||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532710
عدد الزيارات اليوم : 18145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27


نقض مدني
رقم: 176/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــن: صلاح مصطفى علي ديرية/ بيت فجار. وكيله المحامي سامي الحذوة/ بيت لحم. المطعون ضدهم: موسى عيسى علي علقم/ بيت لحم. وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/6/2008 لنقض الحكم الصادر بالأغلبية بتاريخ 19/5/2008 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 155/2008 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ( المطعون ضده ) بأن يدفع للمستأنف عليه ( الطاعن ) مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الطعن في مجمله بالقول بخطأ محكمة الاستئناف في السماح للمطعون ضده ( المستأنف ) تقديم بينه كتابية كان بإمكانه تقديمها أمام محكمة البداية فضلا عن انه وفي لائحته الجوابية قد أنكر من خلالها الدعوى إنكارا مجملا وأنكر أن تكون ذمته مشغولة بأي من المبالغ المطالب بها، كما أن المستندات المبرزة قد ثبت من خلالها عدم وجود أية علاقة تربط ما بين المبلغين المذكورين من المستندين ( س/1 و م/2).
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لذلك فسخ القرار المطعون فيه وتثبيت القرار المستأنف وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية على كامل المبلغ المطالب به وحتى السداد التام.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن ومرفقاتها حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف لشروطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن الوقائع تفيد بأن الطاعن قد أقام الدعوى المدنية رقم 28/2003 صلح بيت لحم ضد المطعون ضده لمطالبته بمبلغ وقدره (20000) دولار أمريكي تعادل في حينه (99000) شيكلاً مستحقه بموجب وصل أمانة مؤرخ في 17/9/2001 وذلك وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى المذكورة وقد احتصل على قرار بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وذلك بموجب القرار الصادر بحضور فريق واحد بتاريخ 6/3/2003.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أنكر فيها انشغال ذمته للمدعي بأي من المبالغ المطالب بها أو أي جزء منها وادعى أن الدعوى كيديه لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبعد أن أحيلت الأوراق إلى محكمة بداية بيت لحم للنظر في الدعوى على ضوء التعديل الوارد على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بموجب القانون المعدل رقم 5 لسنة 2005، أصدرت محكمة بداية بيت لحم قراراها في الدعوى ( رقم جديد 236/2005) القاضي بالحكم للمدعي ( الطاعن ) بالمبلغ المدعى به والبالغ عشرون ألف دولار والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وخمسون دينارا أتعاب محاماة ).
لم يقبل المدعى عليه ( المطعون ضده ) بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 155/2008 حيث أصدرت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله قرارها المطعون فيه والذي يطلب الطاعن نقضه للسبب الذي تم بيانه في لائحة الطعن.

ونحن باستعراض أسباب الاستئناف التي استند إليها المطعون ضده ( المستأنف ) في الاستئناف رقم 155/2008 نجدها تتمثل فيما يلي:
1- أخطأت محكمة الموضوع في عدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته الخطية والشفوية التي تثبت براءة ذمته من المبلغ المحكوم به.
2- ما دام أن المحكمة سمحت لوكيل المستأنف بالدخول في الدعوى فقد كان عليها السماح له بتقديم بينته وليس أن يكون القرار جاهزا ودخوله لا معنى له.
3- أن المستأنف قد حرم من تقديم أية بينه أو دفوع في هذه الدعوى بسبب الغياب وان العدالة تقضي أن تتاح له الفرصة لتقديم بيناته ودفوعه.
وفي الجلسة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27/1/2007 كرر وكيل المستأنف ( المطعون ضده ) لائحة الاستئناف وطلب في جلسة 24/3/2007 اعتبار ما جاء في تلك اللائحة مرافعة له أمام المحكمة وطلب بالتالي الأخذ بما جاء في لائحة الاستئناف وإعادة الملف إلى محكمة بداية بيت لحم لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع الأمر الذي اعترض عليه وكيل المستأنف عليه مستندا في ذلك لأحكام المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إلا أن محكمة البداية وفي قرارها الصادر بتاريخ 19/5/2007 قررت تحقيقا للعدالة السماح لوكيل المستأنف بأن يقدم أمامها البينة الخطية التي يدعي حوزتها وعدم سماع بينته الشخصية وأصرت على قرارها هذا رغم اعتراض وكيل المستأنف عليه على سماع أية بينة في الدعوى من قبل المستأنف الذي أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به إنكارا مجملا مما يمنعه من تقديم أية بينة في الدعوى.
إلا أن المستأنف تقدم ببينته الخطية المتمثلة في المبرز المستند (س/1) وهو البينة الوحيدة المقدمة منه في الدعوى ثم تقدم وكيل المستأنف عليه ببينته الداحضة المؤلفة من المستندين (ك/1 و ك/2) ومن ثم وبعد سماع مرافعة الطرفين أصدرت المحكمة الإستئنافية قرارها الطعين الذي لم يرتضيه الطاعن كما بينا آنفاً.
والذي نراه في ضوء ذلك وفي ضوء ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضده ( المدعى عليه ) أمام محكمة الموضوع، انه قد أنكر أن تكون ذمته مشغولة للطاعن ( المدعي ) بأي من المبالغ المطالب بها أو أي جزء منها، وان الدعوى كيديه ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي ولم يشر في لائحته الجوابية تلك إلى ما أدعاه من خلال بيناته المقدمة من إيصال أو تسديد للمبلغ المدعى به أو أي جزء منه وجاء رده في اللائحة الجوابية إنكارا مجملا لما جاء في لائحة الدعوى الأمر الذي يمنعه والحالة هذه من تقديم أية بينه وبالتالي تقديم أي سند لم يدعيه في لائحته الجوابية كالسند المبرز (س/1) الذي تمسك به كبينه له من اجل إثبات إيصاله مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي للمدعي ( الطاعن ) والذي اعتبرته المحكمة الإستئنافية جزءا من المبلغ الثابت بوصل الأمانة المبرز (م/2) الذي أسس عليه المدعي دعواه، ذلك أن قبول السند المشار إليه كبينة للمدعى عليه ( المطعون ضده ) واعتماده بينه لدى إصدار القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون من ناحيتين الأولى أن المدعى عليه ( المطعون ضده ) ممنوع قانونا من تقديم أية بينه مع إنكاره المجمل الوارد في لائحته الجوابية وعدم الإشارة فيها لما تمسك به لاحقا من خلال البينه المقدمة والمعترض عليها وهي السند المبرز (س/1) والثانية أن هذا السند ليست له أية علاقة تربطه بوصل الأمانة (م/2) الذي يشكل سبب الدعوى ومنشأ الحق المطالب به سيما أن المبرزين ( ك/1 و ك/2) المقدمان من خلال البينة الداحضة يشيران إلى وجود أكثر من تعامل بين الطاعن والمطعون ضده بما في ذلك معاملة بيع عقار لا تمت بصلة لوصل الأمانة موضوع الدعوى هذا فضلا عن أن الاستناد في ربط تاريخ السند المذكور بتاريخ وصل الأمانة لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي يبرر الأخذ به.
منطوق الحكم
بالبناء عليه ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث سببها وسبب الحق المطالب به كما أنها تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وأطرافها وماهية النزاع بين أطرافها.
ولما كانت اللائحة الجوابية شأنها شأن لائحة الدعوى هي أيضاً التي تحدد نطاق الدفاع والرد على لائحة الادعاء بما ورد فيها من دفوع يثيرها المدعى عليه ردا على الوقائع التي يوردها المدعي في دعواه.
وحيث أن الإنكار المجمل الوارد في اللائحة الجوابية لا يعطي الحق للمدعى عليه ( المطعون ضده ) تقديم أية بينة فإن اعتماد السند المبرز ( س/1) بينة في الدعوى يغدو في غير محله ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.

لهذه الأسبـــــــــــــــاب
نقرر بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن ( المدعي ) بالمبلغ المدعى به ومقداره عشرون ألف دولار أمريكي وتضمين المطعون ضده ( المدعى عليه ) الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الرأي المخالف المعطى من القاضي فريد مصلح

أخالف الأكثرية المحترمة في التعليل وفي النتيجة التي توصلت إليها ذلك أن محكمة الاستئناف عندما قامت بطرح قيمة المبرز (س/1) والبالغة قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي من قيمة وصل الأمانة والبالغة قيمته عشرين ألف دولار أمريكي وحكمت بانشغال ذمة المدعى عليه ( المطعون ضده ) بباقي المبلغ موضوع الدعوى والبالغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي قد بنت حكمها هذا وعللته بالاستناد لكون تاريخ وصل الاستلام ( س/1) لاحق لتاريخ وصل الأمانة ( م/2) فقط بدون أن تعالج العلاقة بين هذين المبرزين على ضوء ما ورد في لائحة المدعى عليه الجوابية بإنكار انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به أو بأي جزء منه لان ذلك لا يعتبر إنكارا لعلاقة المديونية ابتدأ بين الطرفين وإنما إنكارا لانشغال الذمة فقط وكذلك على ضوء ما ورد في المبرز (س/1) من عبارة أن المبلغ المدفوع للمدعي بموجبه كان في إطار عمل بين الطرفين.
وحيث أن تاريخ المبرز (س/1) لا يعتبر بينه كافيه للأخذ به كتسديد لجزء من قيمة المبلغ المدعى به وطرح قيمته من قيمة المبرز (م/2) لعدم ثبوت العلاقة بين المبرزين.
فإنني أجد انه كان على محكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها في موضوع الدعوى أن تقوم بتوجيه اليمين المتممة عملا ب المادة (146) من قانون البينات.
ولما لم تفعل ذلك فإنني أرى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد عملا ب المادة (236/3) من قانون الأصول لا إن يصدر الحكم من الأغلبية المحترمة باستبعاد المبرز (س/1) لكون الدعوى غير جاهزة للحكم فيها.
صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009
القاضي المخالف
فريد مصلح

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:30 مساء  الزوار: 4886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved