||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35562257
عدد الزيارات اليوم : 2482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/23


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
نقض مدني
رقم:64/2008
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــن: طاقم شؤون المرأة/ رام الله/ تمثله المديرة العامة سهير عزوني محشي. وكيله المحامي علاء البكري/ القدس، منابه المحامي فراس كراجة/ رام الله. المطعـون ضده: مركز بلدنا الثقافي/ يمثله المدير العام عبد الجواد صالح. وكيله المحامي محمد عثمان عطا/ البيرة ــ رام الله.
الإجــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/1/2008 في الاستئناف المدني رقم 65/2007 القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه كونها سابقة لأوانها وتكبيده الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تكييف الدفع المثار بأنه دفع بعدم قبول الدعوى حيث أن هذا الدفع هو دفع موضوعي ولا يمكن للمحكمة أن تحكم في دفع فرعي تأسيسا على أن الدعوى سابقة لأوانها إلا بعد فحص المحكمة لأحد مواضيع الادعاء وهو عقد الضمان.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بتطبيق المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيـة رقـم 42 لسنـة 1952 كونها تتحدث عـن وجوب إرسال إخطار عـدلي فـي حالـة أن المتعهد في العقد لم يقم بتنفيذ عمل أو شيء أو بتسليم أشياء معينة بينما في هذه الدعوى فإن المطعون ضده ( المضمن ) وافق ووقع على الاتفاقية جميعها ومن ضمنها البند (23) الذي ينص في حال عدم تجديد العقد تحول الأجهزة والاستثمارات في حالة صلاحيتها وحداثتها الموضوعية من قبل الضامن في الكفتيريا إلى الضامن الجديد بحيث يقوم بدفع مقابل ثمنها للضامن ( قبل أصحاب الخبرة والمعرفة في حالة وجود خلاف على الثمن ).
موضوع المطالبة هو جزء لا يتجزأ من موضوع عقد الضمان ولا يمكن نزعه وفصله عن عقد الضمان وبالتالي لا حاجة للإخطار العدلي ولا يخضع لسبق الإخطار العدلي ومع ذلك ومن باب التحوط فقد قام الطاعن بإرسال إخطار مكتبي للمطعون ضده.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير ما ورد في الاتفاقية حيث إن الصواب أن ما ورد في الاتفاقية هو تنفيذ وليس تعهد وبالتالي فإن قرار محكمة الصلح في رد الطلب صحيح وموافق للقانون والأصول والادعاء.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ورد طلب دفع عدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها وبالتالي إعادة القضية إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبالنتيجة سير محكمة الصلح في إجراءات الدعوى حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة المالية بمبلغ ناشئ عن تجهيزات للكفتيريا التابعة للمدعى عليه والتعويضات المعنوية والمادية وفق ما جاء في لائحة الدعوى المسجلة تحت رقم 828/2000 وقد تقدم المدعى عليه ( المطعون ضده ) بطلب للمحكمة لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس عملا بأحكام المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المطبق في حينه لكون الدعوى سابقة لأوانها.
وفي جلسة 7/10/2002 أحيلت الدعوى لمحكمة صلح رام الله وسجلت تحت رقم 950/2002 كما سجل الطلب تحت رقم 212/2002 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى والسير فيها حسب الأصول.
لم يقبل المستدعي بقرار محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 65/2007 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن الدعوى مقامة بالاستناد إلى الاتفاقية المبرمة بين المستأنف والمستأنف عليه وهي المبرز (ط/1) وهي بالتالي قائمة على أساس المسئولية العقدية الناجمة عن الإخلال بالبند (23) من الاتفاقية المذكورة، وحيث أن المستأنف عليه ( المدعي ) لم يقم بإخطار المدعى عليه ( المستأنف ) بواسطة كاتب العدل كما تقضي بذلك المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 واجبة التطبيق على دعوى المدعي في حينه، فقد قررت المحكمة الحكم بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه كونها سابقة لأوانها وتكبيده الرسوم والمصاريف وماية دينار أردني أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في اليوم الأخير من الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن ولما كانت محكمة الاستئناف قد كيفت الدفع المثار باعتبار الدعوى سابقة لأوانها لعدم إخطار المدعى عليه بواسطة الكاتب العدل قبل رفع الدعوى عملا بالمادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بأنه دفع بعدم قبول الدعوى وليس دفعا موضوعيا لأنه لا يتصل بالحق وفق ما يتطلبه القانون لقبول هذه الدعوى، فإن ما ذهبت إليه يتفق وصحيح القانون ويكون هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن، وبالرجوع إلى نص المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الساري المفعول حين إقامة الدعوى نجد أن هذه المادة تستلزم توجيه إخطار عدلي للمدعى عليه قبل مطالبته بتضمينات بنتيجة إخلاله بإلتزام تعاقدي بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام أو تأخره في تنفيذه، بمعنى أن التضمينات الواردة في هذه المادة تعني تعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه التعاقدي أو تأخره في تنفيذه.
ولما كان البند (23) من الاتفاقية الموقعة بين الطاعن ( المدعي ) ( المستأنف عليه ) والمطعون ضده ( المدعى عليه ) ( المستأنف ) ينص على انه ( في حالة عدم تجديد هذا العقد ...... يلتزم المضمن
بتعويض الضامن عن كل ما تم دفعه على تجهيزات البنية التحتية في الكفتيريا ويحتسب ذلك ضمن بدل إيجار السنة الثالثة ).
ولما كانت مدة الاتفاقية سنتان للفترة من 1/5/1998 ولغاية 30/4/2000 ولما كانت لائحة الدعوى تتضمن المطالبة بمبالغ مالية يدعي الطاعن ( المدعي ) ( المستأنف عليه ) انه دفعها لتجهيز البنية التحتية في الكفتيريا لأن المطعون ضده ( المستأنف ) ( المدعى عليه ) استلم الكفتيريا ولم يدفع ما أنفقه الضامن الطاعن ( المدعي ) ( المستأنف عليه ) على تجهيز البنية التحتية مما اضطره لرفع الدعوى، ولما كانت المطالبة بهذا المبلغ لا تدخل في مفهوم التضمينات أو التعويض عن الضرر المنصوص عليها في المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 ولا يلزم إخطار المدعى عليه بواسطة الكاتب العدل قبل رفع الدعوى للمطالبة بها، وقد كان على المحكمة أن تفرق بين الدعوى بالمطالبة بهذا المبلغ وبين ما ورد في لائحة الدعوى من المطالبة بالتعويضات المعنوية والمادية التي تخضع لحكم المادة (175) المذكورة وان تقرر نظر الدعوى بالنسبة لقيمة تجهيزات البنية التحتية وتعتبر الدعوى سابقة لأوانها بالنسبة للتعويضات المعنوية والمادية، ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مخالفا للقانون لهذا السبب.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما سبق بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/11/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

قرار المخالفة المعطى من قبل القاضي محمد سامح الدويك
بالتدقيق أجد أن لائحة الدعوى انطوت على المطالبة بمبلغ (4178) دولارا أمريكيا و (84) سنتا وتعادل (2945) دينارا أردنيا ناشئ عن تجهيزات الكفتيريا التابعة للمدعى عليه والتعويضات المعنوية والمادية.
وقد استند المدعي في لائحة الدعوى إلى البند (23) من اتفاقية ضمان الكفتيريا الموقعة النافذة بتاريخ 1/5/1998 وقد تضمن هذا البند ( ..... التزام المضمن ( المدعى عليه ) بتعويض الضامن عن كل ما تم دفعه على تجهيزات البنية في الكفتيريا .......).
ولما كان ذلك وكانت المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتوجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى قد أوضحت بأن التضمينات التي يدعي بها على متعهد ما لعدم إجراء أحكام عقد اتفق عليه ...... الخ لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه وابلغه بواسطة كاتب العدل إخطارا ( بروتستو ) يدعوه فيه لان يقوم بإجراء ما تعهد به.
لذا فإنه من المتوجب على المدعي أن يكون قد سلك الطريق الذي رسمته المادة سالفة الإشارة لغايات المطالبة موضوع الدعوى ولا يرد القول بان الإخطار ملزم فيما يتصل في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وغير ملزم بالنسبة لقيمة تجهيزات البنية التحتية على اعتبار أن نص البند (23) من الاتفاقية ذاتها اعتبرت قيمة التجهيزات للبنية التحتية للكفتيريا داخله في التعويض الملزم للمضمن ( المدعى عليه ).
وحيث أجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت لذات النتيجة التي توصلت إليها وبأن قرارها واقعا في محله ومتفقا مع القانون.
لذا أرى وخلافا لرأي الأكثرية المحترمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

قرار صدر في 23/11/2008
العضو المخالف
محمد الدويك

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:02 مساء  الزوار: 1587    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved