||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516825
عدد الزيارات اليوم : 2260
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/11


نقض مدني
رقم: 70/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــن: محمود عطا محمد عمر/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المطعون ضــده: إبراهيم فارس إبراهيم الخليلي/نابلس وكيله المحامي محمد الجالودي/ نابلس
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 91/2006 بتاريخ 28/1/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية فيما توصلت إليه في قرارها المطعون فيه وفي عدم معالجة أسباب الاستئناف حيث كان قرارها مخالفاً للقانون.
2- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بعدم معالجة الوكالة التي تشوبها الجهالة الفاحشة.
3- وضعت طوابع الواردات على المبرز (م د/11) (عقد الإيجار) من قبل وكيل المطعون ضده أثناء المحاكمة الإستئنافية واعترض الطاعن على ذلك ولم تكترث محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية لذلك وهذا مخالف للقانون.
4- القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً وإلغائه وبالتالي رد الدعوى برمتها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة النقض في 16/3/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تنبئ بان المدعي إبراهيم فارس إبراهيم خليلي أقام الدعوى رقم 121/2002 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه محمود عطا محمد عمر لمطالبته بمبلغ (783) ديناراً وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/4/2006 المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (583) ديناراً للمدعي.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافا وبعد أن تصدت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية لهذا الطعن وجرى استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الإستئنافية رقم (91/2006) تاريخ 28/1/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه ( المستأنف ) فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منه.
وعن أسباب الطعن كافة نجد ان محكمة الاستئناف أصابت صحيح القانون عندما أخذت بعين الاعتبار أحكام المادتين ( 39/1 و 203) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 من حيث أن الحكم الصلحي حكما نهائيا بالنظر الى قيمة الدعوى وعالجت من الطعن ما اتصل في بطلان الحكم والإجراءات وقد خلصت بان الحكم الصادر عن محكمة الصلح جاء منسجماً مع أحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المذكور، كما أن ما توصلت إليه بشأن الوكالة بأنها غير مشوبة بالجهالة وأن إلصاق الطوابع القانونية جاء ملبياً لأحكام القانون وواقع في محله.
منطوق الحكم
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ضمن إطار صلاحيتها في معالجة البنود القابلة للطعن أمامها طبقا لأحكام المادة (203) من القانون السالف الإشارة واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن المتصلة بذلك ويتعين ردها.
لذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:32 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved