||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620323
عدد الزيارات اليوم : 6906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/24

نقض مدني
رقم: 111/2010


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك،عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: موسى إسماعيل محمد علي / نابلس. وكيله المحامي مفيد خلايلة / رام الله. المطــعون ضده: مازن عوض غزاوي / رام الله. وكيله المحامي نهاد مسودي / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 7/3/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 26/1/2010 في الاستئناف المدني رقم 103/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
الحكم الطعين صدر بناءً على تطبيق خاطئ للقانون حيث أن دعوى منع المعارضة تشترط توافر شرطين هما الملكية ووقوع الاعتداء، والمدعى عليه أقر في لائحته الجوابية بأنه يضع يده على العقار موضوع الدعوى مستنداً في وضع يده إلى عقد إيجار باطل كونه ليس صادراً عن

المخول بتوقيعه لأنه غير صادر عن المالك وفق مفهوم الأمر 1271/87 الذي يعتبر التأجير حقاً للمالك الذي يملك 51% من العقار سواءً كان مالكاً أم مفوضاً، ولا يجوز افتراض بأن شريك موكل بالإدارة وتكليف الطاعن بإثبات عكس هذا الافتراض.
بالتناوب إن عقد الإيجار المزعوم باطل لأنه ينطوي على تأجير منفرد للحصة الشائعة مما يجعل يد المطعون ضده على العقار يد غاصبة.

وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني السليم والصحيح وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 11/3/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في اليوم الأخير من ميعاد الطعن ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضده موضوعها منع معارضة وفسخ عقد إيجار سجلت تحت رقم 356/2008، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي يملك على الشيوع في قطعة الأرض رقم 95 حوض 19 حي قدورة من أراضي مدينة رام الله والبناء المقام عليها، وأن المدعى عليه يضع يده قوة واقتداراً وبدون وجه حق وبدون سند قانوني على المخزن التجاري الواقع في الجهة الوسطى من العمارة المقامة على قطعة الأرض الموصوفة والبالغة مساحته 28متراً مربعاً تقريباً منذ سنة 1997 تقريباً مما حرم المدعي من استعمال المحل أو استغلاله والتصرف فيه بصفته المالك وصاحب حق التصرف فيه.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية على الدعوى أبدى فيها أنه منذ تاريخ 1/4/1989 يضع يده على العقار بصفته مستأجراً بصورة قانونية وبعلم المدعي وأنه لا يعارض المدعي في ملكية العقار لأنه مستأجر له بموجب عقد رسمي.

وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ما يلي حسبما جاء في قرارها الصادر بتاريخ 24/9/2009 (أن المدعي بواسطة وكيله قد أسس دعواه على طلبين الأول منع معارضة في منفعة عقار والثاني فسخ عقد إيجار وأن وكيل المدعي لم يقدم البينة إلا الخطية لإثبات دعواه وهي المبرز (م/1) وهي عبارة عن سجل أموال غير منقولة المتعلقة بقطعة الأرض محل الدعوى، وحيث إنه لم يثبت للمحكمة أن المدعى عليه قام بمعارضة المدعي في انتفاع العقار وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم أية بينة حول طلبه الثاني وهو فسخ عقد الإيجار).
وقررت سنداً لذلك الحكم برد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح هذا فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 103/2009 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة حسبما جاء في قرارها الصادر بتاريخ 26/1/2010 أن (موضوع الدعوى موضوع القرار المستأنف ينحصر في طلب منع المعارضة وفسخ عقد الإيجار وحيث إن منع المعارضة تتوقف على فسخ عقد الإيجار، وحيث أن المدعي لم يقدم أية بينة في دعواه سوى سند التسجيل لقطعة الأرض المقام عليها البناء موضوع الدعوى والذي ثبت منه أن المدعي يملك 50% من العقار ويملك المؤجر 50% أيضاً، وحيث أن صفة المؤجر غير محصورة بالمالك وغير محصورة بمن يملك ما يزيد على 50% من العقار بل تمتد لتشمل من يتولى إدارة العقار الأمر الذي يعتبر معه السبب الذي استند إليه وكيل المدعي غير كافٍ لإثبات دعواه بل كان يتوجب إضافة إلى ذلك أن المؤجر لم يكن يتولى إدارة العقار.
لذلك قررت المحكمة أن الحكم المستأنف يعتبر وفقاً لذلك واقعاً في محله وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه للسببين الآنف ذكرهما.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بأن المؤجر غير مخول بتوقيع عقد الإيجار وفق مفهوم الأمر 1271/87، ولما كان الأمر هو 127/89 وليس 87 كما ورد في لائحة الطعن، وقد صدر في 29آذار 1989 ونص على أن يبدأ سريانه بعد 1 نيسان 1989 وقد نشر في العدد 77 من (المناشير والأوامر والتعيينات – الضفة الغربية) بتاريخ 13/2/1991 الصفحة 165، ولما كانت العبرة في سريان هذا الأمر هي بتاريخ نشره وعلم الكافة به ويسري بأثر مباشر على عقود الإيجار المنظمة بعد تاريخ نشره أي بعد 13/2/1991، ولما كان عقد الإيجار محل الدعوى موقع من طرفيه بتاريخ 1/4/1989 أي قبل سريان الأمر المذكور، فإنه والحال هذه يخضع لحكم النص الأصلي الذي عرف المالك بأنه (الشخص المتصرف بالعقار وأي شخص يملك حصة شائعة فيه، ومن يكون وكيلاً عرفياً وأي شخص تنقل إليه الملكية من المالك الأصلي).
ولما كان المؤجر يملك 50% من العقار محل الدعوى فإن عقد الإيجار والحال هذه يكون صحيحاً وصادراً ممن يملك التوقيع عليه ويكون هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بأن عقد الإيجار ينطوي على تأجير منفرد للحصة الشائعة، ولما كان عقد الإيجار يبين أن المأجور هو محل تجاري بمعنى أنه انصب على كامل المأجور وليس على حصة المؤجر فيه فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً وحريا بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2011

القضاة في الصدور

الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 8122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved