||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516692
عدد الزيارات اليوم : 2127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/4


نقض مدني
رقم: 123/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: باهر عبد الهادي يوسف الكرمي / طولكرم . وكيله المحامي عماد عمار/ طولكرم . المطعون ضده: محمد أمين أحمد أسعد عوض / طولكرم . وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/5/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية رقم 116/2007 بتاريخ 2/4/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في تأويل القانون من حيث تفسيرها (على الاعتراض ) على المبرز (م /1) في الدعوى .وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعاً وفسخ القرار موضوع الطعن والسماح للطاعن بتقديم بيناته وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول في 22/5/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى نجد أن المطعون ضده ( المدعي ) قد أقام دعوى حقوقية لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 571/99 ضد الطاعن ( المدعى عليه ) لمطالبته بمبلغ سبعة وعشرين ألف دينار أردني بموجب سند موقع منه وذلك كما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى.
ونجد أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية أنكر في البند الخامس منها ما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى وادعى بصورية السند الذي أسس المدعي دعواه عليه وبالتالي أنكر علاقة المديونية بينه وبين المدعي.
وبتاريخ 5/3/2007 أصدرت محكمة بداية طولكرم قراراها بعد إحالة الدعوى إليها برقم 213/2003 لمتابعة النظر فيها لتغير قواعد الاختصاص وحكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .
لم يقبل المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة رام الله بموجب الدعوى الاستئنافية رقم 116/2007 .
وبتاريخ 2/4/2007 أصدرت محكمة الاستئناف القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، الأمر الذي لم يرتضيه المستأنف ( الطاعن ) فتقدم بهذا الطعن طالبا نقض القرار سندا للسببين الآنف ذكرهما.
منطوق الحكم
والذي نراه فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن أنه ورد بشكل عام ومجمل ولم يبين فيه الطاعن أوجه الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع وفق ما تتطلبه المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، التي تنص على أن تتضمن لائحة الطعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة الأمر الذي يفتقر إليه هذا السبب.

وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف عالجت المبرز (م /1) معالجة واضحة وصحيحة ومتفقة مع أحكام المادة (16/1) من قانون البينات وفي اعتبار أن هذا السند يعتبر سندا عرفيا.
وحيث من الثابت أن الطاعن لم ينكر توقيعه عليه فإنه وفقا لأحكام المادة المذكورة يعتبر حجة على من وقعه وهو الطاعن بما اشتمل عليه من محتويات.
وطالما أن المبرز (م /1) المشار إليه قد اشتمل على إقرار الطاعن بما ورد فيه وبمديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد في السند وأنه قبض منه هذا المبلغ عدا ونقدا والتزم بتسديده في أي وقت يطالبه فيه المطعون ضده.
فإن ادعاء الطاعن بصورية هذا السند يغدو متعارضا مع ما ورد فيه من التزامات قاطعة ألزم بها الطاعن نفسه وتتناقض مع الصورية التي يدعيها.
وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا وأحكام القانون ومعللا تعليلا سليما.
لهذه الأسبــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:31 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved