القيود ليست محصنه من الخطأ أو السهو أو تكرار القيد وليس في طلب تدقيقها أية مخالفة لأحكام القانون وإنما هي وسيلة تمكن المحكمة من التأكد من صحة هذه القيود وتبين لها ما إذا كانت المبالغ المطالب بها تتفق وواقع حساب الطاعنين، وبناء على ذلك فان كشف حساب العميل المؤرخ في (25/3/2001) الذي قدمته المطعون ضدها (المدعية) للمحكمة كبينه لإثبات المبلغ المدعى به والذي يقتصر على بند واحد هو ( الرصيد المدور (37137.169) دينار ) لا يعد بينه كافية لإثبات المديونية ولا يصلح وحده سببا للحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المدعى به، وقد كان على محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أن تستجيبا لطلب الطاعنين
( المدعى عليهم ) بإجراء الخبرة التي هي نوع من أنواع البينات التي تبنى عليها الأحكام القضائية للتأكد من أن المبالغ المطالب بها ليست مشمولة بالمبلغ المحكوم به في الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان بخصوص ذات الحساب المبرز(م ع/2) بل نتيجة عمليات سحب مؤيدة بالمستندات لاحقة لتاريخ آخر قيد مشمول بهذا الحكم.
وبما أن محكمة الموضوع رفضت طلب المدعى عليهم الطاعنين إجراء الخبرة، ولم تعالج محكمة الاستئناف هذه المسألة بل اكتفت بالقول ( أنه باستعراض البينات المقدمة في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد بان ما توصلت إليه محكمة البداية له ما يؤيده وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مع الأصول والقانون والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأمر الذي جاء معه القرار المستأنف موافقا للأصول والقانون ووزن البينة وزنا سليما نقرها عليه ).
ولما كان إجراء الخبرة في هذه الدعوى ضروري للفصل في موضوعها والوصول للحقيقة فان الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون معيباً ومخالفاً للأصول والقانون ويكون سبب الطعن ورادا.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:57 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved