||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529721
عدد الزيارات اليوم : 15156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/4/6


نقض مدني
رقم: 11/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة

السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان ، فريد مصلح ، الدكتور عثمان التكروري، وهشام الحتو
الطاعــــن: محمود يوسف بدر وكيله المحامي جاسر زهير خليل المطعـون ضده: بسام احمد اسماعيل وكيله المحامي حسام الاتيرة
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/2/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/1/2007 في الاستئناف المدني رقم 40/2006 والمتضمن رد الاستئناف لأنه مقدم بعد مضي المدة القانونية وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أخطأت برد الاستئناف شكلا عملا بالفقرة الثانية من المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لأنه وان كانت أحكام هذه الفقرة تنص على ان (يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه من الى آخر النص) فانه لا يجوز قراءة أحكام هذه المادة بمعزل عن أحكام القواعد العامة في احتساب المواعيد والتي نصت عليها المادة 21 من القانون المذكور حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على انه (إذا كان الميعاد مقررا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد) وعليه فان إسقاط أحكام هذه المادة على وقائع الاستئناف و استبعاد اليوم الذي جرى فيه تبليغ خلاصة الحكم للطاعن بتاريخ 12/4/2006 فان الاستئناف المقدم من المستأنف بتاريخ 13/5/2006 يغدو مقدما ضمن المدة القانونية حيث ان اليوم الأخير هو 12/5/2006 قد صادف يوم عطلة رسمية هو يوم الجمعة وبالتالي يكون الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية مقبول شكلا ما دام انه مستوف لباقي شروطه الشكلية.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه واعتبار الاستئناف المقدم ضمن المدة القانونية مقبول شكلا وإرجاع الملف الى محكمة بداية طولكرم للسير فيه حسب الأصول والقانون ونظر الاستئناف موضوعا مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالنقض ومرفقاتها بتاريخ 25/2/2007.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعن وآخر لدى محكمة صلح طولكرم للمطالبة بمبلغ من المال سجلت تحت رقم 253/2004 وانه جرى محاكمة
الطاعن (المدعى عليه الثاني) حضوريا بناء على طلب المدعي المطعون ضده لتبلغه لائحة الدعوى وعدم تقديم لائحة جوابية ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 8/1/2006 الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتين وثلاثين شيكلا للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الادعاء فيما عدا ذلك، وتبلغ الطاعن خلاصة الحكم بتاريخ 12/4/2006 ولم يقبل به فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 13/5/2006، فقررت المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد، ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف الذكر.
وفي الموضوع، ولما كانت المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 تضع قاعدة عامة مفادها ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد نصت الفقرة الثانية منها على استثناء من هذه القاعدة فاشترطت لبدء سريان ميعاد الطعن تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه.
ولحساب الميعاد في هذه الحالة لا يحسب يوم التبليغ عملا بالمادة 21من ذات القانون التي تنص على انه (إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ او حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد....).
ولما كانت خلاصة الحكم جرى تبليغها للطاعن بتاريخ 12/4/2006، فان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ 13/4/2006 وينتهي بتاريخ 12/5/2006، وحيث ان اليوم الأخير صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فان هذا الميعاد يمتد الى أول يوم عمل بعدها وفق الفقرة الثالثة من المادة 21 المذكورة فيكون اليوم الأخير لميعاد الطعن هو 13/5/2006،ويكون الاستئناف مقدما في الميعاد، وحكم محكمة الاستئناف برد الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد في غير محله وواجب النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الملف لمرجعه للسير فيه حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر الأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/4/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الرأي المخالف المعطى من القاضي فريد مصلح
اخالف الاكثرية المحترمة في التعليل وفي النتيجة التي توصلت اليها في حكمها بقبول الطعن.
ذلك ان المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وردت لتحديد بدء سريان مدة الطعن في كافة الاوراق المتعلقة بالتبليغ فهي نص عام.
اما المادة 193/2 فقد وردت لتحديد بدء سريان المدة في تبليغ الاحكام فقط وبالتالي فهي استثناء على الاصل.
وقد حددت هذه المادة بدء سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه في حالة توافر الاسباب الاستثنائية الواردة في الفقرة الثانية المذكورة.
وحيث ان هذه المادة تتعلق بتبليغ الاحكام فقط فانها نص خاص يعقل النص العام الوارد في ا لمادة 21 من قانون الاصول اذا تعارض معه بحسب المبادئ القانونية البديهية والتي استقر عليها القانون والقضاء والفقه. وبالتالي فان النص الواجب الاخذ به هو المادة 193/2 في هذه الحالة لدى حساب بدء سريان مدة الطعن بحق المحكوم عليه.
وعليه اجد ان الحكم المطعون فيه متفق واحكام القانون وبالتالي ارى رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

صدر في 6/4/2008
القاضي المخالف
فريد مصلح

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:25 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved