||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35525569
عدد الزيارات اليوم : 11004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 158 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27


نقض مدني
رقم: 158/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــنـة: ناديا فيروز بنايوت زيدان/ بيت جالا بواسطة وكيلها المحامي رمزي بقلة / رام الله المطعون ضــــده: مروان حنا جاد الله النجار/ بيت جالا وكيله المحامي زياد جاسر/ بيت لحم
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/6/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 24/4/2008 في الاستئناف المدني رقم 62/2008( القاضي بتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف عليه) بالمبالغ التي ثبتت لقاضي الموضوع بالعمولات التي ثبتت وهي على التفصيل (830) دينار مجموع ما ثبت بعملة الدينار بالإضافة إلى (4500) شيكل مجموع ما ثبت بعملة الشيكل بالإضافة إلى (950) دولار قيمة ما ثبت بعملة الدولار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة ).
يستند الطعن إلى عدد من الأسباب تدور جميعها حول أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل وغير مسبب ولم يعالج الأسباب والدفوع القانونية المثارة في لائحة الاستئناف وفي الدعوى الأساسية وبخاصة أن القضية مقضية مخالفا بذلك أحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يجعل الحكم المطعون فيه حريا بالنقض.
وطلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 8/6/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 547/96 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة لمطالبتها بمبالغ مالية وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم على المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ (2750) دينارا أردنيا للمدعي ورد باقي الدعوى بالنسبة المبالغ المطالب بها لعجز المدعي عن إثباتها دون الحكم بأية أتعاب محاماة لان المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني رقم (62/2008) وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف ليصبح ( الحكم للمدعي (المستأنف عليه) بالمبالغ التي ثبتت لقاضي الموضوع بالعملات التي ثبتت وهي (830) دينارا و (4500) شيكلا و (950) دولارا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة ).
لم تقبل الطاعنة (المستأنفة) بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في اليوم الأخير من ميعاد الطعن ومستوف شرائطه الأخرى تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد ان محكمة الاستئناف قد نظرت الاستئناف باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة موضوع مكتفية في الرد على أسباب الاستئناف بأنها تجد من خلال تدقيقها للقرار المستأنف أن محكمة الموضوع قامت بوزن البينات المقدمة وزنا سليما وعالجت الأسباب والدفوع التي أثيرت والمبرزات المقدمة من طرفي الدعوى مما جعل حكمها معللا تعليلا واقعيا يتفق وأحكام المادة (174) من الأصول المدنية رقم 2 لسنة 2001 ويجعل هذه الأسباب في غير محلها.
ولما كان هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين يخالف حكم القانون المذكور الذي نص في المادتين ( 21و 220) منه على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ويوجب على محكمة الاستئناف ان تنظر
الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة، الأمر الذي لم يتبع في الاستئناف المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون والحال هذه مشوبا بالقصور ومخالف للقانون ومستوجبا النقض.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبـــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول وفق ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:36 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved