||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648495
عدد الزيارات اليوم : 7742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/15


نقض مدني
رقم:202/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، ومصطفى القاق.
الطاعـــــــــــن: يوسف حسن أبو غوش/ رام الله. وكيله المحامي احمد عوض الله/ رام الله. المطعـون ضده: تيسير شفيق بالي/ أريحا. وكيله المحامي خلود الدجاني/ أريحا.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/7/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ25/6/2008في الاستئناف المدني رقم 5/2007 القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لعدم دفع الرسم ضمن المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 25 دينارا أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لان الاستئناف رقم 5/2007 قدم للمرة الثانية وبالتالي فهو مقدم وفق المادة (12) من قانون الرسوم التي تنص على إعفاء الاستئناف المقدم للمرة الثانية من الرسوم، وان الطاعن (المستأنف) دفع الرسم بناء على طلب محكمة الاستئناف رغم أن هذا الاستئناف إنما يجب رده أو إكمال الرسم في حالة دفع جزء من الرسم.
وطلب قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن ومرفقاتها حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية أريحا ضد الطاعن موضوعها المطالبة بمبلغ (58744) شيكل سجلت تحت رقم 8/2001 وأحيلت بعد ذلك إلى محكمة صلح أريحا وسجلت تحت رقم 113/2002.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه يوسف أبو غوش بإلزامه بالمبلغ المطالب به وخمسين ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى.
لم يقبل المدعى عليه (الطاعن) بحكم محكمة الصلح فطعن فيه ب الاستئناف رقم 37/2005 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية التي قررت قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح لإصدار قرار وفق أحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
أصدرت محكمة الصلح حكمها من جديد والذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالاستئناف رقم 5/2007 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية للمرة الثانية واستمعت المحكمة لمرافعة الطرفين ورفعت الجلسة لإصدار القرار، ولدى تدقيق المحكمة في أوراق الدعوى تبين لها عدم قيام المستأنف بدفع الرسوم فقررت فتح باب المرافعة وتكليف وكيل المستأنف بدفع الرسوم المقررة قانونا خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ 5/5/2008 واستعد وكيل المستأنف لدفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة والتمس إمهاله لذلك وفي جلسة 11/6/2008 قال وكيل المستأنف لقد التزمت بقرار محكمتكم وقمت بدفع الرسم المطلوب خلال المدة المقررة، وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار، ولدى تدقيق المحكمة في الملف تبين لها أن وكيل المستأنف قام بدفع الرسوم بتاريخ 21/5/2008 بينما المدة المحددة له تنتهي بتاريخ 18/5/2008 لذلك قررت رد الاستئناف لأن دفع الرسوم قد تم بعد انتهاء المدة المحددة في القرار دون أن يقدم أي عذر مقبول للمحكمة لبيان سبب تأخير الدفع في المدة المقررة.
لم يقبل الطاعن بقرار المحكمة الإستئنافية فطعن فيه بهذا النقض للسبب الآنف ذكره.
منطوق الحكم
وبإنزال حكم القانون على هذه المسألة, ولما كان الاستئناف المقدم للمرة الثانية لا يستوف عنه رسم عملا ب المادة (12) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003، ولما كان الاستئناف الذي صدر فيه القرار مقدم للمرة الثانية، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه على أن المادة (12) المذكورة تسري فقط عندما تلغى محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وتباشر محكمة الدرجة الأولى إجراءات نظر الملف مجددا ومن بداية مراحله الأولية من تكرار اللوائح والاستمرار في سماع وتقديم البينات بينما ما قامت به محكمة الصلح في هذا الملف هو إصدار قرار جديد فقط.
فإن هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف فيه تحميل لنص المادة (12) من قانون الرسوم ما لا يحتمل وينطوي على خطأ في تفسير القانون، وبذا يكون الطعن واردا ويكون الحكم الطعين واجب النقض.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم وإعادة الملف لمرجعه للسير فيه حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved