||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530441
عدد الزيارات اليوم : 15876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/4


نقض مدني
رقم: 117/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، فتحي أبو سرور ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.
الطاعـــــــــــــــن: خالد محمود محمد أبو داود / الخليل ــ العروب. وكيله المحامي هاشم التكروري / الخليل. المطعون ضدها: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة. وكلاؤها المحامون مهند عساف، عميد العناني، أشرف الفار مجتمعين ومنفردين/ رام الله
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/4/2008 في الاستئناف المدني 16/2006 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت كل من محكمتي الموضوع في تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقولها بوجود تناقض بين إنكار المدعى عليه (الطاعن) الوارد في لائحته الجوابية وبين دفعه بأن العقد عقد وديعة وليس عقد حساب جاري بعد أن تم إنكاره وجود هذا العقد.
أخطأت محكمتي الموضوع فيما ذهبتا إليه من أن الطاعن (المدعى عليه) لم يثبت براءة ذمته.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً، ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المدعية (شركة بنك القاهرة عمان) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة صلحاً وبداية واستئنافاً.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو رده موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشيران أن المدعية شركة بنك القاهرة عمان أقامت الدعوى رقم 29/2000 لدى محكمة بداية حقوق الخليل في مواجهة المدعى عليه خالد محمود محمد أبو داود لمطالبته بمبلغ (4130) دينارا و (457) فلسا وذلك استنادا للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بتاريخ 6/9/2003 المتضمن الحكم للمدعية على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وقدره أربعة الاف ومائة وثلاثون دينار وأربعمائة وسبعة وخمسون فلسا والفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 4/12/99 ولغاية السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 17/4/2004 وبموجب الاستئناف رقم 76/2003 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح للسير فيها وفق ما جرى تبيانه والسماح للمستأنف بتقديم البينة والمرافعة حول النقطة التي جرى إعادة الأوراق من أجلها.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة التي اتبعت الفسخ وسارت على هديه واستكملت إجراءات التقاضي، أصدرت بتاريخ 6/2/2006 حكمها في الدعوى برقمها الجديد 710/2001 (صلح الخليل) والمتضمن الحكم للمدعية على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وقدره أربعة الاف ومائة وثلاثون دينارا وأربعمائة وسبعة وخمسون فلسا والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 4/12/99 وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً قررت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية وبموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 16/2006 تاريخ 6/4/2008 عدم قبول الاستئناف ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة.
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد أن مسألة صحة الإجراءات من النظام العام التي يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على ذكرها.
وعليه وبالرجوع إلى الأوراق نجد أن محكمة صلح الخليل وبموجب القرار المؤرخ في 6/9/2003 قد فصلت في موضوع الدعوى وحكمت للمدعي حسب طلباته الواردة في لائحة دعواه ونجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما نظرت الطعن الإستئنافي المنصب على القرار المذكور قضت بفسخه وإعادة الأوراق لمحكمة صلح الخليل للسماح للمدعى عليه بتقديم البينة التي حرم من تقديمها حول مسألة معينة.
وحيث أن هذا النهج الذي اتبعته محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية مخالف:
أولا: لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على محكمة الاستئناف أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة إذا تضمن حكمها رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في الموضوع.
ثانيا: المادة (220) من القانون سالف الإشارة التي أوجبت على محكمة الاستئناف أن تنظر في الطعن المقدم إليها على أساس ما يقدم إليها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
ولما كان ذلك وكان في إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة طبقاً لما سلف ذكره مخالفة واضحة للأصول وهذه المخالفة توجب البطلان ( نقض مدني 13/2004 تاريخ 28/2/2004 و نقض مدني 47/2004 تاريخ 8/6/2004).
ولما كان هذا البطلان ينسحب على كافة الإجراءات اللاحقة على الإعادة بما في ذلك القرار الصادر عن محكمة الصلح بعد الفسخ والإعادة وكذلك القرار الماثل محل الطعن.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــاب
نقرر نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان وكذلك إعلان بطلان قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المتصل بالفسخ والإعادة الصادر بتاريخ 17/4/2004 والإجراءات اللاحقة عليه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:35 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved