||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35574651
عدد الزيارات اليوم : 14876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/16


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم:144/2008
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د.عثمان التكروري، هشام الحتو.
الطاعـــــــــــن: رياض سعيد عودة كتانه/ النزلة الغربية /طولكرم. وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمود نصر الله وسائدة السفاريني. المطعـون ضده: مهدي مفيد إبراهيم أبو الهوى/ نابلس. وكيلاه المحاميان احمد شرعب ومنهل سلمان.
الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/5/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/4/2008 في الاستئناف المدني رقم 59/2007 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن بالاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أخطأت في تطبيق القانون حين بحثها في بطلان التبليغ عندما اعتبرت بأن إجراءات التبليغ جاءت مطابقة للقانون وان الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية في حين أن إجراءات تبليغ المستأنف المدعى عليه ( الطاعن في هذا الطعن ) صورة عن القرار المستأنف بموجب علم وخبر تبليغ بتاريخ 14/2/2006 والمبلغ بتاريخ 5/3/2006 هو تبليغ غير قانوني وباطل وتنطبق عليه أحكام المادتين (22و 23/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقد طلب وكيل الطاعن فسخ القرار الطعين ونقضه وإعادة القضية إلى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية للسير فيها على هدى قرار محكمة النقض وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 21/5/2008.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 280/2005 ضد الطاعن لدى محكمة صلح طولكرم للمطالبة بمبلغ بموجب سندات خطية كما ورد في لائحة الدعوى وفي جلسة 3/9/2005 لم يحضر المدعى عليه المبلغ لائحة الدعوى بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية فقررت المحكمة بناء على طلب وكيل المدعي إجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 14/1/2006 إلزام المدعى عليه ( الطاعن ) بدفع المبلغ المدعى به البالغ (11600) شيكلا للمدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه ( الطاعن ) بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف برام الله بالاستئناف المدني رقم 300/2007 حيث ورد الاستئناف لقلم المحكمة بتاريخ 21/5/2007 وأحيل الملف لمحكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بعد إلغاء القرار بقانون رقم 9 لسنة 2006، وقد ورد في لائحة الاستئناف أن المستأنف لم يتبلغ الحكم المستأنف حتى تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف وإنما تبلغ كتاب من دائرة تنفيذ طولكرم بالقضية التنفيذية رقم 295/2007 بتاريخ 5/5/2007 بعد أن تم تنفيذ القرار المستأنف بواسطة دائرة التنفيذ ولذلك يكون المستأنف تقدم بهذا الاستئناف ضمن المدة القانونية وطلب قبوله شكلا.
وفي حكمها ذكرت المحكمة الإستئنافية انه وبالرجوع إلى مذكرة علم وخبر التبليغ الصادرة عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 14/2/2006 في الملف رقم 280/2005 نجد إن المستأنف تبلغ صورة عن القرار بواسطة زوجته وذلك بتاريخ 5/3/2006 بواسطة محضر المحكمة ( باسل الأعرج ) وان لائحة الاستئناف وردت في 21/5/2007 وحيث أن مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما فإن الاستئناف يكون مقدما بعد انتهاء المدة المحددة قانونا وان مجادلة وكيل المستأنف في عدم صحة ورقة التبليغ وبطلانها لا قيمة قانونية له، وقررت رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
أما بالنسبة لسبب الطعن فإن المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أوجبت أن يتم التبليغ للشخص المراد تبليغه، فإذا تعذر ذلك فإلي أي فرد من إفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من العمر، كما رتبت المادة (22) من القانون المذكور البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه.
وما يستفاد من أحكام هاتين المادتين أن على مأمور التبليغ ( المحضر ) أن يسعى لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات ويتقصى مكان وأوقات تواجده في موطنه الأصلي أو المختار أولا أو في محل عمله ثانيا أو لوكيله ثالثا وان يتحرى عنه ويبذل الجهد في الوصول إليه, ولا يقتصر على الذهاب إلى محل سكنه مرة واحدة فقط، وان يبين كل ذلك وسبب تعذر التبليغ بالذات في ورقة التبليغ حتى يكون التبليغ بواسطة أي فرد من أفراد عائلته المراد تبليغه الساكنين معه صحيحا وموافقا للقانون.
وبتطبيق حكم القانون على ورقة علم وخبر التبليغ التي بنت عليها محكمة الاستئناف حكمها برد الاستئناف شكلا، نجد أن المشروحات المدونة من قبل مأمور التبليغ ( المحضر ) على هذه الورقة كما يلي :ـ ( لتعذر تبليغه بالذات تبلغ المذكور بواسطة زوجته المقيمة معه بنفس البيت ) وقد جاءت المشروحات خالية مما يفيد أن المحضر سعى إلى تبليغ الطاعن ( المدعى عليه ) بالذات والخطوات التي اتخذها في سبيل ذلك وسبب تعذر تبليغه بالذات, وإنما اكتفى بالتوجه إلى منزله وتبليغه بواسطة زوجته بما لا يكفي لاعتبار هذا التبليغ قد تم بصورة قانونية صحيحة وبناء على ذلك فإن تبليغ الطاعن ( المدعى عليه ) والحال هذه كون باطلا ومخالفا للقانون ويكون سبب الطعن واردا.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الاستئناف حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:58 مساء  الزوار: 1941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved