نقض مدني
رقم:176/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
المستدعـــــي: موسى عيسى علقم/ بيت لحم. وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم. الموضـــــوع: تفسير الحكم الصادر في النقض المدني رقم 176/2008 بتاريخ 27/1/2009
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 31/5/2009 باستدعاء يطلب فيه تفسير الحكم المشار إليه الصادر عن هذه المحكمة في النقض المدني رقم 176/2008مستندا في طلبه إلى ما يلي:-
1- أن قرار محكمة النقض رقم 176/2008 وكذلك قرار محكمة الاستئناف رقم 155/2008 قد حكم على المستأنف بدفع مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة فقط بدون فائدة.
2- ما دام أن قرار محكمة الاستئناف قد جاء صريحا بأنه حكم بمبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة ولم يتطرق للفائدة القانونية فلا يجوز التطرق إليها وما دام أن قرار محكمة النقض قد جاء بصريح النص ( الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به ومقداره عشرون ألف دولار أمريكي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لو أرادت محكمة النقض أن يشمل تعديلها للقرار الفائدة القانونية لذكرت ذلك بالتفصيل ونحن ملزمون بما جاء في قرار محكمة النقض فقط.
وحيث أن سعادة قاضي التنفيذ يرى أن الحكم يشمل الفائدة لذلك أرجو التكرم بتفسير القرار كما تقضي بذلك المادة (184) من الأصول المدنية.
التسبيب
ونحن وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في النقض المدني رقم 176/2008 تاريخ 27/1/2009 وهو الحكم المطلوب تفسيره نجده قد جاء صريحا وبمنتهى الوضوح متضمنا نصه ما يلي ( نقرر بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعن (المدعي) بالمبلغ المدعى به ومقداره عشرون ألف دولار أمريكي وتضمين المطعون ضده (المدعي) الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
منطوق الحكم
ولما كان الحكم المطلوب تفسيره والذي اشرنا لنصه قد جاء واضحا لا يكتنفه أي غموض أو إبهام يستوجب بيانه وتفسيره.
وحيث أن هذا الحكم حجة على الجميع وعلى أية جهة معنية تنفيذه والعمل به مهما كانت هذه الجهة.
فإننا نقرر اعتبار طلب التفسير غير وارد لعدم وجود ما يدعو لتفسير قرارنا المشار إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس