||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619370
عدد الزيارات اليوم : 5953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 246 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/17

نقض مدني
رقم: 246/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــنة: هالة عيسى جريس بلوط/ بيت لحم وكيلها المحامي أنطون سلمان/ بيت لحم المطعون ضده: نبيل (نقولا) بشارة نقولا أبو حمامة/ بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر/ بيت لحم
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/5/2010 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 13/4/2010 في الإستئناف المدني رقم 91/2008 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 132/2005 بداية بيت لحم والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للاسباب التالية
1.القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
2.أخطأت محكمة إستئناف القدس في تطبيق و/ أو في تأويل أحكام المواد (95) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على (الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل) وكذلك المادة (96) التي تنص
على (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه) و المادة (3) من القانون المعدل رقم (51 لسنة 1958) على هذه الدعوى.
3.القرار المطعون فيه ضده وزن البينة.
4.أخطأ محكمة إستئناف القدس بعدم إلتفاتها ومعالجتها للبينة المقدمة من الطاعنة بالنقض وهي المبرزات م/1 و م/2 التي تفيد ببيع المطعون ضده جزءاً من قطعة الأرض رقم (485) من الحوض الطبيعي رقم (4) من أراضي بيت لحم للطاعنة بالنقض والمبرز م/4 الذي يفيد بأن قطعة الأرض المذكورة تعود إلى (عزيزة أرملة الياس دميان) ولم يثبت المطعون ضده بأنه مشترِ للأرض منها أو انه أحد ورثتها أو انه يملك صلاحية بيعها و/ أو التنازل عنها.
5.القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً أو واقعياً سليماً.
6.أخطأت محكمة إستئناف القدس في تعليل قرارها حيث بحثت أموراً لا تمت لموضوع الدعوى بصلة حيث ورد على "ص2 من الحكم(( وبالتالي فإن موضوع منع المعارضة غير وارد للبحث فيه كما ذهبت إليه محكمة أول درجة وعليه فإن جميع أسباب الإستئناف الواردة والعديدة تتمحور حول نقطة واحدة أسباب موجبة لفسخ العقد بداية)).
7.أخطأت محكمة إستئناف القدس بقولها ان هناك إخطاراً عدلياً موجهاً من المدعية للمدعى عليه.
8.أخطأت محكمة إستئناف القدس بقولها ((أن المستأنفة والحالة هذه تريد إبقاء المبيع لها وفي نفس الوقت الحصول على مقابل هذا المبيع الأمر المرفوض قانوناً وغير مقبول)).
9.أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها.
10.أخطأت محكمة الإستئناف بعدم بحث الأسباب 4 ، 5، 6، 7، 8، 9، 1، 11، الواردة في لائحة الاستئناف.


وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً -وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بإعادة المبلغ المطالب به في الدعوى الحقوقية رقم 132/2005 بداية بيت لحم والبالغ (11500) ديناراً أردنيا مع الفائدة القانونية وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ لائحة الطعن بتاريخ 3/6/2010.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وطالما قدم الطعن بالميعاد مستوفٍ شروطه القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع وإجراءات الدعوى أن الطاعنة (المدعية) قد أقامت الدعوى المدنية رقم 64/2000 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضده(( المدعى عليه)) موضوعها فسخ عقد إتفاق بيع ومطالبة بمبلغ (11500) دينار أردني، وقد جاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليه باع للمدعية قسيمة من الأرض مساحتها 1623 م2 من أصل قطعة الأرض رقم (485 حوض 4) موقع واد الشامي (خربة أبو حمامة) من أراضي بيت لحم وفق المخطط المرفق وبثمن قدره (11500 دينار أردني) وقد تم تنظيم عقد بيع بهذا الخصوص بتاريخ 28/5/994 وإقرار عدلي بقبض الثمن رقم 767/94 عدل بيت لحم، وانه في الآونة الأخيرة وبعد مرور 6 سنوات على عقد البيع ظهر أن الأرض مسجلة باسم عزيزة أرملة الياس دميان لدى دائرة المالية في سجل رقم (11) ص (87) ورغم مطالبة المدعى عليه بالتنازل عن الأرض باسم المشترية إلا أنه لم يستجب وهي تطلب فسخ عقد البيع وإعادة المبلغ الذي دفعته له.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى قررت محكمة البداية ردها لعدم وجود سبب لها.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 769/2007 فتقرر رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن فيه بالنقض بموجب الطعن الماثل للأسباب المذكورة أنفا.
وعن أسباب الطعن، وفيما يتعلق بالسبب الخامس المتعلق بالقصور في الحكم المطعون فيه من حيث التعليل والتسبيب نجد أن هذا السبب وارد وواقع في محله حيث جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بعدم التعليل القانوني وعدم المعالجة الوافية للاسباب المثارة في الاستئناف المقدم من الطاعنة ذلك ان مهمة محكمة الإستئناف (وباعتبارها محكمة موضوع) بحث ومعالجة إلتزام موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف وذلك بإعادة طرحه أمامها بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع وأوجه دفاع قدمت وأثيرت أمام محكمة أول درجة وما يقدم لها من دفوع وبينات وأوجه دفاع جديدة سيما أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل إصدار الحكم المستأنف لما دفع عنه الإستئناف وتنظره محكمة الإستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة وفق نص المادتين 219 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبذلك فإن مهمة محكمة الإستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون بل تتعداه إلى طرح النزاع أمامها بالكامل كي تصدر حكمها مسبباً متصدية فيه لكل ما أثير أمام محكمة أول درجة ولتواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية بشكل واضح ومعلل وان تصدر حكمها سنداً لذلك بعد أن تكون قد فحصت البينات والوقائع والدفوع والطلبات التي أثارها الخصوم، لا أن يكون حكمها مشوباً بالعمومية مما يحول دون تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها.
وحيث نجد أن الحكم المطعون فيه له حظ من هذا الوصف الأمر الذي يغدو معه مستوجباً للنقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الإستئناف لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه، وذلك وفق الأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:19 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved