||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521685
عدد الزيارات اليوم : 7120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 306 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/12


نقض مدني
رقم: 306/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، مصطفى القاق.

الطاعـــــــــــــــنان: 1. شركة الشرق الهندسية المساهمة الخصوصية / نابلس. 2. بهاء زهير يوسف صوفان/ نابلس. وكيلهما المحامي صبيح أبو صالحة/ نابلس. المطعون ضـــــده: شركة بنك الاردن المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 108/2008 بتاريخ 17/11/2008 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف عليها بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المدعى به والبالغ أربعون ألف دينار أردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الطعن للأسباب التالية:
1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للقانون التجاري.
3- أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بالفائدة من تاريخ الاستحقاق لعدم دفع الرسوم القانونية عليها.
4- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للمواد ( 144 و 146) من قانون التجارة دون ان تتقيد بما ورد في المادتين ( 143 و 148) من ذات القانون.
5- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع حيث وقع الطاعن الثاني على الشيكات كمستفيد من اجل تحصيلها وإيداعها في حسابه.
بالنتيجة يطلب الطاعنون إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوة الجهة المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجابت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد وتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
منطوق الحكم

وفي الموضوع ومن الرجوع الى أوراق الدعوى نجد أنها تفيد بأن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى المدنية (55/2004) لدى محكمة بداية نابلس لمطالبة الطاعنين (المستدعيان) بمبلغ (40000) ألف دينار أردني وذلك بتاريخ 10/4/2004 ونظرت المحكمة الدعوى واستمعت الى بينات ومرافعات الفريقين وأثار وكيل الطاعنين في مرافعته على الصفحة الثانية ( ص 53) من الضبط البند الأول مرور الزمن حيث طلب رد الدعوى للتقادم والمسقط عملا بنص المادة (214) فقرة (1) من القانون التجاري وبتاريخ 3/4/2008 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها برد دعوى المدعية لأن الشيكات موضوع الدعوى قدمت للبنك (المدعي) لغايات التحصيل وعليه لا أحقيه لها في قيمة هذه الشيكات.
طعنت المدعية (المطعون ضدها) بهذا الحكم لدى محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 21/4/2008 ونظرت محكمة الاستئناف هذا الطعن واستمعت الى مرافعات الطرفين حيث كرر وكيل المستأنفة مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى وكذلك فعل وكيل المستأنف عليهما وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 17/11/2008 الحكم المطعون فيه بالنقض دون أن توجه ذهنها إلى ما أثاره وكيل المستأنف عليهما في مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى على الصفحة (53) من البند بشان التقادم المسقط.
ولأن المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أوجبت على محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تتقيد بنص المادة (220) من الأصول المدنية ولم تبحث الدفع بالتقادم الذي أثاره وكيل المستأنف عليها الذي كرر مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف وتمسك فيها بالتقادم فإن حكمها يكون والحالة هذه مشوبا بالقصور والتعليل.
لهذه الأسبــــــــــاب
تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بالأكثرية باسم الشعب العربي الفلسطيني 12/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

قرار المخالفة
المعطى من القاضي محمد سامح الدويك

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه وارى أن من المقرر قانونا وفقها واجتهادا أن محكمة الاستئناف وباعتبارها مرجعا للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة مقيدة بالأسباب المبسوطة في لائحة الاستئناف ولا تتجاوزها إلا ما اتصل بالنظام العام سيما وان الاستئناف أداة لنقل النزاع في حدود طلبات المستأنف وإعادة عرضه عليها بكل ما اشتمل عليه من طعون وأدلة ودفوع وأوجه دفاع.
ولما كان ذلك وكان الاستئناف مقدم من الجهة المدعية ولم يكن من ضمن المسائل المثاره التقادم لكي يصار إلى القول بأن محكمة الاستئناف غفلت عن معالجته وجعل قرارها المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب كما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة في قراراها وأضيف انه لا يرقى إلى مرتبة النقطة المتنازع عليها أن يكرر وكيل الجهة المدعى عليها في مرحلة الاستئناف مرافعته المقدمة لمحكمة أول درجة المشتملة على مسألة التقادم ذلك أن مثل هذا التكرار يعتبر قولا عاما والقول العام لا قيمة له كون العبرة للقول المحدد الواضح.
لذا أرى وخلافا لرأي الأكثرية المحترمة عدم الالتفات لمسألة التقادم المثاره في أسباب الطعن الماثل والتصدي لأسباب الأخرى من أسباب الطعن والرد عليها تفصيلا.

قرارا صدر في 12/3/2009
القاضي المخالف
محمد سامح الدويك

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:34 مساء  الزوار: 1108    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved