||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619230
عدد الزيارات اليوم : 5813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/5

نقض مدني
رقم: 18/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــنون: 1. المحامي مايك نخله قنواتي. 2. د.حنا نخلة قنواتي. 3. أليس نخلة قنواتي. 4. روز نخلة قنواتي. 5. عادل جورج متيا طافش/ بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن كل من سهيل وسامي وأمل أولاد المرحوم جورج متيا طافش وجميعهم ورثة المرحومة بيرتا نخلة قنواتي بموجب الوكالة رقم (1912/98) تاريخ 23/8/1998 كاتب عدل بيت لحم. 6. ماري جليل عيسى جحا/ بصفتها الوريثة الوحيدة للمرحوم سليم حنا قنواتي بموجب قرار حصر الإرث الصادر عن المحكمة الكنيسة للروم الأرثوذوكسي في القدس رقم (171/99) تاريخ 20/7/1999. وجميعهم من بيت لحم وكيل الطاعنين 2-6 المحامي مايك قنواتي (عن الطاعنين 2،3 بموجب وكالة عامة رقم (1271/96) تاريخ 29/7/1996 كاتب عدل بيت لحم وعن الطاعنين 6،5،4 بموجب وكالة خاصة مرفقة مع لائحة الدعوى). المطعون ضـــــده: محمد علي محمد صلاحات. وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في القضية الإستئنافية المدنية رقم 200/2008 بتاريخ 18/12/2008 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 12/2005 بتاريخ 13/2/2008 وتضمين الجهة المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
إن محكمتي الموضوع خرجتا عن موضوع الدعوى.
القرار المطعون فيه قرر حقا غير مشروع وإثراء بلا سبب للمدعى عليه (المطعون ضده) في حصص في الأرض لم يدفع ثمنها.
تجاهلت محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية أساس الدعوى.
القرار الطعين لم يتطرق الى فقدان ركن الثمن المنصوص عليه في مجلة الأحكام العدلية.
القرار الطعين غير معلل تعليلاً صحيحاً و/أو كافياً وجاء مخالفاً للقانون.
وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بحسب ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن رغم تبلغه لها في 21/1/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعين (الطاعنين) بصفتهم المبينة آنفاً أقاموا الدعوى رقم 12/2005 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) بموضوع منع معارضة وفسخ اتفاقية بيع عقار (ومطالبة بمبلغ) مقدرين الدعوى لغايات الرسوم بمبلغ 400 ألف دولار وذلك استنادا للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة دعواهم.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2008 القاضي برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسم القانوني دون الحكم بأتعاب المحاماة لخلو الوكالة من هذا المطلب.
طعنت الجهة المدعية في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الدعوى الإستئنافية المدنية رقم 200/2008 بتاريخ 18/12/2008 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعين (المستأنفين ) فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منهم.
وقبل البحث في أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بفسخ اتفاقية بيع عقار مؤرخة في 10/1/1998.
وهذه الاتفاقية مكونة من الفريق الأول بصفته البائع والفريق الثاني المكون من
محمد علي محمد صلاحات.
حاتم عزمي احمد التميمي بصفته المشتري.
ونجد أن المطالبة بفسخ الاتفاقية المذكورة استندت الى واقعة الإخلال بعدم دفع الجزء المتبقي من الثمن المستحق للجهة المدعية بحدود حصصها المباعة في القطعة موضوع الدعوى المملوكة على الشيوع لها ولآخر.
ولما كان ذلك وكانت الجهة المشترية للقطعة موضوع الدعوى تتكون من محمد علي صلاحات وحاتم عزمي احمد التميمي المذكورين وهما الموقعان على العقد بهذه الصفة.
وحيث أن المطالبة بفسخ عقد اتفاقية البيع تستدعي مخاصمة المشتري الآخر حاتم عزمي احمد التميمي وليس المدعى عليه محمد علي صلاحات لوحده، ذلك أن اثر فسخ الاتفاقية وعلى فرض وقوعه إذا ما توفر مبرر لذلك الفسخ لا يقتصر على المدعى عليه محمد علي صلاحات المذكور وإنما ينسحب أيضاً على المشتري الآخر حاتم عزمي احمد التميمي الذي هو طرف في العقد المطالب بفسخه.

وطالما الأمر كذلك فقد كان من المتوجب إدخال المشتري الآخر حاتم المذكور مدعى عليه شخصا ثالثا في الدعوى الماثلة لما في ذلك تحقيقاً لمصلحة العدالة وتوحيداً للمنازعة حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على كل من يمسه الحكم وذلك طبقا لأحكام المادة (82/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد غفلت عن ذلك ولم توجه انتباهها لما سلف ذكره.
فإن ما ينبني على ذلك اعتبار القرار المطعون فيه الماثل، سابقاً أوانه مستوجبا للنقض مشيرين الى ضرورة إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة على اعتبار ان الإدخال يتوجب أن يكون في مرحلة الدرجة الأولى طبقا لما هو مستقر عليه فقهاً واجتهاداً.
وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني وفقا لما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:16 مساء  الزوار: 1281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved