||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648280
عدد الزيارات اليوم : 7527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/1/16


نقض مدني
رقم:10/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــن: محمد حامد محمد زعقيق/ بيت أمر. وكيله المحامي عروة العملة/ الخليل. المطعـون ضدها: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة/ رام الله. وكلاؤها المحامون مهند عساف و/أو عميد العناني و/أو اشرف الفار و/أو سونيا الجيطان و/أو رائد نصار و/أو ثائر الشيخ/ رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/12/2007 في الاستئناف المدني رقم 256/2006 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد لإقرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى رقم 235/2006 حسب الأصول والقانون وإرجاء البت في الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى وعلى الطرف الخاسر بالنتيجة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
2- أن نسخة الحكم الأصلية غير موقعة من كاتب المحكمة خلافا لأحكام المادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت شروط المادة (266) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية متوفرة واعتبار أن الرصيد بتاريخ الإغلاق هو المبلغ المستحق المعلوم، ولم تعالج في قرارها ما ورد في الاستئناف من أن هناك قضية أخرى مرفوعة على الطاعن في الأردن، وان الدين نتيجة حسابات خاطئة حيث لا يوجد للطاعن أي توقيع على أي سند يحدد دينا معلوما للمطعون ضدها.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة البند الوارد في لائحة الاستئناف تحت البند (8) وهي الكفالة حيث جاءت مخالفة للأصول والقانون بشكل واضح.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء القرار محل الطعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض ولأن القرار المطعون فيه صدر وفقا للأصول والقانون ولا يوجد ما يجرح صحته.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن للمطالبة بمبلغ ترصد بذمته نتيجة تسهيلات مصرفية حسب ما جاء في لائحة الدعوى سجلت تحت رقم 235/2006 كما تقدمت بالطلب رقم 195/2006 في الدعوى المذكورة لإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده ( الطاعن ) المنقولة سندا لل مادة (266) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وصدر قرار بذلك.
لم يقبل المستدعى ضده ( المدعى عليه ) بقرار المحكمة فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 256/2006 وقررت المحكمة بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى رقم 235/2006 حسب الأصول والقانون.
لم يقبل الطاعن بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
منطوق الحكم
ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال الطاعن ولا يعد حكماً نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى وفق نص المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإنه والحال هذه ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يقبل الطعن المباشر بطريق النقض.
لهـــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:20 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved