||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648498
عدد الزيارات اليوم : 7745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/6/30


نقض مدني
رقم:89/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر ، عبد الله غزلان ، د. عثمان التكروري ، فتحي أبو سرور.

الطاعــــــــــــن: جهاد مصطفى سالم العكل/ الخليل ــ بيت أولا. وكيله المحامي محمود أبو زاكية/ الخليل. المطعـون ضده: احمد عواد احمد العكل/ الخليل ــ بيت أولا. وكيله المحامي عوض البطران/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 9/3/2008 في الاستئناف المدني رقم 44/2006 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- إن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
2- أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير نص المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
3- أخطأت محكمة الاستئناف في إصدار قرارها برد الاستئناف موضوعا حيث أن المستأنف قد تقدم بمرافعة يطلب فيها إعادة الملف لمحكمة الصلح لتقديم ما لديه من بينات لان القانون لم يمنع

من تقديم البينة أمام محكمة الصلح، وكان عليها أما تكليف المستأنف تقديم بيناته أو إعادة القضية إلى محكمة الصلح للسماح له بتقديم ما لديه من بينات ودفوع لأن مرافعته اقتصرت على طلبه إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ليتسنى له تقديم بيناته وهذا يعني أن لديه بينات يرغب في تقديمها وان من شأن تقديمها أن يتغير الحكم في الدعوى.
1- إن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى باطلة بطلانا مطلقا منذ بدايتها حتى نهايتها.
2- إن السند المبرز الذي استندت عليه محكمة الصلح في إصدار القرار لا يصلح كبينة للمستأنف عليه لأن المقر في هذا السند هو المطعون ضده وان هذا السند لا يرتب أي اثر قانوني.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الصلح للسير فيها حسب الأصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 8/4/2008.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد وتوافر شرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ ( 7700 ) دينار سجلت تحت رقم 311/2005، وقدم وكيل المدعى عليه لائحة جوابية على الدعوى بتاريخ 5/9/2005. وفي جلسة 12/12/2005 تقرر محاكمة المدعى عليه حضوريا بناء على طلب المدعي لتبلغه موعد الجلسة بالذات وعدم حضوره، وقدم وكيل المدعي بينته.
وفي جلسة 4/1/2006 حضر وكيل المدعى عليه وطلب إدخاله في المحاكمة وأجابت المحكمة طلبه، وفي جلسة 17/4/2006 لم يحضر وكيل المدعى عليه المتبلغ موعد الجلسة بالذات وتقرر بناء علـى طلـب وكيـل المدعـي إجراء محاكمـة المدعـى عليـه حضوريا، مره أخرى وأصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه ب الاستئناف المدني رقم 44/2006 ، والذي اقتصرت أسبابه على أن القرارالمستأنف مخالـف للأصول والقانـون، وقد صـدر غيابيا، وان غياب المستأنف كان لعـذر مشروع، وان لديه بينات ودفوع حرمه غيابه من تقديمها، وطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم رد الدعوى.
وفي جلسة 4/11/2007 قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكر وكيل المستأنف عليه ما جاء في تلك اللائحة وطلب وكيل المستأنف إمهاله للمرافعة وأجابت المحكمة طلبه.
وفي الجلستين المنعقدتين بتاريخ 30/12/2007 و 27/1/2008 طلب الوكيلان التأجيل للمصالحة، وفي جلسة 17/2/2008 ترافع وكيل المستأنف قائلا ( حيث لم نتوصل إلى مصالحة فإنني أقول مترافعا مطالبا من المحكمة إعادة هذه القضية إلى محكمة صلح حلحول وذلك لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات حيث انه كان غيابه لمعذرة مشروعه وعليه التمس من المحكمة فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الصلح حسب الأصول ).
أما وكيل المستأنف عليه فقد طلب رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي جلسة 9/3/2008 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن والذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.

منطوق الحكم
وبالنسبة لأسباب الطعن، ولما كان على الطاعن أن يذكر أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة مبينا فيها أسباب مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تفسير نصوصه وسبب بطلان الإجراءات المدعى ببطلانها، ولما كانت أسباب الطعن الأول والثاني والرابع قد وردت عامة دون تحديد فإنها تغدو غير مقبولة ولا يلتفت إليها.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن، فإن المادة ( 220 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على أن ( تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى )، لذلك فإن قول المستأنف في لائحة الاستئناف أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها دون بيان هذه البينات والدفوع بصورة واضحة ومحـددة لا يعـد سببا مقبـولا للطعن في الحكـم ولا يجـرح الحكـم الطعين، وطلـب وكيـل المستأنـف في مرافعتـه إعادة القضيـة إلى محكمة الدرجة الأولى ليتسنى لـه تقديم بيناته هو طلب مخالـف لصريـح نـص المـادة (220) المذكورة، وعليه فإن النعي على المحكمة الإستئنافية بأنها لم تكلف وكيل المستأنف بتقديم بيناته ودفوعه رغم أن طلبه اقتصر فقط على إعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى، هو نعي في غير محله، ذلك أن جهل وكيل الطاعن بحكم المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رغم مرور ما يزيد على سبع سنوات على صدوره لا ينهض مبرراً للنعي على المحكمة الإستئنافية بالتقصير، لأن الجهل بالقانون ليس عذراً ولا يصلح سبباً للطعن في الحكم.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:16 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved