||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35563185
عدد الزيارات اليوم : 3410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 195 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/28


نقض مدني
رقم: 195/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: ذياب محمد احمد ذياب/نابلس. وكيله المحامي جهاد شرف/ نابلس. المطعون ضده: بشار عز الدين خليل حمدان/نابلس. وكيله المحامي أيمن خنفر/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 26/6/2008 في الاستئناف المدني رقم (163/2005) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الطلب رقم (91/2005) المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (86/2005) بتاريخ 27/10/2005.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة (52/7) من قانون الأصول تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الأصول لائحة النقض ومرفقاتها بتاريخ 22/7/2008.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن الطاعن (المدعي) قد أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضده (المدعى عليه) لدى محكمة صلح نابلس سجلت تحت رقم (86/2005) بتاريخ 13/2/2005 لمطالبته بمبلغ 1200 دينار أردني قيمة إيصالات أمانة.
وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أبدى فيها أن المبالغ المطالب بها هي ثمن شقة وان هذه الشقة لم تسجل في الموقع الرسمي باسم المدعى عليه وبالتالي فإن المطالبة بالثمن لا تستند الى قانون.
وبتاريخ 25/6/2005 تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (91/2005) لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس مستندا في ذلك إلى:
1. الدعوى مخالفة لنص المادة (52/7) من قانون الأصول.
2. ان الدعوى مردوده لانعدام السبب والجهالة الفاحشة.
وبتاريخ 27/10/2005 أصدرت محكمة صلح نابلس قرارها القاضي بقبول الطلب ورد الدعوى معلله قرارها في مخالفة لائحة الدعوى لنص المادة (52/7) لكونها خالية من بيان تاريخ نشوء الالتزام ومقدراه غير محدد فيها.
لم يقبل الطاعن ( المدعي ) بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 163/2005.
وبتاريخ 26/6/2008 أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية حكمها المطعون فيه والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الطاعن وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
منطوق الحكم
والذي نراه بخصوص سبب الطعن وبالرجوع الى لائحة الدعوى رقم (86/2005) نجد أنها تضمنت موضوع الدعوى وهو المطالبة بمبلغ 1200 دينار أردني، كما تضمنت وقائعها أن المدعى عليه وقع للمدعي إيصالات أمانه بالمبلغ المدعى به كما تضمنت سبب أقامة الدعوى وهو امتناع المدعى عليه عن تسديد قيمة تلك الإيصالات وتاريخ تحريرها وأنها واجبة الوفاء لدى الطلب.
كما نجد أن المدعى عليه في لائحته الجوابية لم ينكر صدور هذه الإيصالات عنه وإنما ادعى أنها غير مستحقة الوفاء لكونها ثمن شقة لم يتم تسجيلها باسمه مما يجعل عبء أثبات هذه الواقفة يقع على كاهله.
مما تقدم وحيث ان لائحة الدعوى قد تضمنت البيانات الأساسية اللازمة للسير في الدعوى حسب الأصول وسماع البينات فيها.
وحيث لا نجد في لائحة الدعوى أية جهالة تتعلق بالمدعى به والتي إذا توافرت يكون سببا لردها.
وحيث أن المدعى به جاء معلوما وموضحا في تلك اللائحة فضلا عن أن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام المادة (52/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وتطبيقه وتأويله الأمر الذي يجعله حريا بالنقض.
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/2/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:07 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved