||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35575482
عدد الزيارات اليوم : 15707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/30


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم:150/2008
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: محمود عبد الرازق داود درويش/ من بيتللو. وكيله المحامي كريم حمودة/رام الله. المطعـون ضده: محمد محمود ريان ـــ المنطقة الصناعية/ رام الله. وكيله المحامي تركي سرور/ رام الله.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/5/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 22/4/2008 في الاستئناف المدني رقم 16/2008 القاضي برد الاستئناف شكلاً لأنه مقدم بعد المدة القانونية.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
إن الطاعن لم يتسلم علم الوصول ولم يعلم بموعد جلسات المحاكمة.
إن انسحاب وكيل الطاعن من ملف الدعوى كان بناء على إخطار مع تسجيل مادة بريدية دون أن يرفق المادة البريدية التي تفيد بأنه تبلغ انسحاب محاميه من ملف الدعوى وهي (علم الوصول).
إن محكمة الصلح اعتمدت هذه المادة والإخطار مع العلم بأنها مخالفة للقانون، وكان يجب على محكمة الصلح أن تقوم بإعادة تبليغ المدعى عليه (الطاعن) حسب الأصول والقانون بانسحاب محاميه.
انه من تاريخ تبلغ الطاعن القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله قام بالاستئناف حسب الأصول والقانون.
إن قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وعدم بحثها في أسباب الاستئناف هو مخالف للقانون وغير مسبب.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية جاء فيها عن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون وطلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده تقدم بالدعوى رقم 445/2000 ضد الطاعن لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/6/2000 للمطالبة بمبلغ (10197.49) شيكلا حسب ما جاء في لائحة الدعوى، ونظراً لقيمة الدعوى تم إحالتها لمحكمة صلح رام الله حيث سجلت تحت رقم 263/2001.
وفي جلسة 6/6/2004 شطب وكيل المدعى عليه إمهاله لحصر بينته وإعداد مذكرة خطية وفي جلسة 27/6/2004 أمهل مرة أخرى، وفي جلسة 1/9/2004 طلب وكيل المدعى عليه انسحابه غير أن المحكمة كلفته بحصر بينة موكله إلا انه صرح بأن ليس لديه شيء ليقدمه لعدم مراجعة موكله له، وبناء على ذلك قررت المحكمة اعتباره عاجزاً عن تقديم بينته.
وفي جلسة 25/9/2004 قررت المحكمة قبول انسحاب وكيل المدعى عليه وتأجيل الجلسة وتبليغ المدعى عليه بالذات.
وفي جلسة 12/4/2006 تقرر السير بحق المدعى عليه حضورياً بناء على طلب وكيل المدعي لتبلغه وعدم حضوره أو حضور وكيل عنه، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بتاريخ 20/1/2008.
لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 16/2008 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 12/3/2008 حيث قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن محكمة الصلح في جلسة 25/9/2004 وافقت على انسحاب وكيل المدعى عليه ( الطاعن ) وتأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالذات ولم تعقد جلسات لأسباب مختلفة، وفي جلسة 12/4/2006 قررت السير بحق المدعى عليه حضورياً لتبلغه وعدم حضوره أو حضور وكيل عنه.
وبتدقيق ورقة التبليغ الخاصة بهذه الجلسة نجد أنها أعيدت دون تبليغ المدعى عليه وقد ورد في مشروحات المحضر عليها انه ( تبلغ بالذات ) بينما كتب تحت بند مستلم التبليغ وصفته وتوقيعه عبارة ( لقد انسحبت من الملف المذكور أعلاه ) دون توقيع ممن كتب هذه العبارة، ودون كتابة اسم الشخص الذي تم تبليغه، كما أن نسخة المدعى عليه بقيت في الملف دون أن يذكر فيها أية بيانات.
ولما كانت المادة (9/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 توجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة، ولما كانت ورقة تبليغ المدعى عليه موعد جلسة 12/4/2006 المحفوظة في ملف الدعوى خالية من هذا البيان كما أن نسخة المدعى عليه محفوظة في الملف دون أن يذكر فيها أية بيانات ولم تسلم للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ والحال هذه يكون باطلاً وتكون جميع الإجراءات التي تمت في جلسة 12/4/2006 وما تلاها من جلسات إجراءات باطله أيضاً.
ولما كان الطاعن قد ذكر في لائحة الاستئناف انه لم يتسلم علم الوصول بانسحاب موكله ولم يعلم بموعد جلسات المحاكمة، ولم تلتفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لهذا السبب من أسباب الطعـن ولم تدقق ورقة التبليغ للتحقق مـن صحـة تبليغ المدعى عليـه ( المستأنف ) موعـد جلسـة 12/4/2006 التي تقرر فيها السير بحقه حضورياً، ولما كان من الثابت بطلان تبليغ المدعى عليه موعد هذه الجلسة، فإن حكمها والحال هذه وسندا لما بيناه يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الملف لمرجعه للسير حسب ما بيناه، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخاسر في النتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:00 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved