||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646564
عدد الزيارات اليوم : 5811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/11


نقض مدني
رقم: 179/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنون: 1- سلامة أحمد إسماعيل السويطي/ دورا. 2- محمود طه علي الشحاتيت/ دورا. 3- زبيدة عبد الفتاح السويطي/ دورا. وكيلهم المحامي ذياب البو/ الخليل. المطعون ضده: شركة بنك القاهرة عمان/ الخليل. وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله .
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 25/6/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/5/2008 في الاستئناف المدني رقم 610/2007 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم المستأنف باطل لأن الهيئة التي أصدرته لم تستمع لمرافعات الخصوم الختامية بل استمعوا إلى هيئة أخرى خلافا لأحكام المادتين ( 167و 170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكان على محكمة الاستئناف أن تعالج هذا البطلان المتعلق بالنظام العام، وحيث لم تفعل فإن قرارها الطعين يغدو حريا بالنقض واجب الإلغاء .
2- وبالتناوب فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يمتد في حال صدور القرار المستأنف بناء على غش أو ورقة مزورة أو شهادة زور أو ظهور ورقة حجبها الخصم، وحيث أن الطاعنين كانوا قد تقدموا بالشكوى الجزائية المرفق صورة مصدقة عنها مع لائحة الطعن ضد المطعون ضدها، فقد كان على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة (206) وعطفا على المادة (126/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن تقرر وقف السير في رؤية الاستئناف وأن لا تبت في قبوله أو رفضه شكلا إلا بعد الحكم في القضية الجزائية وحيث لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفا للقانون حريا بالنقض والإلغاء .
وطلب وكيل الطاعنين رؤية الطعن مرافعة وفقا لنص المادتين (233/2 و234/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة مع تثبيت الحجز التحفظي.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 337/97 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنين للمطالبة (380237) دينارا و(330) فلسا وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 27/5/2006 الحكم على المدعى عليهم (الطاعنين) بالتضامن والتكافل وإلزامهم بدفع المبلغ المطالب به للمدعية وإلزامهم أيضا بالتكافل والتضامن بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الدعوى وتحت السداد التام ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 610/2007 حيث سجل الاستئناف لدى قلم المحكمة بتاريخ 1/7/2007 وليس 23/10/2007 كما جاء في قرار محكمة الاستئناف، ولذلك قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا لأنه مقدم بعد المدة القانونية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
لم يقبل الطاعنون بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا فيه بالنقض للسببين الأنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن ولما كان عدم استماع الهيئة التي أصدرت الحكم يترتب عليه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يرتب أثرا لغايات الإعادة طبقا لأحكام المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وسندا لما ذهب إليه الفقه فإن هذا السبب يغدو غير وارد.
وبالنسبة للسبب الثاني ولما كان وكيل الطاعنين (المدعى عليهم) قدم لائحة جوابية أمام محكمة البداية وحضر جلسة 25/3/2006 وطلب إمهاله للاطلاع على ملف الدعوى وقررت المحكمة إجابة طلبه وتأجيل الجلسة ليوم السبت 15/4/2006 إلا انه لم يحضر هذه الجلسة وقررت بناء على طلب وكيل المدعية محاكمته حضوريا ، فإن ميعاد الطعن والحال هذه يبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم عملا ب المادة (193/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولما كانت مدة الاستئناف ثلاثين يوما وفق المادة (205/1) من القانون المذكور، وقد صدر الحكم المستأنف بتاريخ 27/5/2007 بينما قدم الطاعنون لائحة استئنافهم بتاريخ 1/7/2007 فإنها تكون مقدمة بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلا موافقا للقانون والطعن واجب الرد .
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved