||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648589
عدد الزيارات اليوم : 65
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 248 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/28


نقض مدني
رقم: 248/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، رفيق زهيد.

الطاعـــــــــــــــن: عوض نخلة بدور/ بيت لحم. وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم. المطعون ضـــــده: جبرين عايد طقاطقة/ بيت لحم. وكيله المحامي محمد خليف/ بيت لحم.
الإجــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 26/10/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 7/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 13/2003 القاضي ( بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي رد دعوى المدعي (المستأنف عليه) في الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف التي تحمل رقم 447/99 صلح بيت لحم مع تضمين المستأنف عليه (المدعي) الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة ).
ينعى الطاعن عن الحكم الطعين أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث شابه تفسير وتأويل غير صحيح لسبب الدعوى الأساس وأصل الالتزام فيها وهو عقد القرض، وان هناك تناقضا واضحا في أسباب الحكم حيث أشارت المحكمة بوضوح بأن السند ــ الشيك ــ يعتبر في حكم القانون سندا عرفيا وحجة على من وقعه ومع ذلك اعتبرت هذا السند- الشيك- دليلا غير كاف لإثبات انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى الأساس، وهذا يكفي لجعل الحكم الطعين قائما على غير أساس متين من الترابط القانوني السليم، كما أنه مخالف لقرار محكمة النقض رقم 69/2006 الصادر في هذه الدعوى، ويكون والحالة هذه مستوجبا النقض والإلغاء.
وطلب وكيل الطاعن قبول لطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وبما أن هذا الطعن مقدم للمرة الثانية فقد طلب الحكم في الموضوع وبالتالي قبول الدعوى الأساس وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به فيها وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 28/10/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن (المدعي) أقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم في الدعوى رقم 447/99 ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ 6250 دينارا وقد أحيلت الدعوى الى محكمة صلح بيت لحم وسجلت تحت رقم 679/2001.
لقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ خمسة وعشرون ألف شيكلا بموجب شيك مسحوب من المدعي عليه لصالح المدعي، وان المدعى عليه قبض قيمة الشيك من المدعي قرضا عدا ونقدا.
بينما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه أن المدعي عليه ينكر أنه مدين للمدعي وأنه قبض من المدعي قيمة الشيك قرضا و/أو نقدا، وأبدى أن الشيك موضوع الدعوى ( مفقود ومن تاريخه ومبلغ رسميا لدى البنك وموقوف صرفه).
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ موضوع الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينارا أتعاب محاماة والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
لم يقبل المدعي عليه بحكم محكمة أول درجة فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بالاستئناف رقم 13/2003، وبنتيجة المحاكمة ذهبت المحكمة الإستئنافية إلى أن المدعي (المستأنف عليه) أسس دعواه في مطالبته بالمبلغ موضوع الدعوى على كون المدعى عليه (المستأنف) كان قد اقترض المبلغ المدعي به من المدعي عدا ونقدا أي انه ادعى بأصل الالتزام والحق ولم يقدم لإثبات دعواه سوى المبرز (م/1) وهو الشيك المذكور كسند لإثبات دعواه، وان هذا السند يعتبر
في حكم القانون سندا عرفياَ وحجة على من وقعه حسب نص المادتين (16و17) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، ولكن هذا السند لا يكفي وحده لإثبات دعوى المدعي حيث لم يتقدم بأية بينه تثبت أساس هذا الحق بأنه قرض وعدا ونقدا، وان هذا السند العرفي لا يثبت وحده سبب الالتزام ومشروعيته، ولذلك قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي رد دعوى المدعي (المستأنف عليه) مع تضمينه الرسوم المصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي (الطاعن) بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
وبالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد أن البند الأول منها تضمن أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ خمسة وعشرون ألف شيكلا وذلك بموجب الشيك المسحوب من المدعى عليه لصالح المدعي على بنك هبوعليم / القدس فرع (696) شارع الزهراء والذي يحمل الرقم (0010299) ومستحق الأداء بتاريخ (4/7/1995) بينما نص البند الثاني من تلك اللائحة على ( أن المبلغ موضوع الشيك الموصوف في البند السابق قبضه المدعى عليه من المدعي قرضا وعدا ونقدا )، وقد أكد المدعى عليه في لائحته الجوابية وجود وصحة هذا السبب وادعى ان الشيك مفقود.
ولما كان على من يدعي انعدام السبب في الشيك أو عدم مشروعيته أن يثبت ذلك، وله أتباع طرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن، فإن عجز عن الإثبات له تحليف خصمه اليمين الحاسمة، ولما كان ما يبني على ذلك ان ورقة الشيك تعد كافية وحدها لإثبات الدعوى، وأن عبء الإثبات يقع على المدعى عليه لإثبات دفعه بعدم وجود وصحة السبب في الشيك موضوع الدعوى، فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من عدم كفاية ورقة الشيك كبينة يكون مخالفا للقانون ويكون سبب الطعن واردا.
ولما كان المطعون ضده (المستأنف) قد احتفظ في البند (13) من لائحة الاستئناف بحقه في توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه (المدعي) حول صحة الوقائع والأسباب التي اشتملتها الدعوى، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تسأله عما إذا كان يرغب في توجيه تلك اليمين للمستأنف عليه قبل إصدار حكمها الطعين.
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:18 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved